مقرر مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1384 الموافق 24 يوليو سنة 1964 بشأن نقل اعتماد - 309
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار ( 000 ٫ 500 ٫ 1 د ج ) مقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني ( 1 تكاليف مشتركة ) وفي الباب 37 91 و نفقات محتملة - وتكميل محتمل لتخصيصات الابواب المذكورة في القائمة ب »
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار ( 1,500,000 د ج ) يقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني ( 1 تكاليف مشتركة ) وفي الباب 37-92 » رفقات عارضة »
وحرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1384 الموافق 24 يوليو سنة 1964 بشير بومعزة وزارة الشؤون الاجتماعية موجز قرارات مؤرخة في 17 ربيع الاول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 تتضمن انتداب المهام مدير ، وانهاء هذا | الانتداب وانهاء مهام نائب مدير بمقتضى قرارات مؤرخة في 17 ربيع الأول عام 1384 لموافق 27 يوليو سنة 1964 :
ينتدب السيد يادى مصطفى لمهام مدير الصحة بوزارة الشؤون الاجتماعية ابتداء من أول نوفمبر 1963 أنهى انتداب السيد يادي مصطفى لمهام مدير الصحة بوزارة الشؤون الاجتماعية ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1963 وضع حد ابتداء من 6 مارس سنة 1964 لمهام السيد فراج محمد بصفته نائب مدير لتصفية رواتب التقاعد بوزارة قدماء المجاهدين وضحايا الحرب سابقا
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.