قرار

قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 يتضمن الحاق قاض بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل . - 194

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.