ج.ر عدد 20 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات . مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينارا | وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر رئاسة الجمهورية أمر رقم 64-211 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 يتضمن احداث محكمة عرفية

، مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل موجز مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 يتضمن نقل قاض 308 موجز قرارات بتعيين مساعدين لكتاب ضبط 308 قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1384 الموافق 8 يوليو سنة 1964 يتضمن استقالة وكيل 307 وزارة الداخلية موجز قرارات مؤرخة في 6 ربيع الأول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 تتضمن ترقيات رجال مطافي مدينة عناية . 307 موجز قرارين مؤرخين فى 7 ربيع الأول عام 1384 الموافق 17 يوليو سنة 1964 يتضمنان استقالة موظفة ، وعزل موظف . 208 وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 64-210 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية التسيير الخاصة بوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل

  • قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1384 الموافق 25 يوليو سنة 1964 يتضمن توظيف ، وتحديد أجور ، وتوزيع

306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1384 الموظفين الضروريين للعمل في المصالح المركزية المكلفة باحصاء السكان . 307 . موجز قرارات مؤرخة في 23 مارس و 27 و 28 ابريل سنة 1964 تتعلق بقبول شركات تأمين 309 موجز قرار مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1384 الموافق 22 يوليو سنة 1964 بتحديد مرتب موظف 309 مقرر مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1384 الموافق 24 يوليو سنة 1964 بشأن نقل اعتماد - 309 وزارة الشؤون الاجتماعية موجز قرارات مؤرخة في 17 ربيع الاول عام 1384

  • الموافق 27 يوليو سنة 1964 تتضمن انتداب المهام مدير ، وانهاء هذا الانتداب ، وانهاء مهام نائب مدير 310 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1384 الموافق 5 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين مستشار تقنى في ديوان وزير الشؤون الخارجية 310 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1384 الموافق 22 يوليو سنة 1964 يتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للشغل واليد العاملة للنقل 310 مقرر مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 يتعلق بشروط النقل العمومي للمسافرين على طريق الجو . 311 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 بتنظيم مباراة خارجية للولوج لوظيفة مراقبي التجهيزات الكهربائية الميكانيكية ( استدراك ) 312 بلاغات ، اعلانات وزارة الشؤون الاجتماعية انذار موجه لمهندس معماري • 312 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل اعلان 312 قوانين و اوامر رئاسة الجمهورية أمر رقم 64-211 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 يتضمن احداث محكمة عرفية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء-
  • بناء على المادة 59 من الدستور * وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي إلى تمديد سريان التشريع النافذ باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . بأمر بما يلى : المادة الاولى : تنشأ لحين انتهاء التدابير الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 59 المذكورة أعلاه ، محكمة عرفية مكلفة بمحاكمة العسكريين المتهمين بالجرائم ، والعسكريين والمدنيين المشاركين أو المتعاونين في الجرائم والجنح المرتكبة ضد أمن الدولة والنظم العسكرية وكذا المخالفات المتصلة بها - • ويمتد اختصاصها على جميع أنحاء التراب الوطني ويحدد مركزها بقرار يصدره وزير الدفاع الوطني المادة 2 : تتألف المحكمة العرفية كما يلى : من رئيس يختار من بين قضاء محكمة استئنافية ويسمى بقرار يصدره وزير العدل حامل الاختام من أربعة قضاة مساعدين من ضباط الجيش الوطني الشعبى ، يسمون بقرار يصدره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني من مندوب الحكومة من ضباط الجيش الوطني الشعبي

الثلاثاء 35 ربيع الأول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 307 يسمى بقرار يصدره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني يشغل منصة النيابة العامة • المادة 3 : يقوم مندوب الحكومة الذى يتلقى أمر التحقيق من وزير الدفاع الوطني ، باجراء التحقيق الفورى وفى حالة توفر التبعات الكافية بحق المتهم يحيله الى المحكمة العرفية بمقرر يحتوى على وصف الوقائع المستخلصة والنصوص الاستدلالية الواجب تطبيقها على الجرم فان هذا المقرر يلزم قانونا المحكمة العرفية للنظر في القضية . ان أعمال ومقررات مندوب الحكومة غير قابلة لأى طعن المادة 4 : تضبط المحكمة العرفية نظام اجراءاتها و تبت في القضية في اليومين التاليين لرفعها لديها . تكون المرافعات غير علنية . المادة 5 : ان قرار المحكمة العرفية غير قابل لأى طعن وهو قابل للتنفيذ فورا . المادة 6 : ان العقوبات الواجبة التطبيق على المخالفات المشار اليها فى المادة الأولى هي نفس العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجارى العمل بها حاليا المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1384 الموافق 28 بوليو سنة 1964 احمد بن بلة مراسيم قرارات تعليمات وزارة العدل موجز مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 يتضمن نقل قاض بمقتضى مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 نقل السيد مكى احمد القاضي بالمحكمة الابتدائية برحوية ( مونت غولفي سابقا ( الى المحكمة الابتدائية بعمي موسي موجز قرارات بتعيين مساعدين لكتاب ضبط

  • بمقتضى قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 14 يوليو سنة 1964 عين السيد مرواني رمضان بصفة مؤقتة لوظيفة مساعد كاتب ضبط متمرن بالمحكمة الابتدائية بعنابة ، مع اجراء العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى | بمهامه
  • بمقتضى قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق - 14 يوليو سنة 1964 عين السيد قائد شريف المعاون المكتب بنيابة الجزائر العاصمة بصفة مؤقتة لوظيفة مساعد كاتب ضبط متمرن بالمحكمة الابتدائية بالحراش ، مع اجراء العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه . بمقتضى قرار مؤرخ في 5 بيع الاول عام 1384 الموافق- 15 يوليو سنة 1964 عين السيد عيساوى صدوق بصفة مؤقتة لوظيفة مساعد كاتب ضبط متمرن بالمحكمة الابتدائية بالقليعة ، مع اجراء العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه . قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1384 الموافق 8 يوليو سنا 1964 يتضمن استقالة وكيل
  • بمقتضي قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1384 الموافق 8 يوليو سنة 1964 قبلت استقالة السيد أو تيزة اندرى الوكيل لدى محكمة استئناف مدينة الجزائر وزارة الداخلية موجز قرارات مؤرخة في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 تتضمن ترقيات رجال مطافي مدينة عنابة بمقتضى قرارات مؤرخة في 6 ربيع الأول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 : رقى السيد فزارى زيادى الرقيب المحترف في فرقة مطافي عنابة الى رتبة ملازم أول رئيس فرقة بالقالة بالرقم الاستدلالى الاجمالي 265 ابتداء من 15 يوليو سنة 1964 .. ورقى السيد نمرود عبد السلام الرقيب في المرقة مطافي. عنابة الى رتبة ملازم أول ، مساعد تقنى بالمصلحة العمالية للوقاية المدنية والاسعاف بعنابة بالرقم الاستدلالي الاجمالي 280 ابتداء من 15 يوليو سنة 1964 • ورقى السيد افور بوجمعة العريف في فرقة رجال المطافي. المحترفين بعنابة الى رتبة ملازم أول ، رئيس فرقة بتبسة بالرقم الاستدلالى الاجمالي 265 ابتداء من 15 يوليو سنة 1964 ورقى السيد حموش محمد صلاح العريف في فرقة رجال المطافيء المحترفين بعنابة ، الى رتبة ملازم أول ، رئيس فرقة سوق اهراس بالرقم الاستدلالى الاجمالي 265 ابتداء من 15 يوليو سنة 1964

308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1384 موجز قرارين مؤرخين فى 7 ربيع الاول عام 1384 الموافق 17 يوليو سنة 1964 يتضمنان استقالة موظفة وعزل موظف بمقتضى قرارين مؤرخين في 7 ربيع الاول عام 1384 الموافق 17 يوليو سنة 1964 قبلت استقالة السيدة ابن رزوق عودة عون مكتب ابتداء من 25 يونيو سنة 1964 وعزل السيدخروه عبد المجيد الكاتب الاداري من منصبه ابتداء من 19 فبراير سنة 1964 وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 64-210 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية التسيير الخاصة بوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء

- بمقتضى قانون المالية رقم 63-496 الصادر في 31 |

- ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة . وبمقتضى المرسوم رقم 64-33 الصادر في 20 يناير سنة

  • 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بمقتضى قانون المالية لسنة 1964 لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل : وبناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني
  • يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسة وأربعون ألف دينار ( 45,000 د ج ) مقيد في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل في الباب 34-02 الادارة المركزية الادوات المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسة وأربعون ألف دينار (45,0000) دج ) يقيد في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل فى الباب 34-01 الادارة المركزية رد تكاليف وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1384 الموافق 25 يوليو سنة 1964 يتضمن توظيف وتحديد أجور ، وتوزيع الموظفين الضروريين للعمل في المصالح المركزية المكلفة باحصاء السكان ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى القانون رقم 64-91 الصادر في 4 مارس سنة 1964 والقاضي بتكوين لجنة وطنية لاحصاء السكان . وبمقتضى المرسوم رقم 64-120 الصادر في 14 ابريل سنة 1964 والمتضمن اختصاصات المندوب الوطني للاحصاء ولا سيما مواده 2 ، 6 ، 7 ونظرا الى حالة الاعتمادات المقيدة في الباب 98/11 من- ميزانية التجهيز لسنة 1964 .
  • يقرر ما يلى : المادة الأولى : يؤذن للمندوب الوطني للاحصاء بأن يعين عن طريق التعاقد الموظفين الضروريين لتحضير و تحقيق احصاء السكان المنصوص عليه بموجب القانون رقم 64-91 الصادر في 4 مارس سنة 1964 المادة 2 : يستفيد الموظفون المعينون بالتعاقد من الفوائد الاجتماعية الممنوحة للمستأجرين في القطاع الخاص غير الفلاحي المادة 3 : تحمل ، بصفة استثنائية وبقطع النظر عن كل التدابير المخالفة ، الاعتمادات الضرورية لاجور الموظفين التابعين لمصالح الاحصاء ومن بينها أجر المندوب الوطني ، على الباب 11/98 من ميزانية التجهيز • المادة 4 : ان أجور أعوان الادارات العمومية الموضوعين تحت تصرف المندوب الوطني للاحصاء تكون جميعها على نفقة مصلحتهم الجديدة ومحسوبة على أساس الرقم الاستدلالى المطابق للمهام التي يتولونها الا في حالة ذكر ما يخالف ذلك في مقرر بوضعه تحت التصرف المادة 5 : ان الاجور وتوزيع الموظفين بالتعاقد ، وكذلك أجور موظفى الادارات العمومية الموضوعين تحت تصرف المندوب الوطني للاحصاء ، تحدد طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 6 : يكلف المندوب الوطنى للاحصاء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1384 الموافق 25 يوليو سنة 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام داود أكروف 4 ملحق أجور وتوزيع الموظفين التابعين للمصالح المركزية المكلفة باحصاء السكان الاصناف عدد الموظفين الرقم الاستدلالى مندوب وطني 1 خارج عن تصنيف ب كاتب عام 1 650 عون محاسب 1 560 | مكلف بمأمورية 4 من 500 الى 800 مسؤول عن الدعاية 615

الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية رئيس مركز للفرز 10 600 رئيس للأدوات 1 350 كاتب ادارة ৭ 290 مختزل ضارب على الآلة الكاتبة عون مكتب 4 225 سائق 20 150 بواب 3 100 رقام مصحح حسب الحاجة 230 موجز قرارات مؤرخة في 23 مارس و 27 و 28 أبريل سنة 1964 تتعلق بقبول شركات تأمين بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1383 الموافق 23 مارس سنة 1964 رخص لشركة « كاليدونيان انسورانس كامباني » شركة كاليدونيان للتأمين باجراء أصناف العمليات التالية في الجزائر : 1 - عمليات التأمين ضد الاخطار من جميع الانواع والناتجة عن استخدام جميع المحركات فيما عدا الطائرات 2 عمليات التأمين ضد الحريق والانفجارات ان هذا الترخيص متوقف على دفع الشركة المذكورة مبلغ الضمان المنصوص عليه في المادة 4 من القانون المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 الذى يجب على الشركة المذكورة تأديته وايداعه حسب الكيفيات المبينة بالقرار المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1963 والمنشور رقم 3 / دت ج/ اس المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1963 بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1383 الموافق 27 ابريل سنة 1964 رخص لشركة التأمين ليكيتية باجراء عمليات التأمين في الجزائر ضد الحريق والانفجارات ان هذا الترخيص متوقف على دفع شركة ليكيتية مبلغ الضمان المنصوص عليه في المادة 4 من القانون المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 الذي يجب على الشركة المذكورة تأديته وايداعه حسب الكيفيات المبينة بالقرار المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1963 والمنشور رقم / 3 د ت ج / 1 س المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1963 بموجب القرار المؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1383 الموافق 28 ابريل سنة 1964 رخص للصندوق المركزى لتجديد التأمين للتعاونيات الفلاحية باجراء أصناف عمليات التأمين التالية في الجزائر : 1 الاخطار الناجمة عن الطوارىء الحاصلة من فعل أثناء الشغل والمنصوص عليها فى القانون المؤرخ في 9 ابريل 1898 والقوانين الصادرة بعده التي غيرته أو تممته 2 - عمليات التأمين ضد الاخطار من جميع الانواع والناجمة للجمهورية الجزائرية 309 عن استخدام جميع المحركات فيما عدا الطائرات ( سيارة آلة زراعية ) 3 عمليات التأمين ضد الاخطار والاصطدامات الجسدية ( الفردية ) وضد أخطار العجز الدائم والمرض (والجراحة) 4 - عمليات التأمين ضد الحريق والانفجارات . 。 عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناتجة عن الصيد - الخيل والسيارات - المسؤولية المدنية المستغلون الزراعيون ) 6 عمليات التأمين ضد الخسائر التي يسببها البرد . V عمليات التأمين ضد أخطار هلاك الحيوان . A عمليات التأمين ضد السرقة ৭ عمليات التأمين البحرى وتأمين النقل 10 - عمليات تجديد التأمين ( خاص بصناديق التعاونية | الفلاحية ) ان هذا الترخيص متوقف على دفع الصندوق المركزى لتجديد التأمين للتعاونيات الفلاحية مبلغ الضمان المنصوص عليه في المادة 4 من القانون المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 الذي يجب على الصندوق المذكور تأديته وايداعه حسب الكيفيات المبينة فى القرار المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1963 والمنشور المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1963 . موجز قرار مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1384 الموافق 22 يوليو سنة 1964 بتحديد مرتب موظف بمقتضى قرار مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1384 الموافق 22 يوليو سنة 1964 يحسب ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1962 مرتب السيد حميتو محمد المحرر المرسم بالطبقة الثانية الدرجة السابعة على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 430 ( الدرجة الثانية ) مقرر مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1384 الموافق 24 يوليو سنة 1964 بشأن نقل اعتماد ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى قانون المالية رقم 49663 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 وبمقتضى المرسوم رقم 2764- الصادر في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون مالية سنة 1964 لوزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 تكاليف مشتركة )

  • و نظرا الى حالة اعتمادات الباب 91379 من ميزانية التكاليف المشتركة . يقرر ما يلى :

310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1384 المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار ( 000 ٫ 500 ٫ 1 د ج ) مقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني ( 1 تكاليف مشتركة ) وفي الباب 37 91 و نفقات محتملة - وتكميل محتمل لتخصيصات الابواب المذكورة في القائمة ب » المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار ( 1,500,000 د ج ) يقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني ( 1 تكاليف مشتركة ) وفي الباب 37-92 » رفقات عارضة » وحرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1384 الموافق 24 يوليو سنة 1964 بشير بومعزة وزارة الشؤون الاجتماعية موجز قرارات مؤرخة في 17 ربيع الاول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 تتضمن انتداب المهام مدير ، وانهاء هذا | الانتداب وانهاء مهام نائب مدير بمقتضى قرارات مؤرخة في 17 ربيع الأول عام 1384 لموافق 27 يوليو سنة 1964 : ينتدب السيد يادى مصطفى لمهام مدير الصحة بوزارة الشؤون الاجتماعية ابتداء من أول نوفمبر 1963 أنهى انتداب السيد يادي مصطفى لمهام مدير الصحة بوزارة الشؤون الاجتماعية ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1963 وضع حد ابتداء من 6 مارس سنة 1964 لمهام السيد فراج محمد بصفته نائب مدير لتصفية رواتب التقاعد بوزارة قدماء المجاهدين وضحايا الحرب سابقا قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1384 الموافق 5 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين مستشار تقنى في ديوان وزير الشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية

  • بمقتضى المرسوم رقم 63 373 الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 القاضى بتعيين أعضاء الحكومة . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد نميش جلول مستشارا تقنيا بديوان الوزير . المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1964 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 صفر عام 1384 الموافق 5 يوليو سنة 1964 عبد العزيز بوتفليقة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1384 الموافق 22 يوليو سنة 1964 يتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للشغل واليد العاملة للنقل ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بمقتضى القانون رقم 15762 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي إلى تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى المواد 93 و 96 من الكتاب الثاني من قانون الشغل وبمقتضى المرسوم رقم 12963 الصادر في 19 ابريل سنة 1963 المغير بالمرسوم رقم 63-303 الصادر في 4 اوت سنة 1963 المتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل وبناء على اقتراح مدير النقل يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 96 من الكتاب الثاني من القانون الجزائري للشغل ، فأن مفتشى الشغل واليد العاملة التابعة للنقل ، يقومون بتنفيذ مقتضيات القانون الجزائري للشغل وذلك وفقا للمادة 93 من الكتاب الثاني وتنفيذا للمادة 6 من المرسوم رقم 63-129 الصادر في 19 ابريل سنة 1963 المغير بالمرسوم رقم 30363 الصادر في 14 أوت سنة 1963 ، فان رقابة مفتشي الشغل واليد العاملة التابعة للنقل تجرى على مجموع مقاولات النقل العمومية ، والمقاولات التي تقوم بأعمال المؤسسات خاصة للرقابة التقنية من طرف الوزارة المادة 2 : تتألف المصالح الخارجية للشغل واليد العاملة من خمسة فروع للتفتيش وتحدد الفروع الترابية لمفتشى العمل واليد العاملة التابعة للنقل وفقا للجدول التالي : اسم الفرع ومقره | حدود الفروع الفرع - 1 - عمالة الجزائر ( باستثناء الدا ( الجزائر الشمالية ) ثرات 4 و 5 و 8 و 9 و 10 من الجزائر مدينة الجزائر ) ( عمالية الاصنام

الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية مدينة الجزائر : الدائرة | الفرع - 2-4 و 5 و 8 و 9 و 10 ( الجزائر الجنوبية ) عمالة المدية الجزائر عمالة تيارت

  • عمالة تيزي وزو الفرع - 3 - عمالة سطيف تيزي وزو عمالة الواحات عمالة الساورة عمالة وهران الفرع - 4-4 عمالة مستغانم وهران عمالة تلمسان عمالة سعيدة- الفرع - ه - - عمالة قسنطينة قسنطينة عمالة عنابة عمالة باتنة المادة 3 : يسير نائب مدير الشغل واليد العاملة التابعة للنقل ، ويراقب وينسق نشاط المصالح الخارجية للشغل واليد العاملة
  • ان مراجعة القرارات التي يتخذها مفتشو الشغل التي يعهد بها الى المفتش الرئيسى للشغل أو المدير العمالي للشغل بمقتضى القانون الجزائرى للشغل يعهد بها فيما يتعلق بمسائل تفتيش الشغل في النقل الى نائب مدير الشغل واليد العاملة التابعة الى النقل ، وذلك تبعا للاجراءات والآجال المحدودة في القانون الجزائري للشغل المادة 4 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار ولاسيما القرار رقم 289 TP | MO الصادر في 26 أوت سنة 1963 المادة ه : يكلف مدير النقل بتطبيق هذا القررا الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1384 الموافق 22 يوليو سنة 1964 احمد بو منجل للجمهورية الجزائرية 311 يحدد الشروط التقنية لاستغلال طائرات النقل العمومي ولا سيما الفقرتان د و ه من مادتيه 2 و 23 وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1963 الذي يحدد قواعد تنظيم وسلامة طائرات النقل العمومي أثناء الطيران ولا سيما مادته 3 و باقتراح نائب مدير الطيران المدني يقرر ما يلى : المادة الأولى : تنفيذا للمقتضيات المذكورة أعلاه من القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1963 والتي تحدد الشروط التقنية لاستغلال طائرات النقل العمومي ضمن الحدود الموافقة للشهادة الخاصة بصلاحية الطائرة للملاحة فان للشركات الجوية امكانية الاختيار ، قبل المغادرة بين احدى الطرق التالية التي تتعلق بحمولة الطائرة : ا وزن المسافرين مع الامتعة التي يحملونها بأيديهم ب تطبيق نظام الوزن الاجمالى الموافق للنظام الموصى به من قبل مؤسسة النقل الجوى الدولى ( آياتا ) وهو : الرجال 75 كغ النساء 65 كغ أولاد لغاية 12 سنة 35 كغ أطفال لغاية سنتين 100 كخ يضاف الى هذه الاثقال وزن الامتعة المحمولة باليد والمقدرة بصفة اجمالية بثلاثة كغ لكل مسافر كبير . المادة 2 : تنفيذا للمقتضيات المذكورة أعلاه من القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1963 التي تحدد قواعد نظام وسلامة طائرات النقل العمومي أثناء الطيران ، يجرى فيما يتعلق بنقل الاولاد ، تطبيق المبادىء التالية : 1 يوضع في حوزة كل مسافر يجاوز عمره 12 سنة مقعد فردي مجهز بحزام 2 يجوز أن يكون الطفل ذو الثلاث سنوات فأقل في متناول يدى الكبير الذي يرافقه دون أن يتحزم بحزام فردى يربطه بالمقعد
  • يجوز المسافر عمره من 3 الى 12 سنة ، في حالة عدم وجود محل زائد ، أن يركز على نفس مقعد المسافر الذي يتجاوز عمره 12 سنة ويجب في هذه الحالة أن يحصل على حزام فردي بثبته في المقعد ) فيكون هذا المقعد محتويا على حزامين لا يضم مقرر مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1384 الموافق 27 يوليو كل واحد منهما سوى مسافر واحد ) سنة 1964 يتعلق بشروط النقل العمومى للمسافرين على طريق الجو ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بمقتضى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1963 الذى | 4 يجوز لولدين عمرهما 3 الى 12 سنة أن يشغلا مقعدا واحدا ويربطهما نفس الحزام . وتكون هذه الامكانية خاضعة دائما للشروط التالية : أ يجب أن يشغل الكرسى المجاور من قبل الشخص الذي يرافق الاولاد ، وان لم يمكن في حالة نقل جماعات من الاولاد

312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1384 مثلا ، يجب أن يكون أحد الاولاد على مقدرة تامة لاستعمال | الحزام الفريد عند الحاجة ( تنفيذ الأوامر التي تظهر في اللوحة المستضيئة أو أوامر موظفى الناقل ) ان الاولاد الجالسين جماعات جماعات كما ذكر على ب مقعد واحد يجب أن تكون قامات كل جماعة منهم منسجمة ه يجب أن تكون الاحزمة ورباطات المقاعد موافقة للنظام الجارى العمل به ، وفيما يخص المتانة والوزن الوسط المقبول للمسافرين في حساب أو اختبارات المعدات هي التي ورد بيانها في الفقرة ب من المادة 1 اعلاه 6 لا تخول مقتضيات هذه المادة أية مخالفة للشروط التنظيمية المتعلقة بالوزن والتركيز . المادة 3: يكلف نائب مدير الطيران المدني بسنيد هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 احمد بو منجل وزارة البريدو والمواصلات السلكية واللاسلكية أستدراك قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 بتنظيم مباراة خارجية للولوج لوظيفة مراقبي التجهيزات الكهربائية الميكانيكية الجريدة الرسمية العدد 13 الصادر بتاريخ 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو سنة 1964 صفحة 204 العمود الثاني المادة الاولى : بدلا من : 19 يوليو سنة 1964 و 26 يونيو سنة 1964 يقرأ ما يلى : 26 يوليو سنة 1964 و 2 يوليو سنة 1964 والباقي بدون تغيير الجريدة الرسمية العدد 14 الصادر في 4 ربيع الأول | عام 1384 الموافق 14 يوليو سنة 1964 صفحة : 222 - العمود الثاني المادة الاولى : بدلا من : 2 أوت سنة 1964 يقرأ ما يلى : 26 يوليو سنة 1964، المادة 2 : بدلا من : 9 يوليو سنة 1964 يقرأ ما يلى : 2 يوليو سنة 1964 والباقي بدون تغيير بلاغات ، اعلانات انذار موجه للسيد داموت جورج المهندس المعماري لاشغال مستشفى ملجأ العروش ان السيد داموت جورج 6 المهندس المعماري المجاز من الحكومة ، والمقيم 7 شارع 3 شادسور دافريك بسكيكدا والمهندس المعمارى لاشغال مستشفى ملجأ العروش ، المرتبط بعقد مستمدة نصوصه من مقترحات المداولة رقم 18 المؤرخة في 26 مارس سنة 1948 المصادقة تحت رقم 9038 في 26 أوت سنة 1948 من قبل عامل عمالة قسنطينة المقرر رقم 1 / أ س / 5646 المؤرخ في 4 أوت سنة 1948 ، مكلف بموجب المداولة رقم 5 المؤرخة في 13 يونيو سنة 1958 المصادقة في 24 يونيو سنة 1958 برقم 7672 بالدراسات والمخططات وتصميم بناء مجموعة حجرات لايواء المجانين وكذا بمراقبة وتقديم النتائج ان السيد داموت جورج منذر بلزوم مزاولة البناء النهائي تحت ادارته واشرافه وذلك في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بعد انقضاء هذا الاجل يكون العقد ملغى ويصرح ببطلانه وعدم فاعليته وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل عرضت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اقتراحا ليصادق عليه الوزير يرمي الى تغيير النظام التجارى المحطة فيلكس فور كوربي . الخط الممتد من ثنية بني عائشة ( منيرفيل سابقا ( الى تيزي وزو ) تحول المحطة المفتوحة حاليا لجميع المصالح الى موقف غير محروس المطبعة الرسمية - الجزائر