مرسوم
مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 أكتوبر سنة 1965 يتضمن شمول أحكام المرسوم رقم 62-594 المؤرخ في 26 مايو سنة 1962 متقاعدي الصندوق العام للتقاعدات في الجزائر . 1207
المادة الأولى
فتح المادةتشمل احكام المرسوم رقم 62-594 المؤرخ في 26 مايو سنة 1962 المذكور اعلاه متقاعدي الصندوق العام للتقاعدات فى الجزائر وذلك ابتداء من تاريخ هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 هواري بومدين - -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-594
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.