مرسوم رئاسي رقم 19–106 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار (11.400.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
أول شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2019 .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار (11.400.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 34-01 "الإدارة المركزية - تسديد النفقات ".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس 2019 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 19-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.