مرسوم رقم 65-258- مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد الى وزارة السياحة 1207
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية 1965 اعتماد قدره عشرة آلاف دينار جزائري ( .... 10 دج ) مخصص لميزانية وزارة السياحة في الباب 43-2. المعنون ب ( النشاطات الثقافية | والسياحية والصناعية التقليدية »
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية 1965 اعتماد قدره عشرة آلاف | دينار جزائري .... 10 دج) يخصص لميزانية وزارة السياحة في الباب 41-2 . المعنون ب « اعانات للجمعيات ومختلف المنظمات التي تتعاون لتنمية السياحة والصناعة التقليدية »
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير السياحة ووزير المالية والتخطيط | كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 : هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.