مرسوم رئاسي رقم 08-72 مؤرّخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغ ى من ميزانية سنة 2008 اعتم اد قدره ثلاثون مليون دينار 30.000.000( دج) مق يّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع". 56 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية س نة 2008 اع تماد قدره ثلاثون مليون دينار 30.000.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 "التعاون الدولي".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزي ر الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 07-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 08-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.