مرسوم رئاسي رقم 08-66 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يتضمن تحوي ل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2008 اعتم اد قدره أربعة ملايين وسبعمائة وستة آلاف دين ار 4.706.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع". 27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 5 مارس سنة 2008 م
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سن ة 2008 اعتماد قدره أربعة ملايين وسبعمائة وستة آلاف دينار 4.706.000( دج) يقيّ د في ميزاني ة تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 07-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 08-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.