مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للجمارك. 9

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.