مرسوم رقم 69-27 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالنيابة عن المواطنين الجزائريين الغائبين عن بلديتهم يوم الاقتراع 191
الفصل الاول — التصويت بالمراسلة
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بالتصويت بالمراسلة للناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية لاحدى البلديات ، والموجودين في حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 2 أدناه .
المادة 2
فتح المادةيجوز أن يمارس حق التصويت بالمراسلة : 1 العاجزون الكبار والمصابون بعاهات 6
2 - المرضى المعالجون بالمستشفيات أو في منازلهم والذين يستحيل عليهم مطلقا الانتقال 3 المتجولون والممثلون التجاريون .. 4 العمال الموسميون ه الصحفيون 6 الجنود التابعون للجيش الوطني الشعبي وللدرك .
المادة 3
فتح المادةان الوثائق الضرورية لهؤلاء كي يقوموا بواجبهم الانتخابي ) ورقة التصويت والظروف الخاصة بها )'، توجه لهم بناء على طلبهم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية الجارى تسجيلهم لديها
المادة 4
فتح المادةيعيد المنتخب هذه الاوراق الى مركز البلدية حيث يجب أن تصل على الأكثر عشية اليوم السابق للاقتراع ..
الفصل الثاني — التصويت بالنيابة
المادة 5
فتح المادةيجوز للمواطنين الجزائريين المقيمين خارج الجزائر والمقيدين في قائمة انتخابية أن يمارسوا بناء على طلبهم ، حقهم في التصويت عن طريق التوكيل في الانتخابات العمالية .
المادة 6
فتح المادةتحرر الوكالة بدون مصاريف وبعد تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر .
ويجب أن تكون الوكالة حاملة لخاتم السلطة القنصلية التي أعدتها .
المادة 7
فتح المادةان حضور الوكيل غير ضروري . 192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1388 ه
المادة 8
فتح المادةيجب أن يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية ومقيدا فى نفس القائمة الانتخابية المسجل فيها الموكل .
وتحرر الوكالة في نموذج مطبوع على ورفتين مرفق بهذا المرسوم . وتوجه مباشرة من السلطة القنصلية التي أعدتها الى الوكيل المعنى بالأمر .
المادة 9
فتح المادةلا تصح الوكالة الا للاقتراع الذي يجرى في 25 مايو سنة 1969
المادة 10
فتح المادةلا يمكن لمنتخب واحد أن يحوز أكثر من خمس وكالات
المادة 11
فتح المادةيحضر الوكيل يوم الاقتراع الى مكتب التصويت حاملا الوكالة أو الوكالات التي يجب ختمها من طرف رئيس مكتب التصويت بعد القيام بالتصويت .
المادة 12
فتح المادةتذكر الوكالة فى القائمة الانتخابية بجانب أسمى الوكيل والموكل
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 هواري بومدين وزارة الداخلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الانتخابات العمالية التصويت بالنيابة احكام تنظيمية : 1 يجب أن يكون الموكل مسجلا في نفس القائمة الانتخابية المسجل فيها الوكيل 2 تحرر الوكالة بدون مصاريف وبعد تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ويجب أن تكون الوكالة حاملة لخاتم السلطة القنصلية التي حررت لديها
3 - ان حضور الوكيل غير الزامي
4 - لا تصح الوكالة الا للاقتراع الذي يجرى في 25 مايو سنة 1969 توجه الوكالة مباشرة من السلطة القنصلية التي حررت لديها الى الوكيل المعنى بالامر ..
التصويت بالنيابة أمام القنصل بمدينة ( أو السلطة التي تمثله ) ............
أنا الموقع أدناه ............
اللقب والاسم ........
المهنة المقيم فى ( المدنية والبلاد الاجنبية ) ..
تاريخ الميلاد ......................
مكان الميلاد ...
العمالة المسجل في القائمة الانتخابية لبلدية.
العمالة .............
أوكل للتصويت في مكاني وبالنيابة عنى السيد ( اسم الوكيل ولقبه ) محل اقامته .............
تاريخ ميلاده ............
مكان ميلاده العمالة والمسجل في القائمة الانتخابية لبلدية ......
وزارة الداخلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الانتخابات العمالية بطاقة خاصة تمكن من التصويت بالنيابة أحكام تنظيمية :
يجب على الوكيل أن يكون متمتعا بحقوقه الانتخابية ومسجلا في نفس القائمة الانتخابية المسجل فيها الموكل 2 لا يمكن أن يحوز ناخب واحد أكثر من خمس وكالات . 3 لا تصح الوكالة الا للاقتراع الذي يجرى في 25 مايو 1969
4 - ينبغي على الوكيل أن يحضر يوم الاقتراع الى مكتب التصويت حاملا الوكالة أو الوكالات التي يجب ختمها من طرف رئيس مكتب التصويت بعد القيام بالتصويت • ه تذكر الوكالة في القائمة الانتخابية بجانب اسمى الموكل والوكيل ..
الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية التصويت بالنيابة أمام القنصل بمدينة ) أو السلطة التي تمثله ) .......
أنا الموقع أدناه اللقب والاسم .......
المهنة .............
المقيم في ( المدنية والبلاد الاجنبية ) تاريخ الميلاد.
مداد مكان الميلاد العمالة المسجل في القائمة الانتخابية لبلدية العمالة أوكل للتصويت في مكاني وبالنيابة عنى السيد ( اسم الوكيل ولقبه ( ...
مهنته محل اقامته تاريخ ميلاده مكان ميلاده العمالة والمسجل في القائمة الانتخابية لبلدية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69 - مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن تعديل المادة 9 من المرسوم رقم 67-129 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالتعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ونواب رؤسائها ومندوبيها الخاصين ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 9 الصادر بتاريخ 13 ذي القعدة عام 1388 الموافق 31 يناير سنة 1969 • الصفحة 98 العمود الاول المادة الاولى بدلا من :
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 9 من المرسوم رقم 12967 يقرأ ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتلغى الفقرة الاولى من المادة 9 من المرسوم رقم 67 • 129 • ) والباقي بدون تغيير ) .
للجمهورية الجزائرية 193
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذى الحجة - الموافق 25 فبراير سنة 1969 يتعلق بالمراجعة لقوائم الناخبين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط بؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على اساس 250 دج للسطر فهرس - المفتوحة لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 • 222 عام 1388 الاستثنائية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 222
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.