مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لرئاسة الجمهوريّة
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهامّ السّيد نور الدين صالح، بصفته أمينا عامّا لرئاسة الجمهوريّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 99-240
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.