مرسوم رئاسي رقم 08-68 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2008 اعتماد قدره مليار وخمسمائة وخمسة ملايين وتسعمائة ألف دينار 1.505.900.000( دج) مقيّد في الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 الأختام، كلّ فيما يخ صّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع". 2 ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة 2008 الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سن ة اع تماد قدره مليار وخمسمائة وخمسة ملايين حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 وتسعمائة ألف دينار 1.505.900.000( دج) يق يّ د في فبراير سنة .2008 ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق بهذا المرسوم.
رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات ا لمخصّصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات................................................ 45.600.000 مجموع القسم الرابع 45.600.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لتسيير المدرسة العليا للقضاء............................................ 58.220.000 34-11 المصالح القضائية - مجموع القسم السادس 58.220.000 مجموع العنوان الثالث 103.820.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 103.820.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح تسديد النفقات............................................. 1..402.080.000 مجموع القسم الرابع 1.402.080.000 مجموع العنوان الثالث 1.402.080.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.402.080.000 مجموع الفرع الأول 1.505.900.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.505.900.000 27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 5 مارس سنة 2008 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 07-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 08-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.