قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 10 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لسكيكدة - ولاية سكيكدة. 30
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.