مرسوم رئاسي رقم 19-108
مرسوم رئاسي رقم 19-108 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، الموقع بالجزائر بتاريخ 25 جانفي سنة 2018
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، الموقع بالجزائر بتاريخ 25 جانفي سنة 2018، الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019.
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.