قوانين و مراسيم قرارات مقررات . مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 1 أشهر سنة في الجزائر د بابر 14 دينار 1/24 دينار في البلاد الاحسيه 12 دينارا 20 دينارا | 25 دينارا نمر العدد 25 دينار وتمن العدد للسنين السابقة 30 عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية البحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والبشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية و سجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-6681 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دنيارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر. دينار ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعيين نائبة مدير لدى رئاسة مجلس الوزراء 1206 مرسوم مؤرخ فى 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 يتضممن أنهاء مهام كاتب عام 1206 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تفويضا بالامضاء . 1206 قراران مؤرخان فى 22 جمادى الثانية عام 1385 الموافق /1 اكتوبر سنة 1965 يتضمنان تعيين كاتبين اداريين 1206 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 65-258- مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد الى وزارة السياحة 1207
- مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 أكتوبر سنة 1965 يتضمن شمول أحكام المرسوم رقم 62
- 594 المؤرخ في 26 مايو سنة 1962 متقاعدي الصندوق العام للتقاعدات في الجزائر . 1207 مرسومان مؤرخان في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 أكتوبر سنة 1965 يتضمنان تعيين نائب مدير وعونا قضائيا للخزينة 1207 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 65-263 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يغير بموجبه المرسوم | رقم 63 492 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 وترد بمقتضاه الى الاملاك الخاصة بالدولة غابات شجر الفرنان ( الفلين ( الواقع التخلى عنها سنة 1870 1207 وزارة العدل قرارات مؤرخة فى 21 جمادى الاولى وأول جمادى | الثانية عام 1385 الموافق 17 و 27 سبتمبر سنة 1965 | تتضمن تعيين كتاب ضبط غرفة 1208
1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1385 ه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل أمر رقم 26665 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام
- 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 يتعلق بالنقل البحرى 1208 | مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 أكتوبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية 1208 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام- 1385 الموافق أول أكتوبر سنة 1965 يتعلق بممارسة وظيفة قابض ورئيس مركز للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1208 وزارة التعمير والاسكان مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعيين نائب مدير . 1211 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 - أكتوبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام المدير العام للاملاك الشاغرة والتسيير العقاري | 1211 | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 أكتوبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام نائب مدير الميزانية . 1212 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 أكتوبر سنة 1965 يتضمن الغاء انتداب 1212 قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 15 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تعيين أعضاء مساعدين للجنة الموقتة للتسيير الخاصة بشركة اسعاف مستخدمي مناجم سيدي قمبر وسكيكدة . 1212 - بلاغات ، اعلانات مناقصات 1212 اخبارات انذارات الى مقاولين 1215 تصريح بتأسيس جمعيات 1216 مراسيم قرارات تعليمات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعيين نائبة مدير لدى رئاسة مجلس الوزراء بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 انتدبت السيدة لومتر المولودة فرانس جان مارى لمهام نائبة مدير لدى رئاسة مجلس الوزراء ( المديرية العامة للتشريع ) . مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام كاتب عام بموجب مرسوم مؤرخ فى 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 تنهى ابتداء من 10 يوليو سنة 1965 مهام الكاتب العام لنائب رئيس مجلس الوزراء السابق التي كان يمارسها السيد آبترون شريف وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر | سنة 1965 يتضمن تفويضا بالامضاء ان وزير الداخلية ، بناء على المرسوم المؤرخ في 31 مارس سنة 1963 | المتضمن تعيين السيد عبد الكريم حساني مديرا للمواصلات الوطنية . وبناء على المرسوم رقم 65-183 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 المتعلق بالحاق مديرية المواصلات الوطنية بوزارة الداخلية ، وبناء على المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 الذي يأذن لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض السيد عبد الكريم حساني مدير المواصلات الوطنية ضمن حدود اختصاصاته بالامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات باستثناء المراسيم المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 1 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 أحمد مدغري قراران مؤرخان فى 22 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 18 اكتوبر سنة 1965 يتضمنان تعيين كاتبين اداريين بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 18 اكتوبر سنة 1965 عين السيد جمال الدين زروقي
الثلاثاء 8 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207 كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بوزارة الداخلية ( مديرية الوظيفة العمومية ) ، بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 18 اكتوبر سنة 1965 عين السيد نور الدين عزيزي | كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بوزارة الداخلية ( مديرية الوظيفة العمومية ) . وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 65 258 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام
- 1380 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد الى وزارة السياحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى القانون المالي التكميلي رقم 65-93 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 وخصوصا المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-109 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة السياحة ، وبناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية 1965 اعتماد قدره عشرة آلاف دينار جزائري ( …. 10 دج ) مخصص لميزانية وزارة السياحة في الباب 43-2. المعنون ب ( النشاطات الثقافية | والسياحية والصناعية التقليدية » المادة 2 : يفتح فى ميزانية 1965 اعتماد قدره عشرة آلاف | دينار جزائري …. 10 دج) يخصص لميزانية وزارة السياحة في الباب 41-2 . المعنون ب « اعانات للجمعيات ومختلف المنظمات التي تتعاون لتنمية السياحة والصناعة التقليدية » المادة 3 : يكلف وزير السياحة ووزير المالية والتخطيط | كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 : هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 يتضمن شمول احكام المرسوم رقم 62 - 594 المؤرخ في 26 مايو سنة 1962 متقاعدي الصندوق العام للتقاعدات في الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-594 المؤرخ في 26 مايو سنة 1962 المؤسسة بموجبه مختلف درجات الاجور الخاصة بالصنفين ج و د من موظفي الدولة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشمل احكام المرسوم رقم 62-594 المؤرخ في 26 مايو سنة 1962 المذكور اعلاه متقاعدي الصندوق العام للتقاعدات فى الجزائر وذلك ابتداء من تاريخ هذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 هواري بومدين -
- مرسومان مؤرخان في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 يتضمنان تعيين نائب مدير وعونا قضائيا للخزينة بموجب مرسوم مؤرخ فى 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 عين السيد صعيبي هاشمي نائب مدير فى وزارة المالية والتخطيط ( مديرية المالية الخارجية والجمارك رقم الاستدلال الاجمالي 885 ) بموجب مرسوم مؤرخ فى 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 عين السيد محي الدين طيب عونا قضائيا للخزينة فى وزارة المالية والتخطيط ابتداء من أول يناير سنة 1965 ) رقم الاستدلال الاجمالي 885 ) . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 65-263 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يغير بموجبه المرسوم رقم 63 492 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 وترد
- بمقتضاه الى الاملاك الخاصة بالدولة غابات شجر الفرنان ( الفلين ) الواقع التخلي عنها سنة 1870 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
1208 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 2 فبراير سنة 1870 المحددة بموجبه الشروط التي يتم ضمنها التخلي عن غابات الدولة بموجب الملكية المطلقة لاصحاب امتيازات الاستغلال وبمقتضى المرسوم رقم 63-492 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 الذى ينص على ارجاع غابات الفرنان (الفلين) التي جرى التخلي عنها سنة 1870 ، الى أملاك الدولة ، وبعد الاستماع الى مجلس الوزراء ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان المادة الاولى من المرسوم رقم 63-192 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 تعدل كما يلي : ان غابات شجر الفرنان (الفلين) التابعة أصلا لاملاك الدولة والمذكورة في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم والتي جرى التصرف فيها تطبيقا لنصوص سابقة ، ترجع تلقائيا الى الاملاك الخاصة بالدولة مع مرافقها المنقولة أو العقارية ، المبنية أو المزروعة ، وتخضع غابات الفرنان (الفلين) وحدها لنظام الغابات » المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة العدل قرارات مؤرخة في 21 جمادى الاولى واول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 17 و 27 سبتمبر سنة 1965 تتضمن تعيين كتاب ضبط غرفة بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 17 سبتمبر سنة 1965 عين موقتا السيد ميلود عبد السلام كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 17 سبتمبر سنة 1965 عين موقتا السيد بوفلجة حرشاوى كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسيدي بلعباس . بموجب قرار مؤرخ فى اول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 عين موقتا السيد الغالي بوقرط كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمعسكر وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل امر رقم 65-266 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1385 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1385 ه الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 يتعلق بالنقل البحرى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء واللاسلكية على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية والنقل ، وبعد الاستماع الى مجلس الوزراء ، يأمر ما يلي : المادة الاولى : ابتداء من نشر هذا الاعلان تصبح عمليات ايجار السفن الرافعة للعلم الجزائري أو الاجنبي مهما كانت حمولتها ولاى كان ، خاضعة لموافقة الوزير المكلف بالبحرية المادة 2 : وابتداء من نفس التاريخ يتحتم على مجهزى السفن من الجنسية الجزائرية أن يضمنوا جميع انواع النقل التي تنطوي على مصلحة وطنية • ويجوز منح استثناءات مخالفة من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية المادة 3 : وفي حالة مخالفة مقتضيات هذا الامر ، يجوز للوزير المكلف بالبحرية أن يفرض على المخالف غرامة ادارية لا يجوز أن يكون مبلغها أقل من 5000 دينار جزائري ولا اكثر من 250000 دينار جزائري واذا كان المخالف مؤسسة للملاحة البحرية فيجوز للوزير أن يقرر الاستيلاء لمدة لا تتجاوز سنة ، على كل سفينة يملكها مجهز السفن المتخلف وتكون لا زمة لانجاز الخدمة ولا يترتب على هذا الاستيلاء اى تعويض قابل لتكوين ربح . المادة 4 : يلغى القانون رقم 62-655 المؤرخ في 9 يونيو سنة 1962 المتعلق بالنقل البحرى ذى المصلحة الوطنية المادة ه : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية الموافق 25 بموجب اكتوبر مرسوم سنة مؤرخ فى 1965 29 انهيت جمادى ابتداء الثانية من عام 1385 20 يونيو سنة 1965 مهام رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي كان يمارسها السيد عبد الصمد بنعبد الله . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 1 أكتوبر سنة 1965 يتعلق بممارسة وظيفة قابض ورئيس مركز للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الثلاثاء 8 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1209 ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 65 المؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 المتعلق بوظيفة قابض ورئيس مركز للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يجوز للموظفين التابعين للمصالح الخارجية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان يكونوا مكلفين بوظيفة قابض ورئيس مركز وذلك ضمن الشروط المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار . ويجوز كذلك للاعوان الذين يكونون قد تحملوا اعباء وظيفة طيلة سنة على الاقل ان يطلبوا وظيفة تابعة لمرتبة تفوق مرتبتهم مباشرة وذلك على نفس الوقت وضمن نفس الشروط المطبقة على اصحاب الرتب المبينة فى العمود الثانى من الجدول المذكور المادة 2 : يجوز ان تكون شروط الاقدمية المنصوص عليها اعلاه ناقصة بمدة تناسب درجة واحدة أو درجتين من السلم الاستدلالي لرتبة الطالب وذلك فيما يخص المستفيدين من القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 مرتبة المؤسسة المسيرة المرتبة الممتازة خارج المرتبة المرتبة الاولى المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة المرتبة الخامسة - المادة 7 : لا يجوز بحال من الاحوال أن يكون الرقم الاستدلالى الاجمالي المسجل فى الرتبة الاصلية مضافة اليه الزيادة الاستدلالية ، متجاوزا للرقم الاستدلالي المكمل للرتبة | المناسبة للوظيفة التي يكون العون مكلفا بها المادة 8 : في حالة ما اذا لم يمكن اشغال وظائف تابعة المرتبة معينة ، من طرف مرشحين مقبولين في هذه المرتبة ، يجوز الاستعانة بمرشحين متطوعين مقبولين في المرتبة السفلى مباشرة ، غير انه لا يمكن للمرشحين أن يتقدموا كمتطوعين للمرتبة التابعة للمؤسسة التي اثبتوا انهم غير اكفاء لها اما بر سوبهم فى الامتحان التأهيلي المناسب واما بتنقيط غير كاف . المادة 4: يجرى فحص الترشيحات من طرف لجنة مركزية والقانون رقم 64-42 المؤرخ فى 27 يناير سنة 1964 المتضمنين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ومن يماثلهم وعلاوة على ذلك يجوز للمستفيدين المذكورين أن يتبوؤا مرتبة تابعة لمؤسسة من المستوى الذي يفوق مستواهم مباشرة . المادة 3: يجوز لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ان يرد شروط الاقدمية الى سنة واحدة أن كان عدد المرشحين ذوى الاقدمية العليا غير كاف وذلك في ما يخص وظيفة رئيس مركز المواصلات المادة 4 : لاجل تلافي عدد مفرط من الترشيحات الممكنة يجوز لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ان يزيد فى شروط الرتبة او الاقدمية او الدرجة المنصوص عليها فى الجدول المذكور فى المادة الاولى او ان يحدد التعديلات المنصوص عليها في المادة 2 : . المادة ه : ان اختيار المرشحين يتم اما عن طريق امتحان الكفاءة واما عن طريق التنقيط او بتوحيد الطريقتين المادة 6 : يستفيد الموظفون المكلفون بمهمات قابض او رئيس مركز من زيادة استدلالية غير خاضعة للاقتطاع الخاص بالمعاش وتضاف هذه الزيادة الى الرقم الاستدلالي الذي كانوا يحوزونه يوم تعيينهم كمكلفين بوظيفة ، وتحدد هذه الزيادة تبعا لمرتبة المؤسسة المسيرة وحسب المعدلات التالية : الزيادة الاستدلالية ) بتنقيط الارقام الاستدلالية الاجمالية )
تعرض اقتراحاتها فيما بعد على موافقة وزير البريد المواصلات السلكية واللاسلكية والنقل الذي يقر نهائيا قائمة المرشحين المقبولين المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 1 اكتوبر سنة 1965 وزير المالية والتخطيط بالنيابة وزير البريد والمواصلات احمد مدغري السلكية واللاسلكية وزير الداخلية والنقل احمد مدغري عبد القادر زعيبك
1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1385 ه شروط الترشيح لوظائف المكلفين بمهمات قابض او رئيس مركز رتبة الموظفين المقبولين لتقديم الوظيفة المطلوبة طلبهم 1 ) المصالح البريدية والمالية قابض او رئيس مركز من قبض او رئيس مركز خارج الرتبة الممتازة المرتبة قابض او رئيس مركز من المرتبة الأولى . مفتش رئيسي نائب مفتش رئيسي . قابض او رئيس مركز خارج قابض او رئيس مركز من المرتبة المرتبة الاولى . قابض او رئيس مركز من المرتبة الثانية مفتش رئيسي نائب مفتش رئيسي قابض او رئيس مركز من قابض أو رئيس مركز من المرتبة الاولى المرتبة الثانية قابض من المرتبة الثالثة قابض من المرتبة الرابعة مفتش مراقب قابض او رئيس مركز من المرتبة الثانية قابض من المرتبة الثالثة قابض من المرتبة الرابعة قابض من المرتبة الخامسة مفتش مراقب قابض من المرتبة الثالثة • قابض من المرتبة الرابعة قابض من المرتبة الخامسة مراقب قابض من المرتبة الرابعة . • قابض من المرتبة الخامسة مراقب عون للاستغلال مكلف بعمل رئيس الشروط الدنيا للاقدمية بدون أقدمية . ان يكون محرزا للدرجة الثانية من رتبته او تكون له ثلاث سنين من الاقدمية في المصالح العامة ان يكون محرزا للدرجة الثانية او تكون له ثلاث سنين من الاقدمية فى وظيفة تابعة للاطارات ان تكون له سنتان فى رتبته او سنتان في وظيفة تابعة للاطارات ومنهما سنة واحدة في رتبته بدون اقدمية . ان يكون محرزا للدرجة الثانية من رتبته او تكون له أربع سنين من الاقدمية في المصلحة العامة
- ان تكون له سنتان من الاقدمية في وظيفة تابعة للاطرات . أن تكون له سنة واحدة في رتبته بدون اقدمية . أن يكون محرزا للدرجة الثانية من رتبته او تكون له ثلاث سنين من الاقدمية في مصلحة عامة . أن يكون محرزا للدرجة الثالثة من رتبته او ان تكون له أربع سنين من الاقدمية في المصلحة العامة أن يكون محرزا للدرجة الثالثة من رتبته أو أن تكون له أربع سنين من الاقدمية في المصلحة العامة أن يكون محرزا للدرجة الخامسة من رتبته أو أن تكون له خمس سنين من الاقدمية فى المصلحة العامة
- بدون أقدمية أن يكون محرزا للدرجة الثانية من رتبته أو تكون له ثلاث سنين من الاقدمية في المصلحة العامة أن يكون محرزا للدرجة الرابعة من رتبته أو تكون له أربع سنين من الاقدمية فى المصلحة العامة أن يكون محرزا للدرجة الثانية من رتبته أو تكون له ثلاث سنين من الاقدمية فى المصلحة العامة أن يكون محرزا للدرجة الرابعة من رتبته أو تكون له أربع سنين من الاقدمية في المصلحة العامة بدون أقدمية أن يكون محرزا للدرجة الثالثة من رتبته أو تكون له ثلاث سنين من الاقدمية فى المصلحة العامة
- أن يكون محرزا للدرجة الثالثة من رتبته أو تكون له ثلاث سنين من الاقدمية في المصلحة العامة
- بدون أقدمية بدون أقدمية .
- أن يكون محرزا للدرجة الثانية من رتبته أو تكون له ثلاث سنين من الاقدمية في المصلحة العامة أن تكون له ثلاث سنين فى رتبته واربع سنين من الاقدمية
الثلاثاء 8 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1211 رتبة الموظفين المقبولين لتقديم الوظيفة المطلوبة طلبهم قابض من المرتبة الخامسة قابض موزع 2 ) مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية عون الاستغلال مكلف بعمل رئيس رئيس مركز من المرتبة - رئيس مركز خارج المرتبة الممتازة رئيس مركز خارج المرتبة رئيس مركز من المرتبة الاولى مفتش رئيسي نائب مفتش رئيسي مفتش رئيس مركز من المرتبة الاولى رئيس مركز من المرتبة الثانية مفتش رئيس نائب مفتش رئيس مفتش رئيس مركز من المرتبة رئيس مركز من المرتبة الأولى | الثانية
- مفتش وأعوان آخرون من الصنف (أ) مراقب وأعوان آخرون من الصنف «ب» رئيس مركز من المرتبة - مفتش وأعوان آخرون من الثانية الصنف (أ) مراقب وأعوان آخرون من الصنف «ب» وزاره التعمير والاسكان مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 عين السيد مراد بوعياد المتصرف المدنى بصفة نائب مدير من الدرجة الأولى في الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان مع سريان مفعول هذا المرسوم من يوم استلام المعني بالامر مهامه الشروط الدنيا للاقدمية في المصلحة بدون أقدمية
- بدون أقدمية
- بدون اقدمية . بدون أقدمية له سنة واحدة من الخدمة فى الاختصاص التقني من الوظيفة المطلوبة له سنة واحدة في رتبته له سنة ونصف من الخدمة فى الاختصاص التقني من الوظيفة المطلوبة ثلاث سنوات من الخدمة فى الاختصاص التقني من الوظيفة المطلوبة
- بدون أقدمية له سنة واحدة من الخدمة في الاختصاص التقني من الوظيفة المطلوبة بدون أقدمية له سنة واحدة من الخدمة فى الاختصاص التقني من الوظيفة المطلوبة له سنتان من الخدمة فى الاختصاص التقني من الوظيفة المطلوبة بدون أقدمية لهم سنة واحدة من الخدمة فى الاختصاص التقني من الوظيفة المطلوبة لهم سنتان من الخدمة فى الاختصاص التقني من الوظيفة المطلوبة . لهم سنة واحدة من الخدمة في الاختصاص التقني من الوظيفة المطلوبة
- لهم سنتان من الخدمة فى الاختصاص التقني من الوظيفة المطلوبة مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام المدير العام للاملاك الشاغرة والتسيير العقاري بموجب مرسوم مؤرخ فى 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 أنهيت ابتداء من 23 غشت سنة 1965 مهام السيد عبد القادر قروج المذكورة صفته اعلاه وذلك بناء على طلبه
1212 الجريدة الرسمية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام نائب مدير الميزانية بموجب مرسوم مؤرخ فى 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 ، أنهيت مهام السيد مرصاد سعيد المذكورة صفته اعلاه ابتداء من 19 غشت سنة 1965
- مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 يتضمن الغاء انتداب بموجب مرسوم مؤرخ فى 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 يلغى انتداب السيد بنعبد الله محمد من مهام نائب مدير التكوين المهني للكبار لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 15 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تعيين أعضاء مساعدين للجنة الموقتة للتسيير الخاصة بشركة اسعاف مستخدمي مناجم سيدي قمبر وسكيكدة بلاغات ، وزارة الاشغال العمومية دائرة الجسور والطرقات بعنابة الصندوق الجزائري للتنمية العملية : 34-02-5-32-08-40- أشغال مستعجلة جدا في ميناء عنابة مناقصة 1 ) موضوع المناقصة : فتحت مناقصة لتزويد الجسور والطرقات الدائرة البحرية بعنابة بسبعة عشر سترا معدنيا ( 17 ) ثم القيام بتركيبها . 2 ) محل الاطلاع على الملفات : يمكن الاطلاع على الملفات بمكاتب مهندس الجسور والطرقات ، رئيس الدائرة البحرية، أو مكاتب مهندس القسم الفرعى للاشغال برصيف «سيفوني» بعنابة كل يوم من الساعة 30 8 الى الساعة 12000 ومن الساعة الثالثة مساء الى الساعة الخامسة مساء باستثناء يوم السبت بعد الزوال ويمكن للمقاولات المعنية أن تستلم الملفات اللازمة لتقديم | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1385 ه بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 15 أكتوبر سنة 1965 عين : 1 ) السادة الآتية أسماؤهم أسفله ، أعضاء مساعدين ممثلين للعمال لدى اللجنة المؤقتة للتسيير الخاصة بشركة اسعاف مستخدمي مناجم سيدي قمبر وسكيكدة : علي بولوداني ( مستخدم بمنجم العالية ) لخضر بو عزيز ( مستخدم بمنجم العالية ) رابح حلاج ( مستخدم بمنجم العالية ) مسعود يوسف ( مستخدم بمنجم سيدي قمبر ) خليفة بلقادم ) مستخدم بمنجم سيدي قمبر ) شريف لطرش ( مستخدم بمنجم سيدي قمبر ) 2 ) السادة الآتية أسماؤهم بعده أعضاء مساعدين ممثلين للمستغلين فى اللجنة الموقتة للتسيير الخاصة بشركة أسعاف مستخدمي مناجم سيدي قمبر وسكيكدة : الطاهر جند يكن أندرى كودوريي عبد الرحمن تو تاوى اعلانات عروضها من مكتب المهندس الرئيسي للجسور والطرقات الدائرة عنابة - شارع أول نوفمبر 1954 بعنبة . ) المحل والتاريخ الاقصى لتسليم العروض : ان العروض المختومة والمودعة في ظرف مزدوج يمكن أن ترسل الى العنوان أعلاه عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول أو أن تودع بمكاتب المهندس الرئيسي مقابل وصل ويجب أن تصل اليها قبل يوم 9 نوفمبر سنة 1965 وزارة المالية والتخطيط : اعلان للمستوردين والمصدرين رقم 31 م . ف مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 2 غشت سنة 1965 حساب الصادرات - المصاريف التوابع في منطقة الفرنك حساب ) ص . م . ت . م . ف ) ان هذا الاعلان يرمى الى تحديد القواعد التي تطبق على فتح وتسيير حسابات ص . م . ت . م . ف .
الثلاثاء 8 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1213 العنوان الاول فتح وتسيير حسابات الصادرات - المصاريف التابعة في منطقة الفرنك القسم الاول فتح حسابات ص . م . ت . م . ف . وتقييد الاعتمادات فيها . ا - احكام عامة : 1 ) يرخص للمصدرين بعد ارجاعهم الى الوطن ناتج صادراتهم المستقرة قانونيا بالاحتفاظ بنسبة مئوية من هذا المنتوج محسوبا طبقا للقواعد المحددة فى القسم الثالث الوارد فيما بعد ويحول دينا بحساب خاص يدعى حساب الصادرات - المصاريف التابعة منطقة الفرنك ) (ص . م . ت . م . ف . ) 2 ) يفتح حساب «ص . م . ت . م . ف باسم المصدر لدى البنك الواقعة فى منطقته عمليات التصدير - ولا يجوز فى أى حال تقييد المبالغ في حسابات مفتوحة مباشرة فى منطقة الفرنك باسم المصدرين
- يجوز استعمال المبالغ المتوفرة فى حسابات «ص.م. ت . م. ف » من طرف أصحاب هذه الحسابات للقيام ضمن الشروط المنصوص عليها فى هذا الاعلان بأداءات في منطقة الفرنك داخلة في أحد الاصناف المبينة في العنوان الثاني 4 ) تمسك حسابات ( ص . م . ت . م . ف » بالدينار الجزائري دون غيره ، ه ) لا يجوز اجراء اى تقييد في اصول حساب ص . م . ت . م . ف » بعد ان يكون المصدر قد قبض مبلغ مقابل القيمة بالدينار الجزائري ودون ذلك في حسابه الداخلي . 6 ) يرخص للمصدرين الذين يتسلمون تسبيقات تدفع عن طلبيات مشتريهم ، فى فتح حسابات (ص . م . ت . م . ف» عند أحد الوسطاء المقبولين الذين يختارونه ، وتسير هذه الحسابات ضمن نفس الشروط الخاصة بحسابات ( ص . م . ت . م . ف » الموافقة لتصديرات قد جرى انجازها ضمن الشرط المزدوج التالي : ا على ان يستطيع المعنيون بالامر اثبات وجود عقد تجاري وان يلتزموا بان يوطنوا فيما بعد فى صناديق البنك الذى يمسك حساب ال ص . م . ت . م . ف الصادرات المسددة سابقا على النحو المذكور . وفى حالة الغاء العقد التجاري ، فان الطلبات المقدمة الى البنك المركزى الجزائرى لاجل شراء أدوات الاداء اللازمة لارجاع التسليف المدفوع عن الطلبية ، لا يرخص فيها عند الاقتضاء الا الى غاية القدر الذي يبلغه هذا التسليف وذلك بعد خصم المبالغ المقيدة في حساب ، ص . م . ت . م . ف ان حسابات ال ص . م . ت . م . ف المفتوحة فى عدة بنوك باسم مصدر واحد يجوز تحويلها من بنك الى آخر وذلك بناء على طلب يوجهه المصدر الى البنك الذى يمسك حساب ال ص . م . ت . م . ف المطلوب التقييد عليه ويجب أن يكون كل تحويل موضوعا للارسال من طرف البنك الذي يمسك الحساب المطلوب التقييد عليه ، والى البنك الذي يمسك الحساب المطلوب التقييد له ، اعلاما يبين فيه اسم وعنوان صاحب الحساب المطلوب التقييد عليه وذلك تحت مسؤولية هذا الاخير القسم الثاني الصادرات التي لا تستحق الاستفادة من حسابات ص.م.ت.م. ف ) ) تمنع الاستفادة من حسابات (ص . م . ت . م . ف» على الصادرات التالية : ا الصادرات المعني عنها هي التي ليس لها محل معين للدفع ولا سيما الصادرات غير المدفوعة قيمتها والصادرات التي تسلم ضد الدفع . ب الصادرات التي يتم تسديدها عن الطريق البريدي . ج الصادرات التي تتم حسب نظام التبادل التعويضي او المقاصة الخاصة د الصادرات المعاد شحنها بطريقة المرور والخزن والنقل من سفينة الى اخرى . القسم الثالث | حساب النسب المئوية التي تسجل في حساب ص.م.ت.م. ف ) ) 1 ) تحسب النسب المئوية التي تسجل فى حساب ص . م . ت . م . ف لا على أساس قيمة تسليم البضاعة المصدرة على الحدود بل على أساس قيمة المبالغ المرجعة الى الوطن تسديدا للصادرات، واذا كان المبلغ المحصل عليه أعلى من قيمة الفاتورة النهائية | فيجب الاعتماد على هذه الفاتورة لاجراء الحساب • واذا كان الامر يتعلق بتسليف على طلبية فتحسب النسب المئوية التي تسجل في حساب ص . م . ت . م . ف على أساس قيمة المبالغ المرجعة الى الوطن غير انه اذا كانت هذه القيمة تتجاوز القيمة التي ينص عليها العقد التجاري برسم ذلك. | التسليف فان الحساب يتم على أساس هذه القيمة الاخيرة 2 (2) أن النسبة المئوية التي تسجل ص . م . ت . م . ف تحدد به ٪ ( خمسة في المائة ) غير انه فيما يتعلق بالصادرات المودعة التي يتم تصديرها تحت نظام البيع تخفض هذه النسبة المئوية على الافضل الى 2 ٪2 ( اثنين في المائة ) . وفي هاتين الحالتين لا يمكن ان يتجاوز المبلغ الاجمالي الذي يسجل بالحساب عشرين الف دينار جزائري | ) 200000 د. ج) فيما يتعلق بذات التصدير
1214 الجريدة الرسمية القسم الرابع التنازل للغير عن المبالغ المتوفرة فى حساب ص . م . ت . م . ف)) ان المبالغ المتوفرة فى الحساب ص . م . ت . م . ق شخصية ويتوقف التنازل عنها للغير على رخصة من البنك المركزى الجزائري . ان هذه الرخصة الخصوصية التي لا يمكن تسليمها الا بصفة استثنائية تعطى اما على شكل رسالات موشحة بخاتم البنك المركزى الجزائرى واما على اثر تقديم طلبات من طرف البنوك على الشكل الجاري به العمل واذا كان حساب ص . م . ت . م . ف المطلوب تقييد المبلغ له و حساب ص . م . ت . م . فالمطلوب تقييد المبلغ عليه مؤسسين لدى - بنكين مختلفين فيجب على البنك الواضع اليد على الحساب الاخير ان يسلم البنك الحائز على الحساب المطلوب التقييد له اعلاما يشار فيه الى : اسم وعنوان صاحب الحساب المدين ، الصفة الحقيقية لهذا الحساب ، مراجع الرخصة المسلمة من قبل البنك المركزى الجزائرى ( رقم الرسالة أو رقم الملف البنكي حسب الحالة ) ، اسم وعنوان المستفيد من التحويل ان هذا الاعلام يكون بمثابة رخصة للبنك المتسلم انتحويل في ان يقيد المبلغ لفائدة حساب ص . م . ت . م . ف» المفتوح باسم المستفيد من التحويل القسم الخامس نقل المبالغ المسجلة في حساب ( ص . م . ت . م . ف (( الى حساب داخلي يجوز في كل وقت تحويل المبالغ المتوفرة المقيدة في حسابات | ص . م . ت . م . ف » كلها أو بعضها كدين في الحساب الداخلي للمصدر ولهذا التحويل صبغة نهائية . وتمنع اعادة المبالغ المقيدة بهذه الصفة لفائدة الحساب الداخلي للمصدر الى الحساب ص . م . ت . م . ف » . العنوان الثاني استعمال المتوفرات في حسابات ( ص . م . ت . م . ف )) يمكن استعمال المتوفرات في حسابات (ص . م . ت . م . ف» من طرف اصحابها بقصد اداءات مبينة بعده تتم بمنطقة الفرنك : ولا يجوز فى أى حال التجاوز فى حساب ص . م . ت . م . ف» ولو كان صاحبه على وشك ارجاعه للوطن مبالغ تمكنه من تسديد المكشوف للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1385 ه اولا : العمليات المعفاة من رخصة البنك المركزى الجزائري : يجوز القيام بالاداءات المتعلقة بالعمليات الواردة فيما بعد دون الحصول على رخصة البنك المركزى الجزائري غير انه يتحتم على المصدر ، عند كل اداء ان يسلم الى البنك الذي يمسك فى دفاتره حساب ص . م . ت . م . ف» المستعمل بقطع النظر عن المستندات المبينة بعده ، فيما يخص بعض الاصناف من العمليات ، جميع الاوراق الاثباتية التي يراها لازمة ليثبت :
- ان الاداء الواجب اتمامه يدخل في احد الاصناف المبينة ادناه وان النفقة قام بها صاحب حساب ص . م . ت . م . ف» لفائدته لا لفائدة الغير . وان المبلغ المطلوب خصمه من حساب ص . م . ت . م . ف» يناسب مبلغ النفقة كما يتضح من الاوراق الاثباتية المقدمة ويجب الادلاء بهذه الحجة فيما بعد اذا لم يمكن الادلاء بها قبل تتميم العملية : ا ) أداء العمولات الواجب دفعها الى الممثلين بمنطقة الفرنك، ويجب على المصدر أن يسلم الى البنك نسخة من العقد المبرم بينه وبين ممثله أو جميع الاوراق التي تقوم مقامها ب ) أداء نفقات الاشهار (1) . ج ) أداء النفقات اللازمة للاسفار الخاصة بالاعمال الشخصية في منطقة الفرنك ويمكن اعادة تقييد المبالغ غير المستعملة في حساب ( ص . م . ت . م . ف » باسم المصدر د ) أداء النفقات المتعلقة بالمهرجانات الدولية ( الاسواق الدورية والمعارض ) . ه ) أداء نفقات النقل المتعلقة بالمصدرات المرسلة تحت عنوان التسليم الى محل المشترى . و ) اداء رسوم الجمرك الناتجة عن عمليات بيع تمت بالتسليم الى محل المشترى ومسددة عنها رسوم الجمرك ز ) تمويل المستوردات الخاصة ببضائع محررة جميعها أو في حدود الحصص المسموح بها . ويجب أن تتم هذه الاستيرادات طبقا للاعلان رقم 20 م . ف الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطنى ويمكن أن يترتب عنها تسليم الرخصة الخاصة بالتحويل مسبقا ويجب أن تكون موطنة في البنك المفتوح فيه حساب ص . م . ت . م . ف» والمقيد عليه المبلغ . ومن جهة أخرى يجوز أن تتم هذه الاستيرادات بواسطة الملتزم بالقطر الجزائرى لشركة تجارية يوجد مقرها بمنطقة الفرنك ثانيا : العمليات الخاضعة لترخيص البنك المركزى الجزائري .
الثلاثاء 8 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1215 ان كل دفع يتعلق بعملية غير مشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه يتم فى منطقة الفرنك بتقييد مبلغه على حساب ص . م . ت . م . ف» يتوقف على رخصة سابقة من البنك المركزى الجزائري وهذه هي الحالة فيما يخص الاداءات التالية : 1 ) الاستيرادات الخاصة بالبضائع التي لا تزال خاضعة لنظام المنع العام من الدخول فلا يرخص فيها الا اذا كانت تتعلق بمواد أولية أو أجهزة أو بضائع لازمة لتسيير المؤسسة المعنية أو التي لها علاقة بنشاطها ، فهي تستلزم الادلاء بسندات الاستيراد المؤشر عليها من البنك المركزى الجزائرى لفائدة حسابات (ص . م . ت . م . ف» ويمكن أيضا أن تكون موضوع تسليم رخص سابقة ، وتحرر سندات الاستيراد ضمن الشروط العادية وتودع بالبنك المركزى الجزائري بعد التأشير عليها من البنك الذى يمسك حساب ( ص . م . ت . م . ف » المطلوب تقييد المبلغ عليه (2) . وفيما يتعلق بالزيادة فان الضوابط التي يحددها نظام التجارة الخارجية والصرف فيما يخص تسليم سندات الاستيراد والرخص المسلمة مسبقا وكذا مدة صلاحيتها وتعيين محل وفائها وكيفيات استعمالها ومراقبتها تطبق على هذه المستوردات ، الا أنه من الواضح أن يتم التسديد المالى الخاص بمثل هذه المستوردات جميعه بواسطة متوفرات حساب ص . م . ت . م . ف سواء فيما يخص ثمن شراء | البضاعة أو فيما يتعلق بالنفقات المترتبة على نقلها أو النفقات التابعة ولا سيما أجرة النقل . ومن جهة أخرى يمكن أن تتم هذه المستوردات بواسطة الملتزم بالقطر الجزائرى لشركة لها مقرها بمنطقة الفرنك
- استثمار الاموال بمنطقة الفرنك كتأسيس مكاتب للبيع وشركات فرعية وكذا أقساط المساهمة في احدى الشركات ويجب أن تقدم طلبات الرخص الخاصة بمثل هذه الاستثمارات الى البنك المركزى الجزائرى وذلك بواسطة البنك الذى يمسك حساب ص. م.ت.م. ف» المقيد المبلغ عليه للتحقيق فيها ملاحظة : يجب على الوسطاء المقبولين أن يقدموا بانتظام الى البنك المركزى الجزائرى تقريرا عن العمليات المسجلة في تلك الحسابات (1) ستحدد تعليمات توجه فيما بعد الى البنوك الشروط التي يجب أن تتم ضمنها هذه التسديدات في حالة ما اذا | أراد صاحب الحساب ص . م . ت . م . ف» أن يعهد بأموره بمنطقة الفرنك الى وكالة لها مقرها بالقطر الجزائري (2) المفهوم من هذا التأشير هو أن يشير البنك في سند الاستيراد بأن الرصيد اللازم لتسديد قيمة الاستيراد قد تم تجميده في حساب ص . م . ت . م . ف» للطالب احمد قايد اخبار تنذر شركة ليون ستاندار المقيمة في وهران والمختارة محل اقامة في ساحة النجمة بسيدى شامي متعهدة الصفقة رقم ب | 63/31 المصادق عليها بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1963 من قبل المهندس الرئيسي للتعمير والاسكان بوهران والمتعلقة بتنفيذ أشغال بناء مركز الامراض العقلية بسيدى شامي عملية رقم 61-21-9-21-09-02 ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . تنذر شركة ليون ستاندار المقيمة في وهران والمختارة محل اقامة في ساحة النجمة بسيدي شامى متعهدة الصفقة رقم ب 30/1963 المصادق عليها بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1963 من قبل المهندس الرئيسي للتعمير والاسكان بوهران والمتعلقة بتنفيذ الاشغال الخاصة بمركز التكوين المهني ومركز التلقين
- عملية رقم 59 21-011-09-46 و 59 و 590-11-210 -09-51 ، القطعة الثانية - النجارة - تركيب الآلات الحديدية ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في | 9 غشت سنة 1962
1216 الجريدة الرسمية تصريحات بتاسيس جمعيات 20 رجب عام 1384 ( 25 نوفمبر سنة 1964 ) تصريح لدى دار عمالة الواحات بورقلة العنوان : مجموعة الفلاح . المركز الرئيسي : أولف •
- 26 ربيع الثاني عام 1385 ( 24 غشت سنة 1965 ) تصريح لدى دار عمالة وهران . العنوان : الوهرانية المركز الرئيسي : رامب كومندان فارج بوهران 3 جمادى الثانية عام 1385 ( 29 سبتمبر سنة 1865) للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1385 ه تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : الجمعية الخيرية لبني يعلي - قنزط ( تجديد مجلس الادارة ) . المركز الرئيسي : نهج العربي التبسي رقم 66 مكرر بالجزائر جمادى الثانية عام 1385 ( 30 سبتمبر سنة 1965 ) تصريح لدى دار عمالة عنابة العنوان : جمعية المساعدة الفرنسية لحماية المقابر الهدف : السهر على المقابر الفرنسية بعمالة عنابة المركز الرئيسي : 10 نهج مسمير بعنابة . المطبعة الرسمية - الجزائر