قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام - 1385 الموافق أول أكتوبر سنة 1965 يتعلق بممارسة وظيفة قابض ورئيس مركز للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1208

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.