مرسوم رئاسي رقم 08-69
مرسوم رئاسي رقم 08-69 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعون مليون دينار 340.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-21 "الإدارة المركزية - مساهمة في الوكالة الوطنية للنشر والإشهار".
الم ادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 07-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 08-32
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.