قرار مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1384 الموافق 22 يوليو سنة 1964 يتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للشغل واليد العاملة للنقل 310
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 96 من الكتاب الثاني من القانون الجزائري للشغل ، فأن مفتشى الشغل واليد العاملة التابعة للنقل ، يقومون بتنفيذ مقتضيات القانون الجزائري للشغل وذلك وفقا للمادة 93 من الكتاب الثاني وتنفيذا للمادة 6 من المرسوم رقم 63-129 الصادر في 19 ابريل سنة 1963 المغير بالمرسوم رقم 30363 الصادر في 14 أوت سنة 1963 ، فان رقابة مفتشي الشغل واليد العاملة التابعة للنقل تجرى على مجموع مقاولات النقل العمومية ، والمقاولات التي تقوم بأعمال المؤسسات خاصة للرقابة التقنية من طرف الوزارة
المادة 2
فتح المادةتتألف المصالح الخارجية للشغل واليد العاملة من خمسة فروع للتفتيش وتحدد الفروع الترابية لمفتشى العمل واليد العاملة التابعة للنقل وفقا للجدول التالي :
اسم الفرع ومقره | حدود الفروع الفرع - 1 - عمالة الجزائر ( باستثناء الدا ( الجزائر الشمالية ) ثرات 4 و 5 و 8 و 9 و 10 من الجزائر مدينة الجزائر ) ( عمالية الاصنام الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية مدينة الجزائر : الدائرة | الفرع - 2-4 و 5 و 8 و 9 و 10 ( الجزائر الجنوبية ) عمالة المدية الجزائر عمالة تيارت
- عمالة تيزي وزو الفرع - 3 - عمالة سطيف تيزي وزو عمالة الواحات عمالة الساورة عمالة وهران الفرع - 4-4 عمالة مستغانم وهران عمالة تلمسان عمالة سعيدة - الفرع - ه - - عمالة قسنطينة قسنطينة عمالة عنابة عمالة باتنة
المادة 3
فتح المادةيسير نائب مدير الشغل واليد العاملة التابعة للنقل ، ويراقب وينسق نشاط المصالح الخارجية للشغل واليد العاملة
- ان مراجعة القرارات التي يتخذها مفتشو الشغل التي يعهد بها الى المفتش الرئيسى للشغل أو المدير العمالي للشغل بمقتضى القانون الجزائرى للشغل يعهد بها فيما يتعلق بمسائل تفتيش الشغل في النقل الى نائب مدير الشغل واليد العاملة التابعة الى النقل ، وذلك تبعا للاجراءات والآجال المحدودة في القانون الجزائري للشغل
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار ولاسيما القرار رقم 289 TP | MO الصادر في 26 أوت سنة 1963 المادة ه : يكلف مدير النقل بتطبيق هذا القررا الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1384 الموافق 22 يوليو سنة 1964 احمد بو منجل للجمهورية الجزائرية 311 يحدد الشروط التقنية لاستغلال طائرات النقل العمومي ولا سيما الفقرتان د و ه من مادتيه 2 و 23 وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1963 الذي يحدد قواعد تنظيم وسلامة طائرات النقل العمومي أثناء الطيران ولا سيما مادته 3 و باقتراح نائب مدير الطيران المدني يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنفيذا للمقتضيات المذكورة أعلاه من القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1963 والتي تحدد الشروط التقنية لاستغلال طائرات النقل العمومي ضمن الحدود الموافقة للشهادة الخاصة بصلاحية الطائرة للملاحة فان للشركات الجوية امكانية الاختيار ، قبل المغادرة بين احدى الطرق التالية التي تتعلق بحمولة الطائرة :
ا وزن المسافرين مع الامتعة التي يحملونها بأيديهم ب تطبيق نظام الوزن الاجمالى الموافق للنظام الموصى به من قبل مؤسسة النقل الجوى الدولى ( آياتا ) وهو :
الرجال 75 كغ النساء 65 كغ أولاد لغاية 12 سنة 35 كغ أطفال لغاية سنتين 100 كخ يضاف الى هذه الاثقال وزن الامتعة المحمولة باليد والمقدرة بصفة اجمالية بثلاثة كغ لكل مسافر كبير .
المادة 2
فتح المادةتنفيذا للمقتضيات المذكورة أعلاه من القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1963 التي تحدد قواعد نظام وسلامة طائرات النقل العمومي أثناء الطيران ، يجرى فيما يتعلق بنقل الاولاد ، تطبيق المبادىء التالية : 1 يوضع في حوزة كل مسافر يجاوز عمره 12 سنة مقعد فردي مجهز بحزام 2 يجوز أن يكون الطفل ذو الثلاث سنوات فأقل في متناول يدى الكبير الذي يرافقه دون أن يتحزم بحزام فردى يربطه بالمقعد
- يجوز المسافر عمره من 3 الى 12 سنة ، في حالة عدم وجود محل زائد ، أن يركز على نفس مقعد المسافر الذي يتجاوز عمره 12 سنة ويجب في هذه الحالة أن يحصل على حزام فردي بثبته في المقعد ) فيكون هذا المقعد محتويا على حزامين لا يضم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 63-303
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.