قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1404 الموافق 16 يوليو سنة 1984 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية. 2132
المادة الأولى
فتح المادةان النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها الولايات من ايرادات التسيير و المخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار ، تجدد بعشرة في المائة (10) بالنسبة لسنة 1985.
المادة 2
فتح المادةيؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلى :
- الحساب 74 مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية
- الحساب 76 - الضرائب المباشرة باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة (المادة (640) والعشر (1/10) من الدفع الجزافي الاضافي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة 1404 الموافق 16 يوليو سنة 1984 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الامين العام عبد العزيز مضوى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.