مرسوم

مرسوم مؤرخ فى 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 يتضممن أنهاء مهام كاتب عام 1206

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.