مقرر

مقرر مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 يتعلق بشروط النقل العمومي للمسافرين على طريق الجو . 311

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.