قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام - 1385 الموافق أول أكتوبر سنة 1965 يتعلق بممارسة وظيفة قابض ورئيس مركز للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1208
المادة الأولى
فتح المادةيجوز للموظفين التابعين للمصالح الخارجية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان يكونوا مكلفين بوظيفة قابض ورئيس مركز وذلك ضمن الشروط المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار .
ويجوز كذلك للاعوان الذين يكونون قد تحملوا اعباء وظيفة طيلة سنة على الاقل ان يطلبوا وظيفة تابعة لمرتبة تفوق مرتبتهم مباشرة وذلك على نفس الوقت وضمن نفس الشروط المطبقة على اصحاب الرتب المبينة فى العمود الثانى من الجدول المذكور
المادة 2
فتح المادةيجوز ان تكون شروط الاقدمية المنصوص عليها اعلاه ناقصة بمدة تناسب درجة واحدة أو درجتين من السلم الاستدلالي لرتبة الطالب وذلك فيما يخص المستفيدين من القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 مرتبة المؤسسة المسيرة المرتبة الممتازة خارج المرتبة المرتبة الاولى المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة المرتبة الخامسة -
المادة 7
فتح المادةلا يجوز بحال من الاحوال أن يكون الرقم الاستدلالى الاجمالي المسجل فى الرتبة الاصلية مضافة اليه الزيادة الاستدلالية ، متجاوزا للرقم الاستدلالي المكمل للرتبة | المناسبة للوظيفة التي يكون العون مكلفا بها
المادة 8
فتح المادةفي حالة ما اذا لم يمكن اشغال وظائف تابعة المرتبة معينة ، من طرف مرشحين مقبولين في هذه المرتبة ، يجوز الاستعانة بمرشحين متطوعين مقبولين في المرتبة السفلى مباشرة ، غير انه لا يمكن للمرشحين أن يتقدموا كمتطوعين للمرتبة التابعة للمؤسسة التي اثبتوا انهم غير اكفاء لها اما بر سوبهم فى الامتحان التأهيلي المناسب واما بتنقيط غير كاف .
المادة 4
فتح المادةيجرى فحص الترشيحات من طرف لجنة مركزية والقانون رقم 64-42 المؤرخ فى 27 يناير سنة 1964 المتضمنين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ومن يماثلهم وعلاوة على ذلك يجوز للمستفيدين المذكورين أن يتبوؤا مرتبة تابعة لمؤسسة من المستوى الذي يفوق مستواهم مباشرة .
المادة 3
فتح المادةيجوز لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ان يرد شروط الاقدمية الى سنة واحدة أن كان عدد المرشحين ذوى الاقدمية العليا غير كاف وذلك في ما يخص وظيفة رئيس مركز المواصلات
المادة 4
فتح المادةلاجل تلافي عدد مفرط من الترشيحات الممكنة يجوز لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ان يزيد فى شروط الرتبة او الاقدمية او الدرجة المنصوص عليها فى الجدول المذكور فى المادة الاولى او ان يحدد التعديلات المنصوص عليها في المادة 2 : .
المادة ه : ان اختيار المرشحين يتم اما عن طريق امتحان الكفاءة واما عن طريق التنقيط او بتوحيد الطريقتين
المادة 6
فتح المادةيستفيد الموظفون المكلفون بمهمات قابض او رئيس مركز من زيادة استدلالية غير خاضعة للاقتطاع الخاص بالمعاش وتضاف هذه الزيادة الى الرقم الاستدلالي الذي كانوا يحوزونه يوم تعيينهم كمكلفين بوظيفة ، وتحدد هذه الزيادة تبعا لمرتبة المؤسسة المسيرة وحسب المعدلات التالية :
الزيادة الاستدلالية ) بتنقيط الارقام الاستدلالية الاجمالية ) 120 110 100 100 95 85 75 تعرض اقتراحاتها فيما بعد على موافقة وزير البريد المواصلات السلكية واللاسلكية والنقل الذي يقر نهائيا قائمة المرشحين المقبولين
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 1 اكتوبر سنة 1965 وزير المالية والتخطيط بالنيابة وزير البريد والمواصلات احمد مدغري السلكية واللاسلكية وزير الداخلية والنقل احمد مدغري عبد القادر زعيبك 1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1385 ه شروط الترشيح لوظائف المكلفين بمهمات قابض او رئيس مركز رتبة الموظفين المقبولين لتقديم الوظيفة المطلوبة طلبهم
1 ) المصالح البريدية والمالية قابض او رئيس مركز من قبض او رئيس مركز خارج الرتبة الممتازة المرتبة قابض او رئيس مركز من المرتبة الأولى .
مفتش رئيسي نائب مفتش رئيسي .
قابض او رئيس مركز خارج قابض او رئيس مركز من المرتبة المرتبة الاولى .
قابض او رئيس مركز من المرتبة الثانية مفتش رئيسي نائب مفتش رئيسي قابض او رئيس مركز من قابض أو رئيس مركز من المرتبة الاولى المرتبة الثانية قابض من المرتبة الثالثة قابض من المرتبة الرابعة مفتش مراقب قابض او رئيس مركز من المرتبة الثانية قابض من المرتبة الثالثة قابض من المرتبة الرابعة قابض من المرتبة الخامسة مفتش مراقب قابض من المرتبة الثالثة • قابض من المرتبة الرابعة قابض من المرتبة الخامسة مراقب قابض من المرتبة الرابعة . • قابض من المرتبة الخامسة مراقب عون للاستغلال مكلف بعمل رئيس الشروط الدنيا للاقدمية بدون أقدمية .
ان يكون محرزا للدرجة الثانية من رتبته او تكون له ثلاث سنين من الاقدمية في المصالح العامة ان يكون محرزا للدرجة الثانية او تكون له ثلاث سنين من الاقدمية فى وظيفة تابعة للاطارات ان تكون له سنتان فى رتبته او سنتان في وظيفة تابعة للاطارات ومنهما سنة واحدة في رتبته بدون اقدمية .
ان يكون محرزا للدرجة الثانية من رتبته او تكون له أربع سنين من الاقدمية في المصلحة العامة
- ان تكون له سنتان من الاقدمية في وظيفة تابعة للاطرات .
أن تكون له سنة واحدة في رتبته بدون اقدمية .
أن يكون محرزا للدرجة الثانية من رتبته او تكون له ثلاث سنين من الاقدمية في مصلحة عامة .
أن يكون محرزا للدرجة الثالثة من رتبته او ان تكون له أربع سنين من الاقدمية في المصلحة العامة أن يكون محرزا للدرجة الثالثة من رتبته أو أن تكون له أربع سنين من الاقدمية في المصلحة العامة أن يكون محرزا للدرجة الخامسة من رتبته أو أن تكون له خمس سنين من الاقدمية فى المصلحة العامة
- بدون أقدمية أن يكون محرزا للدرجة الثانية من رتبته أو تكون له ثلاث سنين من الاقدمية في المصلحة العامة أن يكون محرزا للدرجة الرابعة من رتبته أو تكون له أربع سنين من الاقدمية فى المصلحة العامة أن يكون محرزا للدرجة الثانية من رتبته أو تكون له ثلاث سنين من الاقدمية فى المصلحة العامة أن يكون محرزا للدرجة الرابعة من رتبته أو تكون له أربع سنين من الاقدمية في المصلحة العامة بدون أقدمية أن يكون محرزا للدرجة الثالثة من رتبته أو تكون له ثلاث سنين من الاقدمية فى المصلحة العامة
- أن يكون محرزا للدرجة الثالثة من رتبته أو تكون له ثلاث سنين من الاقدمية في المصلحة العامة
- بدون أقدمية بدون أقدمية .
- أن يكون محرزا للدرجة الثانية من رتبته أو تكون له ثلاث سنين من الاقدمية في المصلحة العامة أن تكون له ثلاث سنين فى رتبته واربع سنين من الاقدمية الثلاثاء 8 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1211 رتبة الموظفين المقبولين لتقديم الوظيفة المطلوبة طلبهم قابض من المرتبة الخامسة قابض موزع
2 ) مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية عون الاستغلال مكلف بعمل رئيس رئيس مركز من المرتبة - رئيس مركز خارج المرتبة الممتازة رئيس مركز خارج المرتبة رئيس مركز من المرتبة الاولى مفتش رئيسي نائب مفتش رئيسي مفتش رئيس مركز من المرتبة الاولى رئيس مركز من المرتبة الثانية مفتش رئيس نائب مفتش رئيس مفتش رئيس مركز من المرتبة رئيس مركز من المرتبة الأولى | الثانية
- مفتش وأعوان آخرون من الصنف (أ) مراقب وأعوان آخرون من الصنف «ب»
رئيس مركز من المرتبة - مفتش وأعوان آخرون من الثانية الصنف (أ) مراقب وأعوان آخرون من الصنف «ب»
وزاره التعمير والاسكان مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعيين نائب مدير
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.