مرسوم تنفيذي رقم 92-26 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، يتعلق بالحسابات الجارية البريدية الخاصة بالمحاسبين العموميين والوكلاء الاداريين. 140
المادة الأولى
فتح المادةيجب على المحاسبين العموميين أن يسعوا الى فتح حساب جار بريدي مثلما هو محدد في المادة 23 من القانون رقم 90 21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية.
يمكن الوكلاء الاداريين أيضا أن يمتلكوا حسابا جاريا بريديا
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب الجاري البريدي للمحاسب العمومي والوكيل الاداري نظرا لصفتهما.
ولا يمكن أن يحمل عنوان الحساب الاسم الشخصي للمحاسب أو للوكيل الاداري.
يصدر قرار من الوزير المكلف بالمالية يحدد كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 3
فتح المادةلا يتطلب الحساب الجاري البريدي | المحاسب عمومي أو لوكيل اداري، أي ايداع ضمان أو أي أدنى من الموجودات فيه.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن أن تكون أصول الحساب الجاري البريدي المفتوح لصفته محاسب عمومي أو وكيل اداري موضوع حجز أو اعتراض.
المادة 5
فتح المادةيمكن أجهزة الرقابة المؤهلة لتفتيش المحاسبين العموميين أن يحصلوا مجانا، على بيان رصيد الحساب الجاري البريدي وبيان العمليات بدون تحديد هدف أو مغزى ذلك.
المادة 6
فتح المادةلا تطبق الاحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا القانون البريد والمواصلات، المخالفة لاحكام هذا المرسوم، على الحسابات الجارية البريدية للمحاسبين العموميين.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير س 1992 سيد أحمد غزالي مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.