قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1388 - الموافق 16 يناير سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين تلاميذ مفتشين في فرع « التحويل والارسال » . 194
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة خارجية لتعيين تلاميذ - مفتشين للمدرسة الوطنية الخاصة بدروس المواصلات السلكية واللاسلكية ( فرع التحويل والارسال » .
تجرى الاختبارات فى 12 و 13 يوليو سنة 1969 في مراكز الامتحانات التي تحددها الادارة تختتم قوائم الترشيح فى ه ابريل سنة 1969
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسين (50) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحرزين على شهادة مدرسية للقسم الاول التام للثانويات والتكميليات والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر فى اول يناير سنة 1969 يقبل افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للمشاركة في المسابقة اذا قدموا شهادة مدرسية للقسم الاول من الثانويات والتكميليات ولوكان غير تام .
يمكن ان يؤخر بسنة واحدة الحد الاقصى للسن عن كل ولد مكفول ، دون أن يتجاوز هذا الحد ال 35 سنة ، وعلاوة على ذلك يؤخر لمدة مساوية للمدة المقضية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على ان لا يتجاوز مجموع هذه المدة عشر سنوات •
المادة 4
فتح المادةيتوقف الاشتراك فى المسابقة على توقيع المترشحين لتعهد يلتزمون بموجبه بالخدمة الفعلية في ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مدة تسع سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ دخولهم المدرسية الوطنية لدروس المواصلات السلكية واللاسلكية المادة ه : يحتوى ملف الترشيح على الوثائق التالية :
- شهادة الميلاد ، يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة اشهر ، شهادة الجنسية ، يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة اشهر ،
- اصل الشهادة المدرسية ، الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 195 وبالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يلزمون بتقديم خلاصة السجل | البلدي والا فمذكرة تبليغ المقرر يجب ان توجه طلبات المشاركة فى المسابقة ، مرافقة بها الاوراق المذكورة اعلاه الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابع لها مقر اقامة المترشح
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
العامل المدة انشاء با فرنسية في موضوع عام 3 س رياضيات (مسألتان) 4 س فيزياء (مسألة خاصة بالكهرباء وسؤال من الدروس ) Σ س
- اللغة العربية ( اختبار اختياري ) ينقط كل اختيار على عشرين .
وفيما يتعلق بالاختبار الاختياري للغة العربية لا يؤخذ الا بالنقط التي تتجاوز 10 .
ولا يصرح بنتائج اى مترشح مالم يحرز - بعد تطبيق العوامل - على 110 نقاط من مجموع الاختبارات الالزامية وان كل تنقيط يعادل 6 نقط فاقل يؤدي للرسوب في كل منها ان البرنامج التفصيلى لاختبارات هذه المسابقة مرفق بهذا القرار
المادة 7
فتح المادةان المترشحين من افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين يحرزون عددا ادنى من النقط المطلوبة ودون أن يتعرضوا للرسوب في اي اختبار يستفيدون من زيادة 1/20 من الحد الاقصى للنقط الممكن احرازها في اختبارات المسابقة .
المادة 8
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
- مدير الشؤون العامة او مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية او مندوبه ، نائب مدير التعليم أو مندوبه .
يجوز للجنة الامتحان ان تستأنس براي اي موظف او عضو اختصاصي في التعليم .
تصدر قائمة المترشحين الناجحين في الاختبار بموجب قرار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون فى الاختبار في المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية بصفة تلاميذ مفتشين متمرنين ، ويتابعون دروس التدريب المهني الذي يمكن أن تستغرق مدته سنتين ويجرى تقسيمها على مرحلتين :
المرحلة الاولى - فترة التكوين العام ، المرحلة الثانية - فترة التكوين المهني ..
لكي يمكن الاذن بمتابعة الفترة الثانية من الدروس يتعين على التلاميذ احراز معدل عام يساوى على الأقل عشرة من عشرين خلال الفترة الأولى .
اما الذين احرزوا على معدل يقل عن عشرة من عشرين في نهاية الفترة الأولى ، فيقرر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، اما طردهم من المدرسة واما اعادتهم الى سلكهم الأصلى اذا كانوا مرسمين اما من احرز على معدل يتراوح بين 9 و 12 في نهاية الدراسة ، فيجرى تعيينه موقتا فى مركز للمواصلات السلكية واللاسلكية ريثما يجتاز امتحانا تكميليا بعد ستة اشهر على الاكثر من تاريخ امتحان التخرج .
ومن يحرز من التلاميذ على معدل يقل عن 9 من 20 في امتحان نهاية الدروس ، ومن يتقدم منهم لاختبارات الامتحان التكميلي دون احراز معدل مساو على الاقل ل 12 من 20 يجرى اما تسريحه واما اعادته الى سلكه الاصلى اذا كان مرسما
المادة 10
فتح المادةان التلاميذ المحرزين على تنقيط معادل على الاقل ل 12 من 20 سواء كان فى امتحان التخرج او بعد اجتياز اختبارات الامتحان التكميلي يصرح بنجاحهم ويعينون بصفة مفتشين متمرنين ويصبحون تحت تصرف الادارة ليتم تعيينهم بحسب ترتيب نجاحهم فى احدى الوظائف الشاغرة من التراب الوطني حيث يتابعون فيه تمرينهم .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1388 الموافق 16 يناير سنة 1919 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العومية عبد الرحمن كيوان الملحق - المسابقة الخارجية للتلاميذ المفتشين المتمرنين في المدرسة.
الوطنية لدروس المواصلات السلكية واللاسلكية برنامج الاختبارات مستوى القسم الأول من الثانويات) أ الرياضيات :
ا كثير الحدود من الدرجة الثانية والتابع المتجانس الرسم : 196 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1388 ه دراسة الكثير الحدود من الدرجة الثانية والمعادلة - والتباين من الدرجة الثانية والدالة : ص = اس 2 + بس + ح وتمثيلها البياني .
- مقارنة عدد بجذور المعادلة من الدرجة الثانية . 2 تحويل الكسر الجذري : اس + ب
- حس + د الذي يؤدى الى الشكل . ك + ك س - ه اس + ب الدالة المتجانسة الرسم ص = من المتغير س .
حس + د وجود ، مفهوم التغير ، دراسة س عندما يميل نحو ما لا نهاية أو نحو ( ج ) التمثيل البياني على طريقة د الاحداثيات الكرتزية دون حاجة لقاعدة تناسق المنحنى البياني . *
- المشتقات .
1 - المشتق من دالة لقيمة معلومة من المتحول الدالة المشتقة المشتق من دالة ثابتة لمجموع الدالات القابلة الاشتقاق من حاصل الضرب وخارج القسمة التابعين قابلي الاشتقاق ، المشتق من كثير الحدود 2 – تفسير هندسي لمشتق من دالة يكون المنحني البياني متأتيا من علامة كرتزية ادون حاجة للقاعدة معادلة المماس على نقطة من هذا المنحني .
- سرد دون شرح لنظرية تمكن من تنقيص مفهوم الدالة على فاصل اشارة المشتق منها التطبيق على الدالة ص = اس 2 + بس + ح ، ص= اس + ب تلك الدالات التي درست من قبل .
حس + د دراسة على الأمثلة العددية فقط لدالات في شكل ص س 3 + وس + ق، ص = اس 4 + ب س 2 + ح . منحنيات بيانية Orthonorme Repère ) تعريف المشتق الثاني ( بقصد دراسة الحركات المستقيمة الخطوط )
- الدالات الدائرية : 1 توسع مفهوم قوس الدائرة . القوس الموجه القياس الجبري لقوس موجه على دائرة موجهة توسع مفهوم الزاوية لنصفي مستقيمين ( أو متجهتين ) في مستوى زاوية موجهة لنصفى مستقيمين . القياس الجبرى لزاوية موجهة لنصفي مستقيمين في مستوى موجه • تركيب شال لأقواس الدائرة الموجهة وللزوايا الموجهة لنصفي مستقيمين .
الأقواس ( أو الزوايا ) المتقابلة والمتتامة والمتكاملة . 2 دائرة المثلثات ، جيب وجيب التمام وظل وظل التمام لقوس ( أو لزاوية لنصف مستقيمين ) موجهة الدالات الدائرية جيب س وجيب التمام س وظل س وظل التمام س للمتغيرة العددية س : تعريف ، وجود ، دورية العلاقات بين جاس وجتا س وظاس وظناس العلاقات بين الدالات الدائرية ل س ، س ، T س ، π + 2 س معادلات جا س = ا ، جتا س = ا، ا ، ، ظا ا س = أ .
استعمال جداول القيم العددية للدالات الدائرية 4 تفصيل بياني لمركبات الجمع المتعلقة ب :
جتا (أ + – ب ) جا (أ + ب) ، ظا (أ + ب ) • معاني جا 2 أ ، جتا 2 أ ، ظا 2 أ بدلالة ظنا أ .
تحويل الحاصل ضرب المجموع أو فرق جيبين تمامين و تحويل معاكس ه انجاه تغيير التوابع الدورية جاس ، جناس ، ظاس ، ظناس ، دراسة طاس ( كذلك ظناس ( عندما يميل س نحو T 2 ( كذلك صفر ) . 2 ظاس لصفر > س > π 6 تباين جاس > س > 2 مشتقات توابع جاس جناس ظاس ظناس
- المنحنيات البيانية لهذه الدالات (محاور المستطيلات . 2 x 1
- القيم القريبة من جا » وظا ، وجتا a , ) a , 2 تنبيه : ان المسائل المطروحة على المترشحين يمكن أن تتناول برنامج الهندسة المقرر على الفصل الثاني من الثانويات والتكميليات •
ب - الفيزياء :
1 - الكهرباء .
التيار المستمر بتأثيراته اتجاه التيار ، الدراسة النوعية للتحليل بالمجرى الكهربائي .
تجارب التحليل الكهربائي ، النوعان الخاصان بالكهرباء . نظرية نوع التيار الكهربائي فى المواصلات المعدنية والتحليلات الكهربائية . الدراسة النوعية للتحليل الكهربائي الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية كمية الكهرباء ، شدة التيار ، قانون كولومب ، امبير ، القيمة بالكولومب للشحنة الكهربائية أمثلة تحويل الحرارة في العمل وبفعل الحرارة ، قانون جول، وحدوة كمية الحرارة . الحرارة الناتجة في موصل من مرور التيار ، قانون جول ، المقاومة أوم . مقاومة موصل اسطواني متجانس ، تحول المقاومة مع الطقس ..
تطبيقات قانون جول 6 حرارة التوازن لسلك يمر به التيار الكهربائي التدفئة الاضاءة بالتوهج . المولدات .
القوة الكهربائية . الفولت .
الاجهزة القابلة ، القوة المناهضة للكهرباء فرق الطاقة بين نقطتين فى دائرة . قوانين اوم .
توزيع التيار بين مختلف المقاومات المركبة على الخطوط المتوازية . المقاومة المتعادلة شانت ) Shunt ( استخدام مقياس التوتر تجارب على استقطاب مقياس التوتر ، تطبيقات على المراكم والبطاريات .
- المغناطيسية :
تعريف المغناطيس بتأثيراته . الكتل المغناطيسية ، قانون كولومب ( في الفراغ او الهواء ) .
الحقل المغناطيسي في المدلول الفضائي • اشعاع قياس استدلال ممغنط علاقة ف = م م م م ب خيال ممغنط 6 حقل القياس الاستدلالى التناسق على مغناطيس ، فترة التمغنط حقل ممغنط أرضى . مركب أفقى ، تعريف الانحراف • 2 الكهرباء المغناطيسية :
دراسة تجريبية لحقل ممغنط ناتج عن تيار نسبة القياس الاستدلالى لشدة توتر التيار ( الفراغ او الهواء ) .
التيار اللولبي ، التأثير القريب من القياس الاستدلالي في الداخل . فاعلية القياس الاستدلالى المتناسق على تيار ، قانون لابلاس تأثير القوة الكهربائية المغناطيسية ، مدود القياس الاستدلالي 6 ويبر ، القياس الاستدلالي الكهربائي المغناطيسي .
تجارب نوعية المغنطة الحديد والفولاذ ، وجود المواد الكهربائية المغناطيسية ، جهاز كلفاني ، مقياس شدة التيار ، مقياس شدة التوتر ذى الاطار المتحرك . فعل تواتر تيارين مستقيمي الخطوط المتوازية ، التعريف الاصولى للامبير
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-350
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.