قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 بتنظيم مباراة خارجية للولوج لوظيفة مراقبي التجهيزات الكهربائية الميكانيكية ( استدراك ) 312
المادة الأولى
فتح المادةبدلا من : 2 أوت سنة 1964 يقرأ ما يلى : 26 يوليو سنة 1964،
المادة 2
فتح المادةبدلا من : 9 يوليو سنة 1964 يقرأ ما يلى : 2 يوليو سنة 1964 والباقي بدون تغيير بلاغات ، اعلانات انذار موجه للسيد داموت جورج المهندس المعماري لاشغال مستشفى ملجأ العروش ان السيد داموت جورج 6 المهندس المعماري المجاز من الحكومة ، والمقيم 7 شارع 3 شادسور دافريك بسكيكدا والمهندس المعمارى لاشغال مستشفى ملجأ العروش ، المرتبط بعقد مستمدة نصوصه من مقترحات المداولة رقم 18 المؤرخة في 26 مارس سنة 1948 المصادقة تحت رقم 9038 في 26 أوت سنة 1948 من قبل عامل عمالة قسنطينة المقرر رقم 1 / أ س / 5646 المؤرخ في 4 أوت سنة 1948 ، مكلف بموجب المداولة رقم 5 المؤرخة في 13 يونيو سنة 1958 المصادقة في 24 يونيو سنة 1958 برقم 7672 بالدراسات والمخططات وتصميم بناء مجموعة حجرات لايواء المجانين وكذا بمراقبة وتقديم النتائج ان السيد داموت جورج منذر بلزوم مزاولة البناء النهائي تحت ادارته واشرافه وذلك في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بعد انقضاء هذا الاجل يكون العقد ملغى ويصرح ببطلانه وعدم فاعليته وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل عرضت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اقتراحا ليصادق عليه الوزير يرمي الى تغيير النظام التجارى المحطة فيلكس فور كوربي . الخط الممتد من ثنية بني عائشة ( منيرفيل سابقا ( الى تيزي وزو ) تحول المحطة المفتوحة حاليا لجميع المصالح الى موقف غير محروس المطبعة الرسمية - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.