قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1384 الموافق 25 يوليو سنة 1964 يتضمن توظيف ، وتحديد أجور ، وتوزيع الموظفين الضروريين للعمل في المصالح المركزية المكلفة باحصاء السكان . 307 . موجز قرارات مؤرخة في 23 مارس و 27 و 28 ابريل سنة 1964 تتعلق بقبول شركات تأمين 309 موجز قرار مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1384 الموافق 22 يوليو سنة 1964 بتحديد مرتب موظف 309
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن للمندوب الوطني للاحصاء بأن يعين عن طريق التعاقد الموظفين الضروريين لتحضير و تحقيق احصاء السكان المنصوص عليه بموجب القانون رقم 64-91 الصادر في 4 مارس سنة 1964
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بالتعاقد من الفوائد الاجتماعية الممنوحة للمستأجرين في القطاع الخاص غير الفلاحي
المادة 3
فتح المادةتحمل ، بصفة استثنائية وبقطع النظر عن كل التدابير المخالفة ، الاعتمادات الضرورية لاجور الموظفين التابعين لمصالح الاحصاء ومن بينها أجر المندوب الوطني ، على الباب 11/98 من ميزانية التجهيز •
المادة 4
فتح المادةان أجور أعوان الادارات العمومية الموضوعين تحت تصرف المندوب الوطني للاحصاء تكون جميعها على نفقة مصلحتهم الجديدة ومحسوبة على أساس الرقم الاستدلالى المطابق للمهام التي يتولونها الا في حالة ذكر ما يخالف ذلك في مقرر بوضعه تحت التصرف
المادة 5
فتح المادةان الاجور وتوزيع الموظفين بالتعاقد ، وكذلك أجور موظفى الادارات العمومية الموضوعين تحت تصرف المندوب الوطني للاحصاء ، تحدد طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 6
فتح المادةيكلف المندوب الوطنى للاحصاء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1384 الموافق 25 يوليو سنة 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام داود أكروف 4 ملحق أجور وتوزيع الموظفين التابعين للمصالح المركزية المكلفة باحصاء السكان الاصناف عدد الموظفين الرقم الاستدلالى مندوب وطني 1 خارج عن تصنيف ب كاتب عام 1 650 عون محاسب 1 560 | مكلف بمأمورية 4 من 500 الى 800 مسؤول عن الدعاية 615 الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية رئيس مركز للفرز 10 600 رئيس للأدوات 1 350 كاتب ادارة ৭ 290 مختزل ضارب على الآلة الكاتبة عون مكتب 4 225 سائق 20 150 بواب 3 100 رقام مصحح حسب الحاجة 230 موجز قرارات مؤرخة في 23 مارس و 27 و 28 أبريل سنة 1964 تتعلق بقبول شركات تأمين بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1383 الموافق 23 مارس سنة 1964 رخص لشركة « كاليدونيان انسورانس كامباني » شركة كاليدونيان للتأمين باجراء أصناف العمليات التالية في الجزائر :
1 - عمليات التأمين ضد الاخطار من جميع الانواع والناتجة عن استخدام جميع المحركات فيما عدا الطائرات 2 عمليات التأمين ضد الحريق والانفجارات ان هذا الترخيص متوقف على دفع الشركة المذكورة مبلغ الضمان المنصوص عليه في المادة 4 من القانون المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 الذى يجب على الشركة المذكورة تأديته وايداعه حسب الكيفيات المبينة بالقرار المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1963 والمنشور رقم 3 / دت ج/ اس المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1963 بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1383 الموافق 27 ابريل سنة 1964 رخص لشركة التأمين ليكيتية باجراء عمليات التأمين في الجزائر ضد الحريق والانفجارات ان هذا الترخيص متوقف على دفع شركة ليكيتية مبلغ الضمان المنصوص عليه في المادة 4 من القانون المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 الذي يجب على الشركة المذكورة تأديته وايداعه حسب الكيفيات المبينة بالقرار المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1963 والمنشور رقم / 3 د ت ج / 1 س المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1963 بموجب القرار المؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1383 الموافق 28 ابريل سنة 1964 رخص للصندوق المركزى لتجديد التأمين للتعاونيات الفلاحية باجراء أصناف عمليات التأمين التالية في الجزائر : 1 الاخطار الناجمة عن الطوارىء الحاصلة من فعل أثناء الشغل والمنصوص عليها فى القانون المؤرخ في 9 ابريل 1898 والقوانين الصادرة بعده التي غيرته أو تممته
2 - عمليات التأمين ضد الاخطار من جميع الانواع والناجمة للجمهورية الجزائرية 309 عن استخدام جميع المحركات فيما عدا الطائرات ( سيارة آلة زراعية ) 3 عمليات التأمين ضد الاخطار والاصطدامات الجسدية ( الفردية ) وضد أخطار العجز الدائم والمرض (والجراحة)
4 - عمليات التأمين ضد الحريق والانفجارات . 。 عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناتجة عن الصيد - الخيل والسيارات - المسؤولية المدنية المستغلون الزراعيون ) 6 عمليات التأمين ضد الخسائر التي يسببها البرد .
V عمليات التأمين ضد أخطار هلاك الحيوان .
A عمليات التأمين ضد السرقة ৭ عمليات التأمين البحرى وتأمين النقل
10 - عمليات تجديد التأمين ( خاص بصناديق التعاونية | الفلاحية ) ان هذا الترخيص متوقف على دفع الصندوق المركزى لتجديد التأمين للتعاونيات الفلاحية مبلغ الضمان المنصوص عليه في المادة 4 من القانون المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 الذي يجب على الصندوق المذكور تأديته وايداعه حسب الكيفيات المبينة فى القرار المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1963 والمنشور المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1963 .
موجز قرار مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1384 الموافق 22 يوليو سنة 1964 بتحديد مرتب موظف بمقتضى قرار مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1384 الموافق 22 يوليو سنة 1964 يحسب ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1962 مرتب السيد حميتو محمد المحرر المرسم بالطبقة الثانية الدرجة السابعة على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 430 ( الدرجة الثانية )
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 64-91
- مرسوم رقم 64-120
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.