مرسوم رئاسيّ رقم 08-71 مؤرّخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة وحك ومة مملك ة بلجيكا المتعلّق بمنح قرض من قبل حكومة مملكة بلجيكا لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الموقّع بالجزائر في 21 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة بلجيكا المتعلّق بمنح قرض من قبل حكومة مملكة بلجيكا لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الموقّع بالجزائر في 21 نوفمبر سنة 2007، وينش ر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا يتعلّق بمنح قرض من قبل حكومة مملكة بلجيكا لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة (المسماة فيما يأتي ب "الحكومة الجزائريّة") وحكومة مملكة بلجيكا (المسماة فيما يأتي ب "الحكومة البلجيكية")،
- اعتبارا بأن القرار الملكي المؤرّخ في 30 مايو سنة 1997 يسمح في بلجيكا لوزير الماليّة وللوزير المكلّف بالعلاقات التجارية الخارجيّة، في حدود اختصاصاته، بمنح قروض لدول أجنبية،
- وسعيا لتشجيع النمو الاقتصادي للجزائر وتوسيع المبادلات بين بلجيكا والجزائر، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى توفير الأموال
1 - تمنح الحكومة البلجيكية للحكومة الجزائريّة قرضا يقدّر ب 4.563.000 أورو (أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثة وستين ألف أورو)،
2 - تفتح الحكومة البلجيكية لدى البنك الوطني لبلجيكا حسابا بالأورو، غير منتج للفائدة، باسم بنك الجزائر الذي يعمل بصفة عون مالي للدولة الجزائريّة، وهذا لمجمل المدفوعات التي ستنجز،
3 - يتم ت زويد هذا الحساب وفقا للاحتياجات، في حدود مبلع إجمالي يقدّر ب 4.563.000 أورو (أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثة وستين ألف أورو).
المادّة 2 الفوائد
1 - تدفع الحكومة الجزائريّة فائدة بنسبة %2 (اثنان بالمائة) سنويا على الرصيد المستحق من المبالغ الممنوحة بموجب هذا الاتفاق، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - تحسب الفوائد عشر (10) سنوات بعد تاريخ أوّل الدف ع المنصوص عليه في الفق رة 3 من المادّة الأولى من هذا الاتفاق وتدفع بالأورو في بروكسل، لدى البنك الوطني لبلجيكا الذي يعمل بصفة قابض لدولة بلجيكا،
3 - تدفع هذه الفوائد سنويا عند الأجل المستحق في 31 ديسمبر من كل سنة ولأوّل مرة في 31 ديسمبر من السنة العاشرة التي تلي سنة أوّل الدفع المشار إليه في الفقرة 3 من المادّة الأولى من هذا الاتفاق.
المادة 3
فتح المادةالتسديدات
1 - تسدّد الحكومة الجزائريّة للحكومة البلجيكية القرض الممنوح بموجب هذا الاتفاق. تسدّد كل دفع ة في الحساب المفتوح باسم بنك الجزائر لدى البنك الوطني لبلجيكا، من خلال عشرين قسط سنوي،
2 - يتم دفع هذه التسديدات بالأورو، في بروكسل، لدى البنك الوطني لبلجيكا الذي يعمل بصف ة قابض لدولة بلجيكا. تدفع سنويا في 31 ديسمبر من كل سنة، ولأوّل م رة في 31 ديسمب ر من السنة العاشرة التي تلي سنة أوّل الدفع المشار إليه في الفقرة 3 من المادّة الأولى من هذا الاتفاق.
المادة 4
فتح المادةتخصيص القروض
1 - يستعمل القرض الممنوح في إطار هذا الاتف اق كليا وحص را من ط رف الحك ومة الج زائريّة من أجل دفع مستحقات الطلبات من سلع التجهيز البلجيكية أو من الخدمات البلجيكية والمرتبطة بتسليم سلع التجهيز تلك،
2 - يجب أن يحترم تمويل السلع أو الخدمات البلجيكية قواعد اتفاق منظمة التعاون والتنمي ة الاقتصادية والمتعلّقة بالخطوط التوجيهية الخاصة بقروض التصدير المستفيدة من دعم حكومي،
3 - يتم تحديد الإجراءات التقنية من أجل تطبيق أحكام هذه المادّة باتفاق مشترك من خلال تبادل رسائل بين الحكومة الجزائريّة والحكومة البلجيكية.
المادة 5
فتح المادةمدّة الاتفاق تحدّد مدّة هذا الاتفاق بخمس 5( ) سنوات ابتداء من تاريخ دخوله حيّز التّنفيذ. يعتبر الجزء من المساعدة الماليّة الذي لم يستعمل خلال هذه المدّة ملغى، ما لم يتّفق على خلاف ذلك.
المادة 6
فتح المادةالإعفاء من الضرائب والرسوم تكون المدفوعات المنجزة وفقا لهذا الاتفاق خالصة من كل الضرائب أو الرسوم مهما كانت، في الحاضر أو في المستقبل والتي يمكن تطبيقها على مثل هذه المدفوعات بموجب أحكام قانونية أو تنظيمية مهما كانت بالنسبة إلى كل من الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة بلجيكا.
المادة 7
فتح المادةتدخلات الأعوان يتخذ بنك الجزائر والبنك الوطني لبلجيك ا العاملان بصف ة عونين لحكومتيهما، باتف اق مشترك، الإجراءات التقنية الضرورية لتنفيذ أحكام هذا الاتفاق.
المادة 8
فتح المادةالدخول حيّز التّفيذ تدخل أحكام هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ في تاريخ يحدّد بموجب تبادل مذكرات تبين إتمام الإجراءات المطلوبة بموجب التشريع الوطني لكل طرف متعاقد من أجل تنفيذ هذا الاتفاق.
وإثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه، ا لمخوّلان قانونا لهذا الغرض، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر بالجزائر في 21 نوفمبر سنة 2007 من نسختين أصليتين باللّغة العربيّة والفرنسية ولكلا النصين نفس الحجّية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة البلجيكية الديمقراطية الشعبية بودوين فاندرهولست ميلود بوطبة سفير مملكة بلجيكا الأمين العام لوزارة المالية بالجزائر 27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم تنظيميّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.