مرسوم

مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 أكتوبر سنة 1965 يتضمن شمول أحكام المرسوم رقم 62-594 المؤرخ في 26 مايو سنة 1962 متقاعدي الصندوق العام للتقاعدات في الجزائر . 1207

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 62-594

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.