مراسيم تنظيميّة مرسوم رئا سي رقم 08-65 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة…………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 08-66 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يتضمن تحوي ل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………… 52 مرسوم رئاسي رقم 08-67 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………….. 53 مرسوم رئاسي رقم 08-68 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل……………………………………………………………………………………………………… 53 مرسوم رئاسي رقم 08-69 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال………………………………………………………………………………… 55 مرسوم رئاسي رقم 08-72 مؤرّخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………….. 55 م رسوم ت نف يذي رقم 08-73 مؤرّخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008، يعدّل المرسوم التن فيذي رقم 01-112 المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 الذي يحدّد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها………………………………………………………………………………………………………………………. 56 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لرئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………… 58 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………… 58 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لرئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………… 58 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة برئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………………….. 59 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار………………………………………………………………………………………………………… 59 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الإدارة العامة برئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………… 59 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1428 الموافق 8 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تنظيم وفتح المسابقة الوطنيّة الخامسة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرّسمي……………………………………………………………………………………… 59
27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 5 مارس سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 3 اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 08-71 مؤرّخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحك ومة مملك ة بلجيكا المتعلّق بمنح قرض من قبل حكومة مملكة بلجيكا لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الموقّع بالجزائر في 21 نوفمبر سنة .2007 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة بلجيكا المتعلّق بمنح قرض من قبل حكومة مملكة بلجيكا لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الموقّع بالجزائر في 21 نوفمبر سنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة بلجيكا المتعلّق بمنح قرض من قبل حكومة مملكة بلجيكا لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الموقّع بالجزائر في 21 نوفمبر سنة 2007، وينش ر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا يتعلّق بمنح قرض من قبل حكومة مملكة بلجيكا لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة (المسماة فيما يأتي ب “الحكومة الجزائريّة”) وحكومة مملكة بلجيكا (المسماة فيما يأتي ب “الحكومة البلجيكية”)،
- اعتبارا بأن القرار الملكي المؤرّخ في 30 مايو سنة 1997 يسمح في بلجيكا لوزير الماليّة وللوزير المكلّف بالعلاقات التجارية الخارجيّة، في حدود اختصاصاته، بمنح قروض لدول أجنبية،
- وسعيا لتشجيع النمو الاقتصادي للجزائر وتوسيع المبادلات بين بلجيكا والجزائر، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى توفير الأموال 1 - تمنح الحكومة البلجيكية للحكومة الجزائريّة قرضا يقدّر ب 4.563.000 أورو (أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثة وستين ألف أورو)، 2 - تفتح الحكومة البلجيكية لدى البنك الوطني لبلجيكا حسابا بالأورو، غير منتج للفائدة، باسم بنك الجزائر الذي يعمل بصفة عون مالي للدولة الجزائريّة، وهذا لمجمل المدفوعات التي ستنجز، 3 - يتم ت زويد هذا الحساب وفقا للاحتياجات، في حدود مبلع إجمالي يقدّر ب 4.563.000 أورو (أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثة وستين ألف أورو). المادّة 2 الفوائد 1 - تدفع الحكومة الجزائريّة فائدة بنسبة %2 (اثنان بالمائة) سنويا على الرصيد المستحق من المبالغ الممنوحة بموجب هذا الاتفاق،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - تحسب الفوائد عشر (10) سنوات بعد تاريخ أوّل الدف ع المنصوص عليه في الفق رة 3 من المادّة الأولى من هذا الاتفاق وتدفع بالأورو في بروكسل، لدى البنك الوطني لبلجيكا الذي يعمل بصفة قابض لدولة بلجيكا، 3 - تدفع هذه الفوائد سنويا عند الأجل المستحق في 31 ديسمبر من كل سنة ولأوّل مرة في 31 ديسمبر من السنة العاشرة التي تلي سنة أوّل الدفع المشار إليه في الفقرة 3 من المادّة الأولى من هذا الاتفاق. المادّة 3 التسديدات 1 - تسدّد الحكومة الجزائريّة للحكومة البلجيكية القرض الممنوح بموجب هذا الاتفاق. تسدّد كل دفع ة في الحساب المفتوح باسم بنك الجزائر لدى البنك الوطني لبلجيكا، من خلال عشرين قسط سنوي، 2 - يتم دفع هذه التسديدات بالأورو، في بروكسل، لدى البنك الوطني لبلجيكا الذي يعمل بصف ة قابض لدولة بلجيكا. تدفع سنويا في 31 ديسمبر من كل سنة، ولأوّل م رة في 31 ديسمب ر من السنة العاشرة التي تلي سنة أوّل الدفع المشار إليه في الفقرة 3 من المادّة الأولى من هذا الاتفاق. المادّة 4 تخصيص القروض 1 - يستعمل القرض الممنوح في إطار هذا الاتف اق كليا وحص را من ط رف الحك ومة الج زائريّة من أجل دفع مستحقات الطلبات من سلع التجهيز البلجيكية أو من الخدمات البلجيكية والمرتبطة بتسليم سلع التجهيز تلك، 2 - يجب أن يحترم تمويل السلع أو الخدمات البلجيكية قواعد اتفاق منظمة التعاون والتنمي ة الاقتصادية والمتعلّقة بالخطوط التوجيهية الخاصة بقروض التصدير المستفيدة من دعم حكومي، 3 - يتم تحديد الإجراءات التقنية من أجل تطبيق أحكام هذه المادّة باتفاق مشترك من خلال تبادل رسائل بين الحكومة الجزائريّة والحكومة البلجيكية. الجزائريّة / العدد 12 27 صفر عام 1429 ه 5 مارس سنة 2008 م المادّة 5 مدّة الاتفاق تحدّد مدّة هذا الاتفاق بخمس 5( ) سنوات ابتداء من تاريخ دخوله حيّز التّنفيذ. يعتبر الجزء من المساعدة الماليّة الذي لم يستعمل خلال هذه المدّة ملغى، ما لم يتّفق على خلاف ذلك. المادّة 6 الإعفاء من الضرائب والرسوم تكون المدفوعات المنجزة وفقا لهذا الاتفاق خالصة من كل الضرائب أو الرسوم مهما كانت، في الحاضر أو في المستقبل والتي يمكن تطبيقها على مثل هذه المدفوعات بموجب أحكام قانونية أو تنظيمية مهما كانت بالنسبة إلى كل من الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة بلجيكا. المادّة 7 تدخلات الأعوان يتخذ بنك الجزائر والبنك الوطني لبلجيك ا العاملان بصف ة عونين لحكومتيهما، باتف اق مشترك، الإجراءات التقنية الضرورية لتنفيذ أحكام هذا الاتفاق. المادّة 8 الدخول حيّز التّفيذ تدخل أحكام هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ في تاريخ يحدّد بموجب تبادل مذكرات تبين إتمام الإجراءات المطلوبة بموجب التشريع الوطني لكل طرف متعاقد من أجل تنفيذ هذا الاتفاق. وإثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه، ا لمخوّلان قانونا لهذا الغرض، بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرّر بالجزائر في 21 نوفمبر سنة 2007 من نسختين أصليتين باللّغة العربيّة والفرنسية ولكلا النصين نفس الحجّية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة البلجيكية الديمقراطية الشعبية بودوين فاندرهولست ميلود بوطبة سفير مملكة بلجيكا الأمين العام لوزارة المالية بالجزائر
27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 5 مارس سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئا سي رقم 08-65 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التّكاليف المشتركة من ميزانيّة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من م ي زان ي ة سن ة 2008 اعتم اد ق دره ثلاثة ملايير وأربع م ائ ة وثمانية ملايين وتسعمائة واثنان وخمسون ألف دينار 3.408.952.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع .” المادّة 2 : يخصّص لم يزاني ة س نة 2008 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وأربعمائة وثمانية ملايين وتسعمائة واثنان وخمسون ألف دينار 3.408.952.000( دج) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة .2008 عبدالعزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات ا لمخصّصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون- الأجور ولواحقها. 384.000 مجموع القسم الأوّل 384.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 صفر عام 1429 ه 6 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية……………………………………………. 2.976.000 مجموع القسم الثالث 2.976.000 مجموع العنوان الثالث 3.360.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.360.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية…………………………… 2.832.000 مجموع القسم الثالث 2.832.000 مجموع العنوان الثالث 2.832.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.832.000 مجموع الفرع الأول 6.192.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية……………….. 6.192.000
27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 60.000 مجموع القسم الأول 60.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………….. 80.000 مجموع القسم الثاني 80.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………… 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمدرسة الوطنية للمواصلات………………………………………. 164.000 36-02 إعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية…………………………………. 3.922.000 36-04 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم ببشار………………………………… 125.000 36-05 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بوهران………………………………. 106.000 36-06 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بورقلة……………………………….. 192.000 36-08 إعانة للمدرسة الوطنية للإدارة…………………………………………… 437.000 مجموع القسم السادس 4.946.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 صفر عام 1429 ه 8 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-07 إعانة للصندوق المشترك للجماعات المحلية……………………………… 355.628.000 مجموع القسم السابع 355.628.000 مجموع العنوان الثالث 362.214.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - مساهمة في مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية……………………………………………… 666.000 مجموع القسم الرابع 666.000 مجموع العنوان الرابع 666.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 362.880.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها………………………………………………………….. 4.300.000 مجموع القسم الأول 4.300.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………………………………………………………. 20.000.000 مجموع القسم الثاني 20.000.000
27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 9 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………. 135.000.000 مجموع القسم الثالث 135.000.000 مجموع العنوان الثالث 159.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 159.300.000 الفرع الجزئي الثالث مديرية تنسيق أمن الإقليم العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-41 مديرية تنسيق أمن الإقليم - المنح العائلية……………………………. 5.000 مجموع القسم الثالث 5.000 مجموع العنوان الثالث 5.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 5.000 مجموع الفرع الأول 522.185.000 الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الأمن الوطني - الموظفون المن اوبون والمياوم ون - الأج ور ولواحقها…………………………………………………………………….. 480.000 مجموع القسم الأول 480.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الأمن الوطني - المنح العائلية…………………………………………. 312.000.000 مجموع القسم الثالث 312.000.000 مجموع العنوان الثالث 312.480.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 312.480.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 صفر عام 1429 ه 10 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………. 576.000 مجموع القسم الأول 576.000 مجموع العنوان الثالث 576.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 576.000 مجموع الفرع الثاني 313.056.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………………… 144.000 مجموع القسم الأول 144.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 الحماية المدنية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………….. 168.000 مجموع القسم الثاني 168.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الحماية المدنية - المنح العائلية………………………………………… 85.076.000 مجموع القسم الثالث 85.076.000 مجموع العنوان الثالث 85.388.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 85.388.000
27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 11 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين ا لمخصّصة (دج) الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………………. 5.760.000 مجموع القسم الأول 5.760.000 مجموع العنوان الثالث 5.760.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.760.000 الفرع الجزئي الثالث الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 الوحدة الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها….. 1.200.000 مجموع القسم الأول 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 1.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.200.000 مجموع الفرع الثالث 92.348.000 الفرع الرابع تسيير قصر الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 قصر الحكومة - المنح العائلية……………………………………………….. 400.000 مجموع القسم الثالث 400.000 مجموع العنوان الثالث 400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 400.000 مجموع الفرع الرابع 400.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 صفر عام 1429 ه 12 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين ا لمخصّصة (دج) الأبواب الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها……………………………………………………………….. 44.000 مجموع القسم الأول 44.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المنح العائلية……………………… 672.000 مجموع القسم الثالث 672.000 مجموع العنوان الثالث 716.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 716.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………………. 543.000 مجموع القسم الأول 543.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المنح العائلية………… 9.360.000 مجموع القسم الثالث 9.360.000 مجموع العنوان الثالث 9.903.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.903.000 مجموع الفرع السادس 10.619.000
27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 13 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) الفرع السابع المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 المديرية العامة للحرس البلدي - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………………………….. 5.000 مجموع القسم الأول 5.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للحرس البلدي - المنح العائلية……………………… 120.000 مجموع القسم الثالث 120.000 مجموع العنوان الثالث 125.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 125.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………. 202.000 مجموع القسم الأول 202.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المنح العائلية………… 1.277.000 مجموع القسم الثالث 1.277.000 مجموع العنوان الثالث 1.479.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.479.000 مجموع الفرع السابع 1.604.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………… 940.212.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 صفر عام 1429 ه 14 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………… 550.000 مجموع القسم الثالث 550.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لتسيير المدرسة العليا للقضاء…………………………………….. 336.000 36-05 إعانة لتسيير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان…………… 10.000 مجموع القسم السادس 346.000 مجموع العنوان الثالث 896.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 896.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………………… 690.000 مجموع القسم الأول 690.000
27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 15 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح القضائية - المنح العائلية……………………………………….. 20.100.000 مجموع القسم الثالث 20.100.000 مجموع العنوان الثالث 20.790.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.790.000 مجموع الفرع الأول 21.686.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 إدارة السجون - المنح العائلية……………………………………………. 216.000 مجموع القسم الثالث 216.000 مجموع العنوان الثالث 216.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 216.000 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-31 مؤسسات السجون - المنح العائلية……………………………………… 45.936.000 مجموع القسم الثالث 45.936.000 مجموع العنوان الثالث 45.936.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 45.936.000 مجموع الفرع الثاني 46.152.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام……………. 67.838.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 صفر عام 1429 ه 16 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب ا لمخصّصة (دج) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 168.000 مجموع القسم الأول 168.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………… 1.104.000 مجموع القسم الثالث 1.104.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إعانة للمدرسة الوطنية للضرائب………………………………………… 630.000 مجموع القسم السادس 630.000 مجموع العنوان الثالث 1.902.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.902.000 مجموع الفرع الأول 1.902.000 الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للمحاسبة - المنح العائلية………………………………. 750.000 مجموع القسم الثالث 750.000 مجموع العنوان الثالث 750.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 750.000
27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 17 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب ا لمخصّصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المديريات الجهوية للخزينة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 1.700.000 مجموع القسم الأول 1.700.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المديريات الجهوية للخزينة - المنح العائلية……………………………………………. 26.958.000 مجموع القسم الثالث 26.958.000 مجموع العنوان الثالث 28.658.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 28.658.000 مجموع الفرع الثاني 29.408.000 الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للجمارك - المنح العائلية……………………………………………….. 25.771.000 مجموع القسم الثالث 25.771.000 مجموع العنوان الثالث 25.771.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 25.771.000 مجموع الفرع الثالث 25.771.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 المديرية العامة للضرائب - الموظفون المناوب ون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………………………………… 120.000 مجموع القسم الأول 120.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 صفر عام 1429 ه 18 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للضرائب - المنح العائلية………………………………. 7.000.000 مجموع القسم الثالث 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.120.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.120.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للضرائب - المنح العائلية………………………….. 35.000.000 مجموع القسم الثالث 35.000.000 مجموع العنوان الثالث 35.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 35.000.000 مجموع الفرع الرابع 42.120.000 الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للأملاك الوطنية - المنح العائلية………………………. 528.000 مجموع القسم الثالث 528.000 مجموع العنوان الثالث 528.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 528.000
27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 19 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………….. 2.688.000 مجموع القسم الأول 2.688.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المنح العائلية………………… 16.656.000 مجموع القسم الثالث 16.656.000 مجموع العنوان الثالث 19.344.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 19.344.000 الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 ديار ومراكز المالية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها……………………………………………………………………. 120.000 مجموع القسم الأول 120.000 مجموع العنوان الثالث 120.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 120.000 مجموع الفرع الخامس 19.992.000 الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للميزانية - المنح العائلية………………………………. 859.000 مجموع القسم الثالث 859.000 مجموع العنوان الثالث 859.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 859.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 صفر عام 1429 ه 20 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب ا لمخصّصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية للميزانية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………………………….. 163.000 مجموع القسم الأوّل 163.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للميزانية - المنح العائلية………………………… 1.838.000 مجموع القسم الثالث 1.838.000 مجموع العنوان الثالث 2.001.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.001.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأوّل الموظفون - مرتبات العمل 31-23 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………. 196.000 مجموع القسم الأول 196.000
27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 21 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - المنح العائلية……………. 2.913.000 مجموع القسم الثالث 2.913.000 مجموع العنوان الثالث 3.109.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 3.109.000 مجموع الفرع السادس 5.969.000 الفرع السابع المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المفتشية العامة للمالية - المنح العائلية…………………………………. 374.000 مجموع القسم الثالث 374.000 مجموع العنوان الثالث 374.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 374.000 مجموع الفرع السابع 374.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية……………………………… 125.536.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 صفر عام 1429 ه 22 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأوّل فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………………….. 77.000 مجموع القسم الأول 77.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المصالح المركزية - المنح العائلية…………………………………………… 504.000 مجموع القسم الثالث 504.000 مجموع العنوان الثالث 581.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-12 إعانة لمدرسة المناجم بالعابد…………………………………………………. 153.600 44-13 مساهمة لمحافظة الطاقة الذرية……………………………………………… 3.230.400 مجموع القسم الرابع 3.384.000 مجموع العنوان الرابع 3.384.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.965.000
27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 23 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 الم صالح اللام ركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………….. 663.000 مجموع القسم الأول 663.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………. 4.532.000 مجموع القسم الثالث 4.532.000 مجموع العنوان الثالث 5.195.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.195.000 مجموع الفرع الأول 9.160.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم………………….. 9.160.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 صفر عام 1429 ه 24 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين ا لمخصّصة (دج) الأبواب وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………………….. 24.000 مجموع القسم الأول 24.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المصالح المركزية - المنح العائلية………………………………………….. 600.000 مجموع القسم الثالث 600.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 الإدارة المركزية - إعانات لمؤسسات تكوين الإطارات الدينية……….. 1.195.200 36-41 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة. 436.800 مجموع القسم السادس 1.632.000 مجموع العنوان الثالث 2.256.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.256.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………… 3.840.000 مجموع القسم الأول 3.840.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية…………………… 91.200.000 مجموع القسم الثالث 91.200.000 مجموع العنوان الثالث 95.040.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 95.040.000 مجموع الفرع الأول 97.296.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف…….. 97.296.000
27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 25 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق رقم الاعتمادات الأبواب العناوين ا لمخصّصة (دج) وزارة المجاهدين الفرع الأوّل فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية……………………………………………….. 605.000 مجموع القسم الثالث 605.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 الإدارة المركزية - إعانة لسير المركز الوطني لتجهيز المعطوبين ضحايا حرب التحرير الوطني……………………………………………………….. 298.000 36-02 الإدارة المركزية - إعانة لسير المتحف الوطني للمجاهد…………………… 432.000 36-03 الإدارة المركزية - إعانات لمراكز الراحة للمجاهدين………………………… 1.010.000 مجموع القسم السادس 1.740.000 مجموع العنوان الثالث 2.345.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 المساهمة في المركز الوطني للدراسات والبحث حول الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر ………………………………………………………….1954 96.000 مجموع القسم الرابع 96.000 مجموع العنوان الرابع 96.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.441.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية…………………………. 2.800.000 مجموع القسم الثالث 2.800.000 مجموع العنوان الثالث 2.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.800.000 مجموع الفرع الأول 5.241.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير ا لمجاهدين………………………………. 5.241.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 صفر عام 1429 ه 26 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين ا لمخصّصة (دج) الأبواب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات لمراكز التكوين في الغابات………………………………………. 351.000 36-03 إعانات لمحميات الصيد - مراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية……………………………………………………………………. 3.207.000 36-04 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة………………………… 255.000 36-30 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي………………………………….. 231.000 36-33 إعانات للمعاهد التكنولوجية المتوسطة الفلاحية……………………… 1.752.000 36-34 إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي……………………………….. 240.000 36-51 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي……………………………….. 4.522.000 36-61 إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات…………………………………… 1.325.000 36-62 إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري…………………………………… 3.220.000 36-71 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب……………………………… 663.000 36-93 إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه………………… 384.000 36-94 إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية…………………. 279.000 36-95 إعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل والمصادقة عليها…… 183.000 36-97 إعانة للمعهد التقني لتربية الحيوانات…………………………………. 2.130.000 مجموع القسم السادس 18.742.000 مجموع العنوان الثالث 18.742.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-49 إعانة للمعهد الوطني للأبحاث الغابية………………………………….. 1.148.000 44-50 إعانة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية…………………… 1.080.000 مجموع القسم الرابع 2.228.000 مجموع العنوان الرابع 2.228.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.970.000
27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………. 19.000.000 مجموع القسم الثالث 19.000.000 مجموع العنوان الثالث 19.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 19.000.000 مجموع الفرع الأول 39.970.000 الفرع الثّاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 المديرية العامة للغابات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………………….. 29.000 مجموع القسم الأول 29.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للغابات - المنح العائلية………………………………….. 308.000 مجموع القسم الثالث 308.000 مجموع العنوان الثالث 337.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 337.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية للغابات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………… 1.056.000 مجموع القسم الأول 1.056.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 صفر عام 1429 ه 28 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للغابات - المنح العائلية……………………………. 25.395.000 مجموع القسم الثالث 25.395.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-12 المصالح اللامركزية للغابات - صيانة الغابات………………………….. 2.496.000 مجموع القسم الخامس 2.496.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح اللامركزية للغابات - مكافحة حرائق الغابات……………….. 3.360.000 مجموع القسم السابع 3.360.000 مجموع العنوان الثالث 32.307.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 32.307.000 مجموع الفرع الثاني 32.644.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية…….. 72.614.000 وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 50.000 مجموع القسم الأول 50.000
27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 29 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين ا لمخصّصة (دج) الأبواب القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………….. 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-24 إعانة للديوان الوطني للإشارة البحرية………………………………… 850.000 مجموع القسم السادس 850.000 مجموع العنوان الثالث 1.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.200.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المنح العائلية…….. 13.000.000 مجموع القسم الثالث 13.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 13.000.000 مجموع الفرع الأول 14.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية………………. 14.200.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 صفر عام 1429 ه 30 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين ا لمخصّصة (دج) الأبواب وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………….. 1.920.000 مجموع القسم الثالث 1.920.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إعانات لمدارس التكوين شبه الطبي…………………………………….. 4.560.000 مجموع القسم السّادس 4.560.000 مجموع العنوان الثّالث 6.480.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية…………. 580.800.000 مجموع القسم السّادس 580.800.000 مجموع العنوان الرابع 580.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 587.280.000
27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 31 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………. 4.080.000 مجموع القسم الثالث 4.080.000 مجموع العنوان الثالث 4.080.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.080.000 مجموع الفرع الأول 591.360.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………….. 591.360.000 وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 40.000 مجموع القسم الأول 40.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………… 460.000 مجموع القسم الثّالث 460.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 صفر عام 1429 ه 32 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي… 1.000.000 36-02 إعانة للمكتبة الوطنية الجزائرية………………………………………… 4.600.000 36-03 إعانة للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري………….. 300.000 36-05 إعانات للمدرسة العليا والمدارس الجهوية للفنون الجميلة…………… 1.000.000 36-06 إعانة لقصر الثقافة…………………………………………………………. 400.000 36-08 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار………………………………… 2.000.000 36-09 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالطاسيلي…………………………….. 1.000.000 36-10 إعانات للمتاحف الوطنية…………………………………………………. 1.500.000 36-11 إعانات لدور الثقافة………………………………………………………… 5.500.000 36-12 إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية…………………………………… 1.200.000 36-14 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته……………………………… 600.000 36-15 إعانة لمركز الثقافة والفنون لقصر الرايس…………………………….. 300.000 36-17 إعانة للمركز الوطني للمخطوطات……………………………………… 300.000 36-18 إعانة للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي……………………………….. 300.000 مجموع القسم السادس 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المص ال ح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………….. 500.000 مجموع القسم الأول 500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………. 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.500.000 مجموع الفرع الأول 24.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة………………………….. 24.000.000
27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 33 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب ا لمخصّصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………………… 72.000 مجموع القسم الأول 72.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………. 696.000 مجموع القسم الثالث 696.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية………………………………. 112.300.000 36-03 إعانة للوكالة الوطنية من أجل تطوّر البحث الصحي………………… 33.000 36-04 إعانة للوكالة الوطنية من أجل تطوّر البحث الجامعي……………….. 91.000 36-05 إعانات للجامعات…………………………………………………………… 80.000.000 36-06 إعانات للمراكز الجامعية…………………………………………………… 25.000.000 36-07 إعانات للمعاهد الوطنية للتعليم العالي………………………………… 500.000 36-08 إعانات للمعاهد والمدارس الكبرى………………………………………… 4.800.000 36-09 إعانات للمدارس العليا للأساتذة…………………………………………. 1.468.000 مجموع القسم السادس 224.192.000 مجموع العنوان الثالث 224.960.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 صفر عام 1429 ه 34 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية………………. 96.000 44-03 مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجرداء…………………… 216.000 44-04 مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية……………… 33.000 44-05 مركز البحث العلمي والتقني في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية………………………………………………………………….. 216.000 44-06 مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي والكيميائي… 72.000 44-10 مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة…………………………………….. 192.000 44-12 مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني……………………………….. 369.000 44-13 مركز تطوير الطاقات المتجددة…………………………………………… 912.000 44-14 مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة………………………… 576.000 مجموع القسم الرابع 2.682.000 مجموع العنوان الرابع 2.682.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 227.642.000 مجموع الفرع الأول 227.642.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي 227.642.000 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………………………………….. 28.000 مجموع القسم الأول 28.000
27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 35 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب ا لمخصّصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………………………. 163.200 مجموع القسم الثالث 163.200 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لمعهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران………………………………. 427.200 36-02 إعانة للمدرسة الوطنية للبريد والمواصلات بالجزائر……………………………. 393.600 مجموع القسم السادس 820.800 مجموع العنوان الثالث 1.012.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 مساهمة للوكالة الفضائية الجزائرية……………………………………………….. 763.200 مجموع القسم الرابع 763.200 مجموع العنوان الرابع 763.200 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.775.200 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها……………………………………………………………………………….. 129.600 مجموع القسم الأول 129.600 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………………….. 1.051.200 مجموع القسم الثالث 1.051.200 مجموع العنوان الثالث 1.180.800 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.180.800 مجموع الفرع الأول 2.956.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال… 2.956.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 صفر عام 1429 ه 36 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق رقم الاعتمادات الأبواب العناوين ا لمخصّصة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………….. 39.000 مجموع القسم الأول 39.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………………………………….. 710.000 مجموع القسم الثالث 710.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمعهد الوطني للتكوين المهني…………………………………………………………… 260.000 36-02 إعانات لمعاهد التكوين المهني…………………………………………………………………….. 4.186.000 36-03 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين……………………………………………………….. 77.424.000 36-05 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني……………………………………. 29.712.000 36-06 إعانة للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية للتكوين المهني……………….. 135.000 مجموع القسم السادس 111.717.000 مجموع العنوان الثالث 112.466.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 112.466.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.. 509.000 مجموع القسم الأول 509.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية…………………………………………… 4.196.000 مجموع القسم الثالث 4.196.000 مجموع العنوان الثالث 4.705.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.705.000 مجموع الفرع الأول 117.171.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين…………………………… 117.171.000
27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 37 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 100.000 مجموع القسم الأول 100.000 مجموع العنوان الثالث 100.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-06 مساهمة للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل.. 360.000 44-07 مساهمة للمركز الوطني للدراسات والبحوث المتكاملة للبناء………. 293.000 مجموع القسم الرابع 653.000 مجموع العنوان الرابع 653.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 753.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………… 691.000 مجموع القسم الأول 691.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 صفر عام 1429 ه 38 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - المنح العائلية………… 16.000.000 مجموع القسم الثالث 16.000.000 مجموع العنوان الثالث 16.691.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 16.691.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها……………………………… 1.500.000 مجموع القسم الأول 1.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - المنح العائلية…. 20.000.000 مجموع القسم الثالث 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 21.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 21.500.000 مجموع الفرع الأول 38.944.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران…………………. 38.944.000
27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 39 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………….. 2.236.000 مجموع القسم الأول 2.236.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية……………………………………………………….. 1.289.000 مجموع القسم الثالث 1.289.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-05 إعانة للديوان الوطني للسياحة………………………………………………………. 53.000 36-06 إعانة للمدرسة العليا للسياحة………………………………………………………… 202.000 36-07 إعانة للمعهد الوطني لتقنيات الفندقة والسياحة………………………………….. 212.000 36-08 إعانة لمركز الفندقة والسياحة………………………………………………………….. 295.000 مجموع القسم السّادس 762.000 مجموع العنوان الثّالث 4.287.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.287.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 المصالح اللامركزية للسياحة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………………………………. 708.000 مجموع القسم الأول 708.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية للسياحة - المنح العائلية……………………………………….. 1.150.000 مجموع القسم الثالث 1.150.000 مجموع العنوان الثالث 1.858.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.858.000 مجموع الفرع الأول 6.145.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة……. 6.145.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 صفر عام 1429 ه 40 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………….. 355.000 مجموع القسم الثالث 355.000 مجموع العنوان الثالث 355.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 355.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها……………………………………………………………. 103.000 مجموع القسم الأول 103.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - المنح العائلية……………………………. 787.000 مجموع القسم الثالث 787.000 مجموع العنوان الثالث 890.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 890.000 مجموع الفرع الأول 1.245.000
27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 41 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب ا لمخصّصة (دج) الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………… 10.000 مجموع القسم الأول 10.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية……………….. 36.000 مجموع القسم الثالث 36.000 مجموع العنوان الثالث 46.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 46.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها……………………………….. 480.000 مجموع القسم الأول 480.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية… 4.157.000 مجموع القسم الثالث 4.157.000 مجموع العنوان الثالث 4.637.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.637.000 مجموع الفرع الثاني 4.683.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………….. 5.928.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 صفر عام 1429 ه 42 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب ا لمخصّصة (دج) وزارة التضامن الوطني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………………… 10.000 مجموع القسم الأول 10.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………….. 110.000 مجموع القسم الثالث 110.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إع ان ة للمركز الوطني لاستقبال النساء ضح اي ا العنف ومن هن في وضع صعب…………………………………………………………… 100.000 36-02 إعانة للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بخميستي.. 317.000 36-03 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم…………………………… 110.000 36-04 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة………………………………………………………. 312.000 36-05 إعانات للمؤسسات المتخصصة……………………………………………. 12.000.000 36-08 إعانة لمؤسسة دار الرحمة ببئر خادم…………………………………….. 122.000 36-09 إعانة لمؤسسة دار الرحمة بقسنطينة……………………………………. 100.000 36-10 إعانة لمؤسسة دار الرحمة بوهران……………………………………….. 77.000 مجموع القسم السادس 13.138.000 مجموع العنوان الثالث 13.258.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.258.000
27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 43 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين ا لمخصّصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المص ال ح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………. 200.000 مجموع القسم الأول 200.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.200.000 مجموع الفرع الأول 15.458.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التضامن الوطني………………. 15.458.000 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………………… 10.000 مجموع القسم الأول 10.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 صفر عام 1429 ه 44 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين ا لمخصّصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………… 236.000 مجموع القسم الثالث 236.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-05 إعانات لمدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات….. 280.000 36-06 إعانة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات………. 96.000 36-07 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران.. 159.000 36-08 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالقل….. 159.000 36-82 إعانة للمركز الوطني للدراسات والوثائق حول الصيد البحري وتربية المائيات…………………………………………………………… 206.000 مجموع القسم السادس 900.000 مجموع العنوان الثالث 1.146.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.146.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المص ال ح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………. 180.000 مجموع القسم الأول 180.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………. 816.000 مجموع القسم الثالث 816.000 مجموع العنوان الثالث 996.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 996.000 مجموع الفرع الأول 2.142.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية……………………………………………………………………. 2.142.000
27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 45 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق رقم الاعتمادات الأبواب العناوين ا لمخصّصة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………………… 63.000 مجموع القسم الأول 63.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………… 1.008.000 مجموع القسم الثالث 1.008.000 مجموع العنوان الثالث 1.071.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.071.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للري - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………………………….. 1.565.000 مجموع القسم الأول 1.565.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 صفر عام 1429 ه 46 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين ا لمخصّصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للري - المنح العائلية……………………… 19.229.000 مجموع القسم الثالث 19.229.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 المصالح اللامركزية التابعة للري - حماية المنشات الاستراتيجية…. 20.395.000 مجموع القسم السابع 20.395.000 مجموع العنوان الثالث 41.189.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 41.189.000 مجموع الفرع الأول 42.260.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية……………………. 42.260.000 وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………… 857.000 مجموع القسم الثالث 857.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-09 إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية………………………………. 300.000 مجموع القسم السادس 300.000 مجموع العنوان الثالث 1.157.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.157.000 مجموع الفرع الأول 1.157.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وترقية الاستثمارات……………………………………………………………… 1.157.000
27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 47 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق رقم الاعتمادات الأبواب العناوين ا لمخصّصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………………… 144.000 مجموع القسم الأول 144.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………… 797.000 مجموع القسم الثالث 797.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة………. 2.122.000 36-02 إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية…………………………….. 287.000 36-21 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للولاية…………………………….. 3.528.000 36-41 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات………….. 5.107.000 مجموع القسم السادس 11.044.000 مجموع العنوان الثالث 11.985.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.985.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأوّل الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المص ال ح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………. 3.744.000 مجموع القسم الأول 3.744.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 صفر عام 1429 ه 48 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين ا لمخصّصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………. 36.500.000 مجموع القسم الثالث 36.500.000 مجموع العنوان الثالث 40.244.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 40.244.000 مجموع الفرع الأول 52.229.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة………………. 52.229.000 وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها……………………………………………………………………… 38.000 مجموع القسم الأول 38.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………….. 600.000 مجموع القسم الثالث 600.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-35 إعانات لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم….. 1.070.000 36-39 إعانة للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 163.000 36-45 إعانة للمعهد الوطني للبحث في التربية ……………………………….. 139.000 36-49 إعانة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار………………………… 254.000 36-51 إعانة للديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد……………………….. 778.000 36-53 إعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية………. 466.000 36-59 إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية…………………………….. 134.000 مجموع القسم السادس 3.004.000 مجموع العنوان الثالث 4.642.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.642.000
27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 49 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين ا لمخصّصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المص ال ح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………. 696.000 مجموع القسم الأول 696.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………. 23.587.000 مجموع القسم الثالث 23.587.000 مجموع العنوان الثالث 24.283.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 24.283.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المنح العائلية……………………………………………………………… 698.074.000 33-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المنح العائلية………………………………………………… 194.141.000 مجموع القسم الثالث 892.215.000 مجموع العنوان الثالث 892.215.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 892.215.000 مجموع الفرع الأول 920.140.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية……………… 920.140.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 صفر عام 1429 ه 50 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق رقم الاعتمادات الأبواب العناوين ا لمخصّصة (دج) وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها……………………………………………………………………. 29.000 مجموع القسم الأول 29.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………… 432.000 مجموع القسم الثالث 432.000 مجموع العنوان الثالث 461.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 461.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المص ال ح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………. 125.000 مجموع القسم الأول 125.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………. 8.045.000 مجموع القسم الثالث 8.045.000 مجموع العنوان الثالث 8.170.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.170.000 مجموع الفرع الأول 8.631.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل……………… 8.631.000
27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 51 5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق رقم الاعتمادات الأبواب العناوين ا لمخصّصة (دج) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………… 588.000 مجموع القسم الثالث 588.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية……………………… 192.000 36-09 إعانة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتوضيب والرزم…………. 600.000 مجموع القسم السادس 792.000 مجموع العنوان الثالث 1.380.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.380.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المديريات الولائية للتجارة - المنح العائلية…………………………….. 11.500.000 مجموع القسم الثالث 11.500.000 مجموع العنوان الثالث 11.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 11.500.000 الفرع الجزئي الثالث المديريات الجهوية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المديريات الجهوية للتجارة - المنح العائلية…………………………….. 720.000 مجموع القسم الثالث 720.000 مجموع العنوان الثالث 720.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 720.000 مجموع الفرع الأول 13.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة………………………….. 13.600.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 صفر عام 1429 ه
5 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المؤسسات الصغيرة الاعتمادات ا لمخصّصة (دج) والمتوسطة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المص ال ح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………….. 900.000 مجموع القسم الأول 900.000 مجموع العنوان الثالث 900.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 900.000 مجموع الفرع الأول 900.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية……………………………………………………… 900.000 مرسوم رئاسي رقم 08-66 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يتضمن تحوي ل اعتم اد إلى ميزاني ة تسيير رئاس ة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-13 المؤرّخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2008 اعتم اد قدره أربعة ملايين وسبعمائة وستة آلاف دين ار 4.706.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 5 مارس سنة 2008 م المادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2008 اعتماد قدره أربعة ملايين وسبعمائة وستة آلاف دينار 4.706.000( دج) يقيّ د في ميزاني ة تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 08-67 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-14 المؤرّخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار 7.000.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 53 المادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2008 اعت م اد قدره سب عة ملايين دينار 7.000.000( دج) يقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزي ر الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 08-68 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-17 المؤرّخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2008 اعتماد قدره مليار وخمسمائة وخمسة ملايين
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 صفر عام 1429 ه
5 مارس سنة 2008 م وتسعمائة ألف دينار 1.505.900.000( دج) مقيّد في الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 الأختام، كلّ فيما يخ صّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة 2008 الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . المادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة اع تماد قدره مليار وخمسمائة وخمسة ملايين حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 وتسعمائة ألف دينار 1.505.900.000( دج) يق يّ د في فبراير سنة .2008 ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق بهذا المرسوم. رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات ا لمخصّصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………… 45.600.000 مجموع القسم الرابع 45.600.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لتسيير المدرسة العليا للقضاء…………………………………….. 58.220.000 34-11 المصالح القضائية - مجموع القسم السادس 58.220.000 مجموع العنوان الثالث 103.820.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 103.820.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح تسديد النفقات……………………………………… 1..402.080.000 مجموع القسم الرابع 1.402.080.000 مجموع العنوان الثالث 1.402.080.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.402.080.000 مجموع الفرع الأول 1.505.900.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.505.900.000
27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 5 مارس سنة 2008 م مرسوم رئاسي رقم 08-69 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يتضمن إحداث باب وتح ويل اعتم اد إلى ميزاني ة تسيي ر وزارة الاتصال. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-32 المؤرّخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال، باب رق مه 44-21 وعنوانه “الإدارة المرك زية - مساهمة في الوكالة الوطنية للنشر والإشهار”. الم ادّة 2 : يل غى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعون مليون دينار 340.000.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعون مليون دينار 340.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-21 “الإدارة المركزية - مساهمة في الوكالة الوطنية للنشر والإشهار”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 55 الم ادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 08-72 مؤرّخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-14 المؤرّخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2008 اعتم اد قدره ثلاثون مليون دينار 30.000.000( دج) مق يّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
56 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : يخصص لميزانية س نة 2008 اع تماد قدره ثلاثون مليون دينار 30.000.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزي ر الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-73 مؤرّخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 الذي يحدّد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير النقل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- في مساحات حركة النقل الجوي
- في المساحات الأخرى الجزائريّة / العدد 12 27 صفر عام 1429 ه 5 مارس سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-50 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 والمتضمن مضمون توزيع المطارات في التراب الوطني وإجراءاته،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 الذي يحدد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام المادّة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : تحدّد الأتاوى الخاصة بتوقف ومكوث الطائرات كما يأتي : 10,20 دج/ طن/ ساعة 4,23 دج / طن / ساعة
- بالنسبة للطيران العام الذي يقل وزنه عند الإقلاع عن 20 طنا : 1 - تجاري 2 - غير تجاري المادّة 3 : تعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 30,00 دج / طن / ساعة 7,50 دج / طن / ساعة رقم 01-112 المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو “المادة 8 : تحدّد مبالغ الإتاوة الخاصة باستعمال المنشآت المهيأة لاستقبال المسافرين كما يأتي : المسافرون باتجاه مطار جزائري
- انطلاقا من مطارات الجزائر وقسنطينة ووهران أمناس وغرداية وتامنغست وجانت وتلمسان وعنابة
- انطلاقا من المطارات الجزائرية الأخرى وحاسي مسعود وعين 400 دج 300 دج
27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 57 5 مارس سنة 2008 م المسافرون باتجاه مطار أجنبي
- انطلاقا من مطارات الجزائر وقسنطينة ووهران وغرداية وتامنغست وجانت وتلمسان وعنابة والشلف
- انطلاقا من المطارات الجزائرية الأخرى وحاسي مسعود وبجاية 900 دج 600 دج المادّة 4 : تعدّل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 10 : تحدّد مبالغ الإتاوة الخاصة بشغل الأراضي طبيعة المبنى البنايات :
- المحلات ذات الطابع الإداري
- المحلات ذات الطابع الصناعي والتقني العنابر :
- الحمولة
- الطائرات المساحات غير المبنية :
- موقف السيارات
- أرصفة مغطاة بالزفت
- مساحات صيانة الطائرات
- مساحات أخرى المساحات التي تعبرها أنابيب :
- منطقة نشاط
- المنطقة المستثناة من حركة النقل أو المباني التابعة للأملاك العامة المطارية كما يأتي : الوعاء المطارات الدولية المطارات الوطنية دج /م 2 /سنويا 8410 4425 دج /م 2 /سنويا 6640 3625 دج /م 2 /سنويا 3450 2575 دج /م 2 /سنويا 2300 1770 دج /م 2 /سنويا 840 600 دج /م 2 /سنويا 620 440 دج /م 2 /سنويا 800 575 دج /م 2 /سنويا 400 280 دج /م 2 /سنويا 400 240 دج /م 2 /سنويا 360 185 المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم
58 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 صفر عام 1429 ه 5 مارس سنة 2008 م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لرئاسة الجمهوريّة. إن رئيس الجمهوريّة،
- بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 78-2 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب ع ام 1420 الموافق 27 أكتوب ر سن ة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنيّة والعسكريّة للدولة،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيد نور الدين صالح، أمينا عاما لرئاسة الجمهوريّة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنهى مهامّ السّيد نور الدين صالح، بصفته أمينا عامّا لرئاسة الجمهوريّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة. إن رئيس الجمهوريّة،
- بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 78-2 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب ع ام 1420 الموافق 27 أكتوب ر سن ة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنيّة والعسكريّة للدولة،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 28 شوّال عام 1427 الموافق 20 نوفمبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد العقبي حبه، مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنهى مهامّ السّيد العقبي حبه، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لرئاسة الجمهوريّة. إن رئيس الجمهوريّة،
- بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 78-2 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب ع ام 1420 الموافق 27 أكتوب ر سن ة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنيّة والعسكريّة للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 01-197 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الّذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها،
27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 5 مارس سنة 2008 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن السّيد العقبي حبه، أمينا عاما لرئاسة الجمهوريّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 تنهى مهام السيد جمال الدين مزهود، بصفته مديرا للإدارة العامة برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 59 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 تنهى مهام السيد عبد المجيد بغدادلي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الإدارة العامة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل م ارس س نة 2008 يع ين الس يد عبد المجيد بغدادلي، مديرا للإدارة العامة برئاسة الجمهورية. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1428 الموافق 8 ديسمبر سن ة 2007، يتضمّن تنظيم وفتح المساب قة ال وطنيّة الخامسة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرّسمي. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى الأمر رقم 95-13 المؤرّخ في 10 شوّال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 والمتضمّن تنظيم مهنة المترجم - الترجمان الرّسمي، لا سيّما المادّة 9 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-436 الم ؤرّخ في 25 رجب ع ام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدّد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرّسمي وممارستها ونظامها الان ضباطي وق واع د تنظ يم المه ن ة وسي ر أجهزتها، لا سيّما المادّة 3 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تنظّم مسابقة وطنيّة خامسة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرّسمي. المادّة 2 : تفتح المسابقة لكل مترشّح تتوفّر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون جزائري الجنسيّة،
- أن يبلغ من العمر 25 سنة على الأقلّ،
- أن يكون حاملا شهادة ليسانس في التّرجمة من معهد التّرجمة أو شهادة معادلة لها،
- أن يك ون قد م ارس مهنة التّرجمة لمدّة لاتقلّ عن خمس (5) سن وات في مصلح ة التّرجم ة لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة أو مؤسّسة عموميّة أو خاصّة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرّسميّة أو مكتب أجنبي للتّرجمة،
- أن يتمتّع بحقوقه المدنيّة والوطنيّة. المادّة 3 : يجب أن يشتمل ملف الترشّح على الوثائق الآتية :
- طلب خطي للمشاركة يوقّعه المترشّح،
- مستخرج من عقد الميلاد،
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 صفر عام 1429 ه
- شهادة الجنسيّة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخها ثلاثة (3) أشهر،
- ست (6) صوّر شمسيّة،
- نسخة مطابقة لأصل الدبلوم المطلوب،
- شهادة عمل تثبت أقدميّة لا تقلّ عن خمس (5) سن وات في مصلح ة التّرجم ة ل دى جه ة قض ائيّة أو إداريّ ة أو ه يئ ة أو مؤسّس ة عم وميّ ة أو خ اصّة أو منظم ة أو م كتب عم ومي للتّ رجم ة ال رّسميّة أو مكتب أجنبي للتّرجمة،
- ظرف ان 2( ) يحملان ط ابعين ب ريديين وعنوان المترشّح،
- وصل دفع حقوق التسجيل عن طريق حوالة بطاقية للدّفع في الحساب الجاري للمحاسب المعتمد لدى المدرسة العليا للقضاء. المادّة 4 : ترسل ملفات الترشّح المنصوص عليها في المادّة 3 أعلاه، في ظرف موصى عليه إلى وزارة العدل، المديريّة الفرعيّة للأعوان القضائيين وختم الدّولة، أو تودع لديها . تقفل التسجيلات بعد شهر (1) من تاريخ الإعلان عن فتح المسابقة في الصحافة الوطنية. في حالة التسجيل عن طريق المراسلة يعتد بتاريخ ختم البريد. يحدّد تاري خ إجراء المسابقة ومكانها لاحقا ويخطر المترشحون بذلك في الاستدعاءات الموجّهة إليهم. المادّة 5 : تتضمّن المسابقة اختبارات كتابيّة واختبارا شفويا : 1 - الاختبارات الكتابيّة : يخضع المترشح لاختبار تطبيقي، في كل لغة مبينة في شهادة الليسانس، المستدل بها منه ومدة الاختبار في كل لغة ساعة واحدة. معامل الاختبارات الكتابية اثنان .(2) يمكن المترشح اختيار اللغات التي يريد إجراء المسابقة لاعتماده فيها، دون غيرها من بين اللغات المبينة في شهادة الليسانس المستدل بها منه. على المترشح في الحالة المذكورة أعلاه، أن يصرح بذلك، في طلب ترشحه للمشاركة في المسابقة المذكورة الذي نصت عليه المادة 3 أعلاه. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 5 مارس سنة 2008 م 2 - الاختبار الشفوي : يتمثّل الاختبار الشفوي في مناقشة مع لجنة الاختبارات مدّة 20 دقيقة في اللغات الممتحن فيها في الاختبارات الكتابية. معامل الاختبار الشفوي اثنان .(2) المادّ ة 6 : كلّ نقطة تساوي 5 أو تقل عنها في أيّ اختبار من الاختبارات الكتابية أو الاختبار الشفوي، يقصى صاحبها. المادّة 7 : تحدّد قائمة المترشّحين الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق وتنشر في الصحافة الوطنيّة وفي الموقع الإلكتروني لوزارة العدل. المادّة 8 : تتكوّن لجنة المسابقة التي يعيّن أعضاؤها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام من :
- مدير الشّؤون المدنيّة وختم الدّولة، رئيسا،
- رئيس مجلس قضائي، عضوا،
- نائب عامّ، عضوا،
- ثلاثة (3) مترجمين - تراجمة رسميين، أعضاء. المادّة 9 : يعي ن بقرار م ن وزير العدل، حافظ الأختام، المترشحون الناجحون نهائيا مترجمين - تراجمة رسميين بدوائر اختصاص المحاكم، وفقا لقائمة المكاتب الشاغرة بها، مباشرة بعد تأكيد رغبتهم في الالتحاق بالمهنة، وتقديم ما يثبت إقامتهم المهنية وعدم ارتباطهم بأي علاقة تبعية، وظيفية أو مهنية، عمومية أو شبه عمومية أو خاصة، مع مراعاة الاستثناء الوارد، بشروطه، في المادة 17 من الأمر رقم 95-13 المؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1415 المواف ق 11 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه. يمكن المترشّحين الناجحين نهائيا أن يختاروا دائرة الاختصاص الراغبين في تعيينهم بها من بين المكاتب المعروضة عليهم حسب منزلة ترتيبهم. كلّ مترشّح لم يفصح للمصالح المختصة بوزارة العدل عن رغبته في الالتحاق بالمهنة في أجل ثلاثين (30) يوما، بعد تاريخ إعلان النتائج النهائية للناجحين في المسابقة، يفقد حقه في النجاح. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1428 الموافق 8 ديسمبر سنة .2007 الطيب بلعيز مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة