مرسوم رقم 64-210
مرسوم رقم 64-210 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية التسيير الخاصة بوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل 307
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسة وأربعون ألف دينار ( 45,000 د ج ) مقيد في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل في الباب 34-02 الادارة المركزية الادوات
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسة وأربعون ألف دينار (45,0000) دج ) يقيد في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل فى الباب 34-01 الادارة المركزية رد تكاليف وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.