مرسوم رقم 65-263 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يغير بموجبه المرسوم رقم 63 492 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 وترد بمقتضاه الى الاملاك الخاصة بالدولة غابات شجر الفرنان ( الفلين ( الواقع التخلى عنها سنة 1870 1207
المادة الأولى
فتح المادةان المادة الاولى من المرسوم رقم 63-192 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 تعدل كما يلي :
ان غابات شجر الفرنان (الفلين) التابعة أصلا لاملاك الدولة والمذكورة في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم والتي جرى التصرف فيها تطبيقا لنصوص سابقة ، ترجع تلقائيا الى الاملاك الخاصة بالدولة مع مرافقها المنقولة أو العقارية ، المبنية أو المزروعة ، وتخضع غابات الفرنان (الفلين) وحدها لنظام الغابات »
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم رقم 63-492
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.