قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984، يتضمين تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية البلديات. 2131
المادة الأولى
فتح المادةان النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها البلديات من ايرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار تحدد بعشرة في المائة (10%) بالنسبة لسنة 1985.
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلى:
الباب 74 : - مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية باستثناء المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين - المادة الفرعية 7413 الباب 75 : - الضرائب غير المباشيرة.
الباب 16 : الضرائب المباشرة باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة الباب 68 والعشر (1/10) من الدفع الجزافي الاضافي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات المدرسية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984.
عن وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الامين العام الامين العام محمد طرباش عبد العزيز مضوى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.