ج.ر عدد 22 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (52)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 أول شعبان عام 1440 ه

فهرس 7 أبريل سنة 2019 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 19-108 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، الموقع بالجزائر بتاريخ 25 جانفي سنة 2018.. مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 19–106 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة… مرسوم رئاسي رقم 19-107 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم…

سنة 2019، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية

2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى

مرسوم رئاسي رقم 19-109 مؤرّخ في 21 رجب عام 1440 الموافق 28 مارس سنة 2019 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية… مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ،

يتضمن إلغاء أحكام مرسوم رئاسي… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، يتضمن إنهاء مهام قضاة.. 8 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يتضمّنان إنهاء مهام في المديرية العامة للجمارك………

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يتضمّن إنهاء مهام المفتش الجهوي للجمارك - شرق.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للجمارك. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة الوطني والأسرة وقضايا المرأة.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة الاجتماعي والتضامن في الولايات……

2019، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة التضامن

2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة الولايات…..

2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسكن في

أول شعبان عام 1440 ه

7 أبريل سنة 2019 . م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي العمومية في الولايات…. سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجهيزات

مراسيم رئاسية مؤرّخة في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات………..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي في ولاية الطارف..

سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمّن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين نواب مديرين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للأمن الوطني….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للطاقة في الولايات……….. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء…. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر المركزي لقمع الفساد..

سنة 2018، يتضمن تعيين مدير التحريات بالديوان

مراسيم رئاسية مؤرّخة في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تتضمن تعيين قضاة.. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي لمصالح الجمارك… سنة 2019 ، يتضمن تعيين مفتش في المفتشية العامة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة

2019، يتضمن تعيين مديرين جهويين للجمارك…………. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يتضمّن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي والمدينة..

سنة 2019 ، يتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام لهيئة المدينة الجديدة سيدي عبد الله.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين مديرين للسكن في الولايات…….. 15

4 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / فهرس (تابع) العدد 22 أول شعبان عام 1440 ه 7 أبريل سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات…

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، يتضمنان تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ،

يتضمن التعيين بالمجلس الدستوري.. 16 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 20 جانفي سنة 2019، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية. قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 20 جانفي سنة الضمان للجماعات المحلية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 20 جانفي سنة في ميزانيات البلديات…

2019 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق

2019 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير

قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 20 جانفي سنة 2019، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات…… وزارة المالية قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1440 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2018 ، يحد كيفيات توزيع الحسم بين محاسب الجمارك والخزينة العمومية…..

نسب فائدة القرض ونسبة فائدة التأخير، وكذا

قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1440 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2018 ، يحدد نسبة الحسم الخاص المحصل من ناتج بيع البضائع من طرف إدارة الجمارك التي لم يتم رفعها خلال الآجال القانونية وزارة التربية الوطنية وكذا كيفيات توزيعه. 19 قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 ، يحدّد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها. 20 قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 ، يحدّد أشكال وشروط وحدود استعمال المصادقة على الوسيلة المكملة والوسيلة المستعملة، وعلى الخصوص، الكتاب شبه المدرسي، وكذا الشعار المطبق في المصادقة. 22 قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 ، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمعهد الوطني للبحث في التربية.. وزارة الشباب والرياضة

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد الولايات المعنية بالمهرجانات الوطنية للشباب وطبيعتها ومدتها ..

أول شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 7 أبريل سنة 2019 . 5 فهرس (تابع) وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتضمّن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات والمديرين المنتدبين للنشاط الاجتماعي للمقاطعات الإدارية. 29 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 10 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لسكيكدة - ولاية سكيكدة. 30 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1440 الموافق 8 نوفمبر سنة 2018 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 رمضان عام 1431 الموافق 6 سبتمبر سنة 2010 الذي يحدد تشكيلة لجنة تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتنظيمها وسيرها.. 30 وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1438 الموافق 25 يوليو سنة 2017 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية.. 31

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 أول شعبان عام 1440 ه

7 أبريل سنة 2019 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 19-108 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، الموقع بالجزائر بتاريخ 25 جانفي سنة . 2018 إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 91-9 منه، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا الموقع بالجزائر بتاريخ 25 جانفي يرسم ما يأتي : سنة 2018 ، المادة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، الموقع بالجزائر بتاريخ 25 جانفي سنة 2018، الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019. عبد العزيز بوتفليقة مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 19-106 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019 ،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-40 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار (11.400.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.

أول شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2019 . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار (11.400.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 34-01 “الإدارة المركزية - تسديد النفقات “. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس 2019 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 19-107 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-41 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019 ، للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 7 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم، باب رقمه 44-14 وعنوانه “مصاريف تسيير وحدة دعم برنامج التنويع الصناعي وتحسين مناخ الأعمال ( PADICA ) “ . المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعون مليونا ومائتان وستة وتسعون ألف دينار (40.296.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعون مليونا ومائتان وستة وتسعون ألف دينار (40.296.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم وفي الباب رقم 44-14 “مصاريف تسيير وحدة دعم برنامج التنويع الصناعي وتحسين مناخ الأعمال ) PADICA ( “ . المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والمناجم كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس 2019 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 19-109 مؤرّخ في 21 رجب عام 1440 الموافق 28 مارس سنة 2019 ، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 أول شعبان عام 1440 ه

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019،

    • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-28 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعمائة وثمانية وتسعون مليون دينار (498.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إلغاء أحكام مرسوم رئاسي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تلغى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن إنهاء مهام السيد عبد القادر بلعربي بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة عين تادلس في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم ، بصفتهم أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء :

  • لطيفة بديعة فكار،
  • العيد جرمان
  • محمد كحلولة. 7 أبريل سنة 2019 م المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعمائة وثمانية وتسعون مليون دينار (498.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37-07 “مساهمة لصندوق التضامن للجماعات المحلية”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1440 الموافق 28 مارس 2019 عبد العزيز بوتفليقة فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، يتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم ، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد :
  • فاطمة الزهراء بن منصور، في محكمة الأغواط، قويدر سكة، في محكمة المشرية، صالح طرطاق، في محكمة الرويبة،
  • علي ماضي، في محكمة عين بوسيف، سيد سنقوقة، في محكمة عين مليلة، محمد خلافي، في محكمة خميس مليانة،
  • ساسي خبيزي، في محكمة برج بوعريريج،
  • الحاج دحمان، في محكمة تامنغست،
  • ابراهيم مامن، في محكمة ششار.

أول شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2019 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام في المديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، في المديرية العامة للجمارك، لتكليفهما بوظائف أخرى : العربي صيد، بصفته مديرا للتشريع والتنظيم والمبادلات التجارية اسماعيل بودادي، بصفته نائب مدير للتجهيزات الخاصة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيد الحسين بوروبة، بصفته نائب مدير لقضايا المنازعات بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للجمارك - شرق. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيد نور الدين إصولاح، بصفته مفتشا جهويا للجمارك - شرق، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين جهويين للجمارك، لتكليفهم بوظائف أخرى : عبد النور حدادو ، بالأغواط، محمد بن براهيم، بتلمسان

  • الطاهر خضراوي، بقسنطينة رشيد كروش، بورقلة
    • كريم منسوس، بإيليزي. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيد سعيد لعرباني، بصفته مديرا للمالية والوسائل بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيدتين الآتي اسماهما، بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : صافية حاشي، بصفتها مديرة لحماية الأسرة وترقيتها، لإحالتها على التقاعد أنيسة حمزة، بصفتها نائبة مدير لإعانة ومرافقة الأشخاص المسنين في المنزل ودعمهم، بناء على طلبها، ابتداء من 13 أبريل سنة 2018. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • حاج بوشوشة، في ولاية تيزي وزو، جمال حميطوش، في ولاية سكيكدة،
  • زين الدين كنزي، في ولاية مستغانم خديجة بوشاقور، في ولاية الطارف
  • عاشور مهني، في ولاية عين الدفلى.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 أول شعبان عام 1440 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مبارك بلعمش ، في ولاية إيليزي، عبد الرحمان عليوة، في ولاية بومرداس عبد العزيز صيودة، في ولاية غرداية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسكن في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للسكن في الولايات الآتية لتكليفهم بوظائف أخرى : الهاشمي راشدي، في ولاية جيجل محمد زيتوني، في ولاية المدية، محمد مرجاني، في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيد محمد طعيبة، بصفته مديرا للسكن في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • السعيد سحنون، في ولاية الجلفة محمد عبد القادر قرفي، في ولاية جيجل عبد السلام نصر الدين مومني، في ولاية عنابة. 7 أبريل سنة 2019 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم ، بصفتهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • سالم يحياوي، في ولاية الأغواط، عبد الرحمان جبري، في ولاية البيض محمد الشريف عيشاوي، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيد مصباح رابحي بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيد نور الدين برايس، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيد مسعود بلقسام، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية . الطارف بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيد منجي مسطوري، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية الطارف.

أول شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيد حسين بن قرين، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين نواب مديرين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) : مهدي عطار، ليندة قواسمية جميلة بن عبد السلام زهير بن طيبة سامية عبادة، نادية مخلوف – أميرة عبد السلام

  • حركات العلمي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019 ، يتضمن تعيين المدير العام للأمن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019، يعيّن السيد عبد القادر قارة بوهدبة، مديرا عاما للأمن الوطني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للطاقة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للطاقة في الولايات الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 22 11
  • رزيقة يحياوي، في ولاية باتنة جمال بن سنوسي، في ولاية معسكر،
  • عمار فرحاتي، في ولاية سوق أهراس، – مراد رحماني، في ولاية النعامة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تعيّن السيدتان والسيد الآتية أسماؤهم، أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء : فتيحة حاج صالح، فتيحة بوشامة عبد القادر بمرزوق. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير التحريات بالديوان المركزي لقمع الفساد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، يعيّن السيد محمد زرق الراس، مديرا للتحريات بالديوان المركزي لقمع الفساد. مراسيم رئاسية مؤرخة في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : سعيدة عثماني،
  • سارة قاسمي، صارا بركان
  • أمينة بن أحمد، مريم بن سديرة مريم ثلايجية،
  • سارة بن طراد مريم خيلوف
  • إيمان ملاوي بسمة بلبل،

أول شعبان عام 1440 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 me حنان مداح زهية شينار،

  • أمينة معلم سهام حريزي تميم فرحات توفيق بودرع عصام بوساحية، مراد بوجمعة ياسين طوابي طارق شرفي بودرسه بوروح فوزي مسعي حسام الدين غريبي سمير علمي، فوزي مهدي
  • كمال مجاهد
  • لياس بوفروم عبد الحكيم بن هبري، بلال بوالفول , عاشور قدور. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : – كريمة شاشور، غنية شبايكي، يمينة ملاحي،
  • نادية حاجي، نسيمة صادق بوزيان سناء نصر الله papp
  • إيمان عرعار ، حليمة بن وارث، وسيلة حاجي، إيمان معمري سهام قداش فاطمة الزهراء سعودي مبروك، حسان شادلية عبد الرحمان سلطاني، رشيد سعادة، مراد شريفي، 7 أبريل سنة 2019 م مصطفى صديقي، محمد أمين صغير، عابد حاج حسين حمام حمزة حيور،
  • لحسن عزروق
  • إسماعيل هبة حسان هريش
  • أمين نوالي
  • العربي نصر الشريف مولاي إبراهيم موهوب
  • لياس عزوز
  • أعمر فرحي حمزة بولاعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : هيبة خرخاش وردة فتح الله، نوارة بوقرعة
  • أسماء عايش
  • أحلام قسوس صبرينة بوقشبية شريفة بوهني، نبيلة بوعمامة صونيا بوعشة سعاد بوفريبية
  • أميرة بوكبوس صليحة زعيط رشيدة بوسليماني، بسمة معزوزي
  • أمال بونشادة صبرينة خيتوس سفيان رافع دباح محمد بومعزة حافظ الأسد بديار حكيم بابا
  • أسامة أولاد ضياف محمد العربي بن فضيل،

أول شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2019 . عبد الكريم ساتة، محمد الأمين زحاف منصور قدور فلاق عبد المنعم غربي خير الدين عمران محمد لمين أيوب عشي، فيصل طوالبية، ياسين كحول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : فوزية بوضرسة، فاطمة الزهراء بن حمودة، زينة عساوس، منى عقابي سماح عليلي، حليمة بن عياد

  • دلال سعادنه منال بوحناش إيمان ريرة هاجر بوشريط، سامية بعلي الشريف نجاة مجاهدي منية قلمان
  • أسماء مالكي، شريف كرشه جيلالي تيكور، عبد المالك بوفادن
  • محمد رحماني رفيق رحموني محمد رمضان خاليل رمول محمد روميلي، رمزي ساطوح بدر الدين سامعي محمد لمين سايح عبد القادر مقداد للجمهورية الجزائرية / العدد 22 13 عمار عبد اليقين بريهمات فتحي بركان عبد الحق تفاح
  • مهدي بوعزري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : خميسة بن سلامة وردية فلاك جميلة بلغوثي،
  • إلهام سعيدي،
  • إيمان سنوسي، منال سيوال
  • أمال شتال عزيزة بوديار حنان بوري سارة الكفيف
  • حسينة مونية موسي،
  • وحيدة زيتوني، سلمي فردناش
  • العالية فكنوس فتيحة قارة،
  • عادل حاج مصطفى محمد لمين حلاسة بومدين غزال محمد بلقاسمي، ناصر غبريد
  • بلال شتيوي عمر شجرات حسان نزار عبد اللطيف هلايلي، عبد الغني غربي باديس بوبنديرة حسين بوزبوجة محمد بوعبد الله شمس الدين قدار، شريف بورالية.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 أول شعبان عام 1440 ه

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : – كنزة تتبيرت يسمينة مزياني

  • دلال حسيني،
  • إبتسام مرزوق عبلة مهيره وسام مهدي
  • صفية مكاشة
  • رحمة عاشوري، مريم لمياء واحة
  • نريمان شملال
  • نبيلة شريرو،
  • نبيلة شوابي،
  • كوثر عبيدات
  • آمال طقيق
  • أحلام عبدلي، حميد عيساني، معيوف مصطفاوي، حسين ميمون
  • رضا ناصري،
  • محمد نور الإسلام حامدي عبد الوهاب حشايشي عبد الباسط حدد، مسعود حشايشي، سفيان مطروش علاوة جلاب حمادي معيفي، مراد طهراوي داود طرشون محمد الصديق صابر ، عاشور صويلح. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، يعيّن السيد الميلود بومامي، قاضيا. 7 أبريل سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين مفتش في المفتشية العامة لمصالح الجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يعين السيد العربي صيد، مفتشا في المفتشية العامة لمصالح الجمارك. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يعيّن السيد إسماعيل بودادي، مديرا للمركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين جهويين للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين جهويين للجمارك :
  • رشيد كروش، بالشلف الطاهر خضراوي، بالبليدة
  • كريم منسوس، بتبسة محمد بن براهيم، بسطيف
  • الحسين بوروبة، بالجزائر - ميناء، عبد النور حدادو ، بقسنطينة، توفيق بن حملة، بورقلة،
  • نور الدين إصلاح، بوهران. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يعيّن السيد مصطفى نويجم،

أول شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2019 م مكلفا بالدراسات والتلخيص مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات الآتية :

  • حاج بوشوشة، في ولاية البليدة عاشور مهني، في ولاية تيزي وزو، خديجة بوشاقور، في ولاية مستغانم
  • زين الدين كنزي، في ولاية ميلة جمال حميطوش، في ولاية عين الدفلى، محمد شامخة، في ولاية النعامة محمد بوزادة، في ولاية عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران . والمدينة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، تعيّن السيدتان والسيد الآتية أسماؤهم، بوزارة السكن والعمران والمدينة : محمد عبد الأمين رحموني، مفتشا، فوزية بن عربية ، نائبة مدير للتوثيق والأرشيف فضيلة بنور ، نائبة مدير للمنازعات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين المدير العام لهيئة المدينة الجديدة سيدي عبد الله. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يعيّن السيد عبد المالك بن الفقي، مديرا عاما لهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات الآتية :
  • عبد الحميد دحو، في ولاية تلمسان، عبد الرحمان عليوة، في ولاية برج بوعريريج، عبد العزيز صيودة، في ولاية بومرداس مبارك بلعمش في ولاية الوادي محمد أديب حميدي، في ولاية النعامة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين مديرين للسكن في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للسكن في الولايات الآتية : محمد مرجاني، في ولاية الجزائر،
  • الهاشمي راشدي، في ولاية سيدي بلعباس محمد زيتوني، في ولاية ورقلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات الآتية : عبد السلام نصر الدين مومني، في ولاية الجلفة
  • السعيد سحنون، في ولاية جيجل محمد عبد القادر قرفي، في ولاية عنابة.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 أول شعبان عام 1440 ه

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، يتضمنان تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات الآتية : محمد الشريف عيشاوي، في ولاية أدرار، ياسين أمقران، في ولاية تامنغست عبد الرحمان جبري، في ولاية سيدي بلعباس، سالم يحياوي، في ولاية المدية عبد الفتاح قسول، في ولاية البيض. 7 أبريل سنة 2019 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين :

  • نور الدين برايس، ببئر مراد رايس في ولاية الجزائر، محمد طعيبة، في ولاية غرداية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن التعيين بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يعين السيدان الآتي اسماهما، بالمجلس الدستوري : محمد ضيف، أمينا عاما، حسين بن قرين، رئيسا للديوان. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 20 جانفي سنة 2019 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 93 منه، وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المواد 60 و 61 و 62 منه، وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره ، لا سيما المادة 20 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية، بالنسبة لسنة 2019، باثنين في المائة (2%). ) المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية.

أول شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2019 . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 20 جانفي سنة 2019. وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عبد الرحمان راوية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 20 جانفي سنة 2019 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 93 منه، وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المواد 60 و 61 و 62 منه، وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره ، لا سيما المادة 20 منه – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية، بالنسبة لسنة 2019، باثنين في المائة (2%). للجمهورية الجزائرية / العدد 22 17 المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 20 جانفي سنة 2019. وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عبد الرحمان راوية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 20 جانفي سنة 2019 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، لا سيما المادة 93 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية
  • وبمقتضى المرسوم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-315 المؤرخ في 3 شوال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012 الذي يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 أول شعبان عام 1440 ه

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار، بالنسبة لسنة 2019، بعشرة في المائة ( 10 % ) المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات المذكورة أدناه :

  • الحساب 74 : مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين (المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر)،
  • الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات (المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر)
  • الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق الضمان للجماعات المحلية (المادة 670) وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (المادتان الفرعيتان 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 20 جانفي سنة 2019. وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عبد الرحمان راوية قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 20 جانفي سنة 2019 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية 7 أبريل سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير ، لا سيما المادة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار، بالنسبة لسنة 2019، بعشرة في المائة ( 10 % ) المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع، الإيرادات المذكورة أدناه :
  • الحساب 74 : مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
  • الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق الضمان للجماعات المحلية (المادة 640) وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149، المادة الفرعية ( 6490 ) المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 20 جانفي سنة 2019. نور الدين بدوي

أول شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2019 . وزارة المالية قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1440 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2018، يحدّد نسب فائدة القرض ونسبة فائدة التأخير، وكذا كيفيات توزيع الحسم بين محاسب الجمارك والخزينة . العمومية إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمم، لا سيما المواد 106 و108 و108 مكرر و 109 مكرر و 185 مكرر منه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 الذي يحدد نسب فائدة القرض أو التأخر والحسومات الخاصة، وكيفيات توزيعها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 108 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار نسب فائدة القرض ونسبة فائدة التأخير المنصوص عليهما في قانون الجمارك وكذا كيفيات توزيع الحسم بين محاسب الجمارك والخزينة العمومية. المادة 2 : تحدد نسبة فائدة القرض ونسبة التأخير المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، والمطبقة على الحالات المنصوص عليها في قانون الجمارك، المعدل والمتمم، بمقدار 0.5 % شهريا. المادة 3 : توزع المبالغ المحصلة على القروض الممنوحة من طرف محاسبي الجمارك، بعنوان الحسم المطبق على الإذعان السنوي الذي يكفل قرض الرفع وعلى الالتزامات المكفولة كما هو منصوص عليهما في المادتين 108 و 109 مكرر من قانون الجمارك، المعدّل والمتمم حصصا متساوية بين محاسب الجمارك الذي منح القروض والخزينة العمومية. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 19 المادة 4 : يكون المبلغ الأقصى للحسم الذي يمكن أن يقبضه محاسب الجمارك مساويا مرة ونصف مرة لمرتبه الخام الشهري مع خصم الأعباء الاجتماعية. المادة 5 : تحدد الحصة العائدة لمحاسب الجمارك والمستخدمين الموضوعين تحت سلطته وكذا كيفيات توزيع الفوائض من الحسومات، بمقرر من المدير العام للجمارك. المادة 6 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 الذي يحدد نسب فائدة القرض أو التأخر والحسومات الخاصة، وكيفيات توزيعها. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1440 الموافق أول ديسمبر سنة 2018. عبد الرحمان راوية قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1440 الموافق أول ديسمبر سنة 2018، يحدد نسبة الحسم الخاص المحصل من ناتج بيع البضائع من طرف إدارة الجمارك التي لم يتم رفعها خلال الآجال القانونية وكذا كيفيات توزيعه إن وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم ، لاسيما المواد 203 و 205 و 209 و 210 و 212 منه، وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 212 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 أول شعبان عام 1440 ه

سنة 1979، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد نسبة الحسم الخاص المحصل من ناتج بيع البضائع من طرف إدارة الجمارك، المنصوص عليها في المادة 210 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وكذا كيفيات توزيعه بين محاسب الجمارك والخزينة العمومية. المادة 2 : تحدد نسبة الحسم الخاص بخمسة في المائة (%5 %5) تطبق على الناتج الخام من كل عملية بيع البضائع المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. يحصل الحسم الخاص عندما يكون ناتج البيع كافيا لتغطية جميع الديون المنصوص عليها في النقطتين (أ) و(ب) من الفقرة الأولى من المادة 212 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، حسب الأولوية وفي حدود المبلغ المتوفر. المادة 3 : توزع المبالغ المحصلة، بعنوان الحسم الخاص حصصا متساوية بين الخزينة العمومية ومحاسب الجمارك الذي أجرى عملية بيع البضائع المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 4 : لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الأقصى للحسم الخاص الذي يجوز أن يقبضه محاسب الجمارك عن كل عملية بيع، مرة ونصف مرّة مرتبه الخام الشهري، مع خصم الأعباء الاجتماعية. المادة 5 : تحدد الحصة العائدة لمحاسب الجمارك والعاملين الخاضعين لسلطته وكذا كيفيات توزيع الفوائض على الحسم الخاص، بموجب مقرر من المدير العام للجمارك. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1440 الموافق أول ديسمبر 2018 عبد الرحمان راوية وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يحدد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها. إن وزيرة التربية الوطنية، بمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، 7 أبريل سنة 2019 م

  • وبمقتضى القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-151 المؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للبحث في التربية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل و الدعائم البيداغوجية، لاسيما المادة 23 منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 رجب عام 1438 الموافق 27 أبريل سنة 2017 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها التي تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : توضع اللجنة لدى المعهد الوطني للبحث في التربية. المادة 3 : تتشكل اللجنة من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
  • السيد عبد الحميد قريدش ، أستاذ باحث، رئيسا،
  • السيد اسماعيل بوزيدي ، مفتش التعليم المتوسط لغة عربية، عضوا
  • السيد قدور بلعباس، مفتش التعليم الابتدائي لغة عربية، عضوا،
  • السيدة حسنية مسدور، مفتشة التربية الوطنية لغة عربية، عضوا، السيد فريد بن رمضان، أستاذ جامعي لغة فرنسية، عضوا،

أول شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2019 . السيد موسى عباس، مفتش التربية الوطنية لغة فرنسية، عضوا، السيدة هدايات زكية بن ديمراد، مفتشة التعليم الابتدائي لغة فرنسية، عضوا، السيد جمال إسعد، أستاذ جامعي لغة فرنسية، عضوا السيدة نادية بردوس، أستاذة جامعية لغة أمازيغية عضوا،

  • السيد علي بوفروش، مفتش التعليم الابتدائي لغة أمازيغية، عضوا
  • السيدة نورة طايري، مفتشة التربية الوطنية لغة إنجليزية، عضوا السيد ياسين قابس، أستاذ التعليم المتوسط لغة إنجليزية، عضوا، السيد عمار بلهادية، أستاذ جامعي لغة إنجليزية، عضوا، السيدة فاطمة الزهراء بلحاج ، مفتشة التعليم المتوسط / رياضيات، عضوا،
  • السيد رشيد ببوشي، أستاذ جامعي / رياضيات، عضوا، السيد عبد القادر خلادي، أستاذ جامعي / رياضيات عضوا السيد بن عمر بوعناني، مفتش التعليم الابتدائي رياضيات، عضوا السيدة جميلة عمري، مفتشة التربية الوطنية علوم الطبيعة والحياة، عضوا، السيدة مليكة عباد، مفتشة التربية الوطنية علوم الطبيعة والحياة، عضوا السيد اسماعيل روينة، أستاذ جامعي علوم الطبيعة والحياة، عضوا، السيد شريف بلهادي، مفتش التربية الوطنية علوم فيزيائية وتكنولوجيا، عضوا
  • السيد احمد منكور ، مفتش التعليم المتوسط / علوم فيزيائية وتكنولوجيا، عضوا
  • السيد يوسف زناتي، أستاذ جامعي / علوم فيزيائية وتكنولوجيا، عضوا السيد لعزيز أعراب، مفتش التربية الوطنية علوم اجتماعية، عضوا السيد احمد بن نعماني، أستاذ جامعي / علوم اجتماعية، عضوا،
  • السيد عبد المجيد بودر ، أستاذ جامعي / علوم اجتماعية، عضوا، للجمهورية الجزائرية / العدد 22 21 السيد عبد المجيد دهوم ، أستاذ جامعي / علوم إنسانية، عضوا السيد رمضان بوثليجة، أستاذ جامعي علوم إنسانية، عضوا،
  • السيد مقران أرزقي، مفتش التربية الوطنية / علوم إنسانية، عضوا، السيدة عايدة مصطفاوي، أستاذة جامعية حقوق، عضوا، السيد مهدي كلو ، أستاذ جامعي / تسيير واقتصاد، عضوا،
  • السيد سيد علي ريان ، أستاذ جامعي / علوم التربية عضوا، السيد عمر روينة، أستاذ جامعي / علوم إسلامية عضوا، السيد رمضان بوجناح، أستاذ جامعي علوم فنية عضوا،
  • السيدة نادية بونفقة، أستاذة جامعية لغة ألمانية عضوا،
  • السيدة شافية عبادة، مفتشة التربية الوطنية / لغة إسبانية، عضوا،
  • السيد حسين منيعي، مفتش التربية الوطنية إعلام آلي، عضوا،
  • السيد مصطفى مجاهدي، مدير بحث علوم اجتماعية، عضوا. المادة 4 : يمكن رئيس اللجنة أن يستعين بأي شخص قادر، بحكم كفاءته، على تنوير اللجنة أو مساعدتها في أعمالها. المادة 5 : تحدد عهدة أعضاء اللجنة بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، تتولى اللجنة ما يأتي :
  • تعد بالتفصيل جدول تقييم حسب المواصفات البيداغوجية والعلمية والتقنية والفنية الخاصة بكل وسيلة من الوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي، تجري خبرة المشاريع المتعلقة بالوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي وفقا لدفتر الشروط التقني المنجز. المادة 7 : لا يسمح بالعضوية في لجنة المصادقة لمؤلفي وناشري الوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 أول شعبان عام 1440 ه

المادة 8 : يجب أن ترسل ملفات طلب المصادقة من الأمانة التقنية الدائمة إلى أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه، في أجل خمسة عشر (15) يوما قبل انعقاد اجتماعها. المادة 9 : تعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه خلال اجتماعها الأول. المادة 10 : تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها في الدورات العادية أو غير العادية. المادة 11 : يجب على الأعضاء المعينين أن يجتمعوا بذات الصفة في اللجنة ، ولا يمكن منح أي توكيل لتمثيل أي عضو آخر. المادة 12 : لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور ثلاثة أرباع (4/3) أعضائها على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب تجتمع اللجنة بعد ثمانية (8) أيام، بناء على استدعاء ثان، وتتداول، حينئذ ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 13 : تتخذ اللجنة قرارها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 14 : تحرر مداولات اللجنة في محاضر يوقعها رئيس اللجنة وأعضاؤها في سجل مرقم ومؤشر عليه وموقع من طرف الرئيس. المادة 15 : تتولى الأمانة العامة للمعهد الوطني للبحث في التربية الأمانة التقنية الدائمة للجنة، وينسق أعمالها مسؤول يعينه مدير المعهد قانونا. المادة 16 : تتولى الأمانة التقنية الدائمة المهام الآتية :

  • استلام طلبات وملفات المصادقة، فحص مطابقة محتوى الملفات المودعة،
  • تسجيل طلبات المصادقة في سجل مرقم ومؤشر عليه، التأكد من صحة تشكيل الملفات المودعة وإمكانية استدعاء المعني لإتمام الملف، تحضير جدول أعمال اجتماعات اللجنة في الآجال التنظيمية،
  • إعداد وتبليغ الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة مرفقة بنسخ من ملفات طلب المصادقة في الآجال المحددة ،
  • اتخاذ التدابير اللازمة لتنقل وإقامة الأعضاء من أجل حضورهم الاجتماعات الدورية أو الاستثنائية
  • إعداد محاضر الاجتماعات جمع وحفظ كل الوثائق والأرشيف لسير اللجنة،
  • إعداد قرارات المصادقة وتسليمها لرئيس اللجنة. 7 أبريل سنة 2019 م المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 نورية بن غبريت قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 ، يحدد أشكال وشروط وحدود استعمال المصادقة على الوسيلة المكملة والوسيلة المستعملة، وعلى الخصوص، الكتاب شبه المدرسي، وكذا الشعار المطبق في المصادقة. إن وزيرة التربية الوطنية بمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-151 المؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للبحث في التربية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل و الدعائم البيداغوجية، لاسيما المادة 29 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 رجب عام 1438 الموافق 27 أبريل سنة 2017 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية

أول شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2019 . تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد أشكال وشروط وحدود استعمال المصادقة على الوسيلة المكمّلة والوسيلة المستعملة، وعلى الخصوص، الكتاب شبه المدرسي، وكذا الشعار المطبق في المصادقة. المادة 2 : تخضع الوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي إلى إجراءات التقييم من قبل لجنة المصادقة. المادة 3 : يصاغ طلب المصادقة حسب النموذج المحدد في الملحق رقم 1 بهذا القرار مرفقا بملف إداري وتقني يشمل الوثائق الآتية : شهادة الصحة العلمية شهادة الصحة اللغوية خمس (5) نسخ من مشاريع الوسائل المراد المصادقة عليها، صك خاص بحقوق المصادقة. المادة 4 : يسلّم مسؤول الأمانة التقنية الدائمة وصل إيداع للمودع حسب النموذج المحدد في الملحق رقم 2 بهذا القرار والمتضمن تاريخ الإيداع. المادة 5 : تمنح المصادقة على الوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي التي تستوفي الشروط الآتية :

  • تطابق الغايات البيداغوجية تحتوي على معلومات صحيحة ودقيقة، تقترح تطبيقات وتمارين وأنشطة متنوعة، تحترم المعايير العلمية والتقنية من حيث الأمن والجمال والمتانة وسهولة الاستعمال تحترم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. المادة 6 : يجب على اللجنة أن تبدي رأيها في طلب المصادقة في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر، بعد تاريخ إيداع الطلب. المادة 7 : تصدر قرارات لجنة المصادقة بإحدى الصيغتين : المصادقة على الوسيلة المكملة أو الوسيلة المستعملة أو الكتاب شبه المدرسي،
  • الرفض المبرر لطلب المصادقة. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 23 عند الرفض المبرر لطلب المصادقة على الوسائل المذكورة أعلاه ، يمكن الناشر أو المؤلف إعادة طلب الحصول على المصادقة بعد رفع كل التحفظات. المادة 8 : في حالة الرفض النهائي للمصادقة على أي وسيلة مكملة أو وسيلة مستعملة و / أو كتاب شبه مدرسي، لا يمكن للناشر أو المؤلف استرجاع المبالغ المدفوعة لتغطية مصاريف طلب المصادقة. المادة 9 : يرفع رئيس اللجنة محضر الاجتماع المتضمن رأي اللجنة، إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية في آجال محددة قانونا بعد تسجيله في سجل خاص، مرقم ومؤشر عليه. المادة 10 : تمنح رخصة المصادقة وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 3 بهذا القرار. المادة 11 : يسمح فقط للوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتب شبه المدرسية المصادق عليها، المتضمنة شعار المصادقة المعدّ طبقا للنموذج المحدد في الملحق رقم 4 المرفق بهذا القرار ، بالتداول داخل المؤسسات التربوية. المادة 12 : زيادة على المصادقة تخضع الوسائل المكملة والوسائل المستعملة ولا سيما الكتاب شبه المدرسي، المقرر استيرادها إلى رخصة تسلّم من مصالح وزارة التجارة وفق الشروط المنصوص عليها في الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 13 : في حالة مخالفة أحكام المادة 8 من القانون رقم 15-13 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، وكذا المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 والمذكورين أعلاه، يتعرض الناشر أو المؤلف إلى السحب الفوري للمصادقة المتحصل عليها. المادة 14 : يمنع منعا باتا طبع ونشر واستيراد وتسويق أو توزيع الوسائل المكمّلة والوسائل المستعملة والكتب شبه المدرسية غير المصادق عليها من طرف لجنة المصادقة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 نورية بن غبريت

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 أول شعبان عام 1440 ه 24 7 أبريل سنة 2019 م الملحق رقم 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية المعهد الوطني للبحث في التربية ஃ INRE لجنة المصادقة التربية - لجنة للبحث : الوطني وم وزارة المعهد طلب المصادقة إلى السيد رئيس لجنة المصادقة المعهد الوطني للبحث في التربية يشرفني أن أطلب منكم تقييم الوسيلة شبه المدرسية المرفقة بطلبي هذا قصد الحصول على المصادقة. بيانات عن الراغب في المصادقة : الاسم واللقب : الصفة : اسم وعنوان المؤسسة : الهاتف : الفاكس بيانات عن الوسيلة التعليمية المعروضة للمصادقة : عنوان الوسيلة : نوع الوسيلة : موضوع الوسيلة : مؤلف الوسيلة : أشهد بأني اطلعت على شروط المصادقة على الوسائل المكمّلة وعلى الوسائل شبه المدرسية، الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، ووافقت عليها. حرّر بالجزائر في :

أول شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 7 أبريل سنة 2019 . 25 الملحق رقم 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية المعهد الوطني للبحث في التربية من INRE لجنة المصادقة فى التربية - لجنة للبحث المصادقة الوطني ش - وزارة يد وصل استلام يشهد ممثل المعهد الوطني للبحث في التربية ، أنه استلم من طرف : السيد(ة) : الوثائق الآتية : الإمضاء

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 أول شعبان عام 1440 ه 26 7 أبريل سنة 2019 م الملحق رقم 3 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية المعهد الوطني للبحث في التربية ஃ INRE لجنة المصادقة التربية للبحث في الوطني وم ش وزارة المعهد مرجع رقم : الجزائر في : رئيس لجنة المصادقة إلى السيد (ة) الموضوع : إشعار بقرار لجنة المصادقة. المادة : عنوان الكتاب : المستوى : طبقا لمداولات لجنة المصادقة التي تمت خلال الدورة المنعقدة يوم بمقر المعهد الوطني للبحث في التربية، وبناء على التقرير التلخيصي العضو اللجنة المكلف بالمتابعة، يشرفنا أن ننهي إلى علمكم أن كتابكم . “ يقترح للمصادقة”. رئيس اللجنة

أول شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 7 أبريل سنة 2019 . 27 الملحق رقم 4 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية المعهد الوطني للبحث في التربية ஃ INRE لجنة المصادقة التربية - لجنة للبحث. المصادقة 9 م ش - وزارة المعهد التربية الشعار المطبق في المصادقة التربية - لجنة في - للبحث المص 9 م الوم ش زار عهد المعهد

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 أول شعبان عام 1440 ه

قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمعهد الوطني للبحث في . التربية بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 ، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمعهد الوطني للبحث في التربية المحددة عهدتهم بأربع (4) سنوات، تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي، للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، كما يأتي : السيد عبد الحميد قريدش، مدير المعهد الوطني للبحث في التربية

  • السيد بومدين بن موسات، مدير مكلف بأقسام البحث. بعنوان الباحثين الدائمين للمعهد والمكلفين بالبحث :
  • السيدة شريفة غطاس، أستاذة بجامعة الجزائر 2
  • السيد فريد بن رمضان، أستاذ بجامعة مستغانم،
  • السيدة سعاد عباسي ، أستاذة بجامعة المدية، السيدة ليلى مجاهد، أستاذة بالمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة
  • السيد كريم خالد ، باحث بالمعهد الوطني للبحث في التربية
  • السيدة حياة غروبه، باحثة بالمعهد الوطني للبحث في التربية. بعنوان الباحثين العاملين في هيئات البحث ذات الميادين المتصلة بنشاطات المعهد : السيد محمد ملياني، أستاذ بجامعة وهران 2، السيدة لويزة معروف، أستاذة بجامعة تيزي وزو، السيدة زوبيدة سنوسي، أستاذة بالمدرسة الوطنية متعددة التقنيات وهران بعنوان العلميين الوطنيين العاملين والقاطنين خارج التراب الوطني :
  • السيد كمال صالحي، أستاذ محاضر بجامعة Leeds (بريطانيا العظمى) 7 أبريل سنة 2019 م السيد حاج دحمان، أستاذ محاضر بجامعة Alsace - Haute ( فرنسا ) السيدة نعيمة ماتي ، مكلفة بالدروس بجامعة Comté - Franche ( فرنسا ) تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018، يحدد الولايات المعنية بالمهرجانات الوطنية للشباب وطبيعتها ومدتها. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 85-67 المؤرخ في 15 رجب عام 1405 الموافق 6 أبريل سنة 1985 والمتضمن تنظيم المهرجانات الوطنية للشباب، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 85-67 المؤرخ في 15 رجب عام 1405 الموافق 6 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه ، يهد هذا القرار إلى تحديد الولايات المعنية بالمهرجانات الوطنية للشباب وطبيعتها ومدتها، كما يأتي :
  • المهرجان الوطني للفرق النحاسية للشباب بولاية الشلف ومدته خمسة (5) أيام الصالون الوطني لإبداعات الفتاة بولاية الأغواط ومدته خمسة (5) أيام،

أول شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2019 م المهرجان الوطني للأنشودة الوطنية للشباب بولاية بجاية ومدته ستة (6) أيام، المسابقة الوطنية للطفل المنشط المبدع بولاية البليدة ومدته خمسة (5) أيام، التجوال الوطني للشباب بولاية البويرة ومدته خمسة (5) أيام، الملتقى الوطني لابتكارات الشباب بولاية تا منغست و مدته أربعة (4) أيام،

  • المهرجان الوطني للشريط المرسوم والكاريكاتور للشباب بولاية تيزي وزو ومدته خمسة (5) أيام، المهرجان الوطني للمواهب الشابة في فنون الغناء بولاية الجزائر ومدته أحد عشر (11) يوما، المخيم الوطني للأنشطة العلمية للشباب بولاية جيجل ومدته ستة (6) أيام، المهرجان الوطني للرسم على الجداريات بتقنية الغرافيتي للشباب بولاية سطيف ومدته خمسة (5) أيام، المسابقة الوطنية للألعاب الإلكترونية للشباب بولاية عنابة ومدتها خمسة (5) أيام المهرجان الوطني لشعر الشباب بولاية مستغانم ومدته خمسة (5) أيام، اللقاء الوطني للفنون التشكيلية للشباب بولاية معسكر ومدته خمسة (5) أيام، أولمبياد نشاطات تميز الشباب بولاية ورقلة ومدته خمسة (5) أيام، المهرجان الوطني للموسيقى العصرية للشباب بولاية وهران ومدته خمسة (5) أيام، اللقاء الوطني للنوادي الخضراء للشباب بولاية بومرداس ومدته ستة (6) أيام، الصالون الوطني لسياحة الشباب بولاية الوادي ومدته خمسة (5) أيام، اللقاء الوطني للشباب المتطوع بولاية الطارف ومدته ستة (6) أيام، اللقاء الوطني العلمي والشاطر الصغير للشباب بولاية تندوف ومدته أربعة (4) أيام الصالون الوطني للشباب المجمع بولاية تيسمسيلت ومدته أربعة (4) أيام، اللقاء الوطني للمهن التقليدية للشباب بولاية غرداية ومدته أربعة (4) أيام. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 29 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018. وزير الداخلية والجماعات وزير الشباب والرياضة المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي محمد حطاب وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات والمديرين المنتدبين للنشاط الاجتماعي للمقاطعات الإدارية. إن وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 9990 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-128 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 أول شعبان عام 1440 ه

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، وبعد رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تفوّص إلى مديري النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات والمديرين المنتدبين للنشاط الاجتماعي للمقاطعات الإدارية، سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين العاملين تحت سلطتهم، باستثناء المقررات المتعلقة بالمناصب العليا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر، في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018. غنية الدالية قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 10 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لسكيكدة - ولاية سكيكدة. بموجب قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 10 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لسكيكدة - ولاية سكيكدة ، كما يأتي : (بدون تغيير حتى)
  • دابة سامية ، ممثلة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسة (الباقي بدون تغيير . .”………………. “ . 7 أبريل سنة 2019 م قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1440 الموافق 8 نوفمبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 رمضان عام 1431 الموافق 6 سبتمبر سنة 2010 الذي يحدد تشكيلة لجنة تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتنظيمها وسيرها. إن وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-455 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، لا سيما المادة 16 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وبمقتضى القرار المؤرّخ في 27 رمضان عام 1431 الموافق 6 سبتمبر سنة 2010 الذي يحدد تشكيلة لجنة تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتنظيمها وسيرها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 27 رمضان عام 1431 الموافق 6 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : تتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالتضامن الوطني، أو ممثله، من : ………….. (بدون تغيير حتى ممثل عن وزارة الاتصال ممثل عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية

أول شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2019 . (بدون تغيير حتى ممثل عن الفدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ غير المتكيفين ممثل عن الجمعية الوطنية للمكفوفين العصا البيضاء، .(الباقي بدون تغيير) .” . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1440 الموافق 8 نوفمبر 2018 غنية الدالية وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1438 الموافق 25 يوليو سنة 2017 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية. بموجب قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1438 الموافق 25 يوليو سنة 2017 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني الإستشاري للموارد المائية كما يأتي : “ ……… ( بدون تغيير ……….. بعنوان إدارات الدولة، ممثلو : بدون تغيير ……….. بعنوان المجالس المحلية، ممثلو : بدون تغيير ) ………. بوبكورمحمد ، رئيس المجلس الشعبي لولاية وهران المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد للجمهورية الجزائرية / العدد 22 31 عميرش ندير ، رئيس المجلس الشعبي لولاية قسنطينة،

  • طويل محمد، رئيس المجلس الشعبي لولاية الشلف
  • بن كريمة محمد يزيد، رئيس المجلس الشعبي لولاية ورقلة بعنوان المؤسسات العمومية، السيدات والسادة : بدون تغيير ………….. ( بدون تغيير ……….. عميروش سماعين ، المدير العام للجزائرية للمياه، بدون تغيير ………….. . بدون تغيير ………….. . ( بدون تغيير ……….. .(بدون تغيير )… .(بدون تغيير …….. …………. بدون تغيير ………….. …………. بدون تغيير ………….. بدون تغيير ………….. ……… بدون تغيير ………….. …………… ( بدون تغيير ………….. ………….. بدون تغيير ……………. …. ( بدون تغيير ) ……….. بلحسين عبلة ، المديرة العامة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، ميهوبي مصطفى كمال، مدير المدرسة الوطنية العليا للري، ………………. الباقي بدون تغيير ) ………………… رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة