مرسوم رئاسي رقم 19-107 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم، باب رقمه 44-14 وعنوانه "مصاريف تسيير وحدة دعم برنامج التنويع الصناعي وتحسين مناخ الأعمال ( PADICA ) " .
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعون مليونا ومائتان وستة وتسعون ألف دينار (40.296.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعون مليونا ومائتان وستة وتسعون ألف دينار (40.296.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم وفي الباب رقم 44-14 "مصاريف تسيير وحدة دعم برنامج التنويع الصناعي وتحسين مناخ الأعمال ) PADICA ( " .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة والمناجم كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس 2019 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 19-41
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.