مرسوم رقم 65-258

مرسوم رقم 65-258- مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد الى وزارة السياحة 1207

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 65-258
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.