أمر رقم 64-211 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 يتضمن احداث محكمة عرفية 306 ، مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل موجز مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 يتضمن نقل قاض 308 موجز قرارات بتعيين مساعدين لكتاب ضبط 308
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لحين انتهاء التدابير الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 59 المذكورة أعلاه ، محكمة عرفية مكلفة بمحاكمة العسكريين المتهمين بالجرائم ، والعسكريين والمدنيين المشاركين أو المتعاونين في الجرائم والجنح المرتكبة ضد أمن الدولة والنظم العسكرية وكذا المخالفات المتصلة بها - • ويمتد اختصاصها على جميع أنحاء التراب الوطني ويحدد مركزها بقرار يصدره وزير الدفاع الوطني
المادة 2
فتح المادةتتألف المحكمة العرفية كما يلى :
من رئيس يختار من بين قضاء محكمة استئنافية ويسمى بقرار يصدره وزير العدل حامل الاختام من أربعة قضاة مساعدين من ضباط الجيش الوطني الشعبى ، يسمون بقرار يصدره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني من مندوب الحكومة من ضباط الجيش الوطني الشعبي الثلاثاء 35 ربيع الأول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 307 يسمى بقرار يصدره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني يشغل منصة النيابة العامة •
المادة 3
فتح المادةيقوم مندوب الحكومة الذى يتلقى أمر التحقيق من وزير الدفاع الوطني ، باجراء التحقيق الفورى وفى حالة توفر التبعات الكافية بحق المتهم يحيله الى المحكمة العرفية بمقرر يحتوى على وصف الوقائع المستخلصة والنصوص الاستدلالية الواجب تطبيقها على الجرم فان هذا المقرر يلزم قانونا المحكمة العرفية للنظر في القضية .
ان أعمال ومقررات مندوب الحكومة غير قابلة لأى طعن
المادة 4
فتح المادةتضبط المحكمة العرفية نظام اجراءاتها و تبت في القضية في اليومين التاليين لرفعها لديها .
تكون المرافعات غير علنية .
المادة 5
فتح المادةان قرار المحكمة العرفية غير قابل لأى طعن وهو قابل للتنفيذ فورا .
المادة 6
فتح المادةان العقوبات الواجبة التطبيق على المخالفات المشار اليها فى المادة الأولى هي نفس العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجارى العمل بها حاليا
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1384 الموافق 28 بوليو سنة 1964 احمد بن بلة مراسيم قرارات تعليمات وزارة العدل موجز مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 يتضمن نقل قاض بمقتضى مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 نقل السيد مكى احمد القاضي بالمحكمة الابتدائية برحوية ( مونت غولفي سابقا ( الى المحكمة الابتدائية بعمي موسي موجز قرارات بتعيين مساعدين لكتاب ضبط
- بمقتضى قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 14 يوليو سنة 1964 عين السيد مرواني رمضان بصفة مؤقتة لوظيفة مساعد كاتب ضبط متمرن بالمحكمة الابتدائية بعنابة ، مع اجراء العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى | بمهامه
- بمقتضى قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق - 14 يوليو سنة 1964 عين السيد قائد شريف المعاون المكتب بنيابة الجزائر العاصمة بصفة مؤقتة لوظيفة مساعد كاتب ضبط متمرن بالمحكمة الابتدائية بالحراش ، مع اجراء العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه .
بمقتضى قرار مؤرخ في 5 بيع الاول عام 1384 الموافق - 15 يوليو سنة 1964 عين السيد عيساوى صدوق بصفة مؤقتة لوظيفة مساعد كاتب ضبط متمرن بالمحكمة الابتدائية بالقليعة ، مع اجراء العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه .
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1384 الموافق 8 يوليو سنا 1964 يتضمن استقالة وكيل
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين رئيس المحكمة العرفية 315
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب الحكومة لدى المحكمة العرفية 315
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين قضاة مساعد بن في المحكمة العرفية. 315
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت - سنة 1964 بتعيين مقر المحكمة العرفية 315
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.