مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين كاتب خاص لرئيس الدولة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.