مرسوم رئاسي رقم 14-269 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره ثلاثة وستون مليون دينار 63.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد ق دره ثلاث ة وست ون ملي ون دين ار 63.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.