قرار
قرار مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تفويضا بالامضاء . 1206
المادة الأولى
فتح المادةيفوض السيد عبد الكريم حساني مدير المواصلات الوطنية ضمن حدود اختصاصاته بالامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات باستثناء المراسيم
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 1 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 أحمد مدغري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.