قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك و مدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتط ب يقا لأح ك ام ال مواد 52 و 60 (الحالتين 2 و 3) و 62 من المرسوم التنفيذي رقم 10-286 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومدته ومحتوى برامجه، كما يأتي:
سلك أعوان الفرق:
- رتبة عون رقابة.
سلك الضباط:
- رتبة ضابط فرق،
- رتبة ضابط رقابة.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين التكميلي في الرتب المذكورة أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةتفتح دورة التكوين قبل الترقية إلى الرتب المذكورة أعلاه، بقرار من المدير العام للجمارك يحدد فيه على الخصوص :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين قبل الترقية المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليهما بعنوان السنة المعنية، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة دورة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين حسب نمط الترقية.
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من هذا القرار إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي بالمطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام هذا القرار. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 6
فتح المادةيلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو الذين تم قبولهم على سبيل الاختيار للترقية إلى إحدى الرتب المذكورة أعلاه، بمتابعة دورة التكوين التكميلي.
يعلم المركز الوطني للتكوين الجمركي الموظفين المعنيين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو أية وسيلة ملائمة أخرى عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةكل موظف مقبول لمتابعة دورة التكوين لم ي لتحق بم ؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه ببداية التكوين، يفقد الحق في الترقية.
المادة 8
فتح المادةيضمن المركز الوطني للتكوين الجمركي تنظيم التكوين التكميلي.
المادة 9
فتح المادةينظم التكوين بشكل متواصل أو تناوبي ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وتربصا تطبيقيا.
المادة 10
فتح المادةتحدد مدة التكوين التكميلي بأربعة (4) أشهر.
المادة 11
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي ويتم تفصيل محتواها من طرف مؤسسة التكوين المعنية.
المادة 12
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين التكميلي، المكونون بالمركز الوطني للتكوين الجمركي و/أو إطارات مؤهلة من إدارة الجمارك.
المادة 13
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي، بإجراء تربص تطبيقي ذي صلة بميدان نشاطهم مدته شهر واحد (1) لدى مصالح إدارة الجمارك، ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص.
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية.
المادة 15
فتح المادةعند نهاية التكوين التكميلي، ينظم امتحان نهائي حول برنامج التكوين. 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه أوّل أكتوبر سنة م
المادة 16
فتح المادةتحدد كيفيات تقييم التكوين التكميلي كما يأتي:
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة، المعامل 2،
- علامة تقرير التربص التطبيقي، المعامل 1،
- معدل الامتحان النهائي، المعامل .2
المادة 17
فتح المادةيتم إعلان الموظفين الحائزين معدلا عاما يساوي على الأقل 10 على 20 ناجحين نهائيا في التكوين من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير مؤسسة التكوين أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن المكونين لمؤسسة التكوين.
المادة 18
فتح المادةتبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي الذي تعدّه اللجنة المذكورة أعلاه، إلى المصالح المختصة للوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 19
فتح المادةيسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة للموظفين الناجحين نهائيا، بناء على محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 20
فتح المادةيرقى الموظفون الناجحون نهائيا في دورة التكوين التكميلي إلى الرتب المعنية.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة .2012 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للجمارك المدير العام للوظيفة العمومية محمد عبدو بودربالة بلقاسم بوشمال 7 ذو الحجّة عام 1435 ه 58 23 أوّل أكتوبر سنة م الملحق الأول برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية
1 - برنامج التكوين النظري : المدة ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 تكوين قاعدي مشترك 2 تنظيم ومهام إدارة الجمارك 3 مهام وتسيير الفرق 4 المنازعات الجمركية 5 الإعلام الآلي 6 أخلاقيات المهنة لدى إدارة الجمارك 7 الرقابة الجمركية في الحدود 8 التحرير الإداري 9 اللغات الأجنبية الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي : المدة شهر واحد (1) إلى رتبة عون رقابة الحجم الساعي المعامل 60 سا 2 20 سا 1 36 سا 2 24 سا 1 30 سا 1 20 سا 1 24 سا 2 20 سا 1 40 سا 1 274 ساعة يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي، بإجراء تربص تطبيقي ذي صلة بميدان نشاطهم مدته شهر واحد (1) لدى مصالح إدارة الجمارك ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص.
الملحق 2 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية
1 - برنامج التكوين النظري : المدة ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 تنظيم ومهام إدارة الجمارك 2 مهام وتسيير الفرق 3 إجراءات الجمركة 4 مكافحة الغش والتهريب 5 المنازعات الجمركية 6 الإعلام الآلي إلى رتبة ضابط فرق الحجم الساعي المعامل 18 سا 1 24 سا 2 30 سا 2 18 سا 2 30 سا 1 36 سا 1 7 عناصر فرض الضريبة لدى الجمارك (التعريفة - المنشأ - القيمة) 60 سا 1 8 الاستعلام الجمركي 9 الأنظمة الجمركية 10 اللغات الأجنبية الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي : المدة شهر واحد (1) 18 سا 2 46 سا 1 42 سا 1 322 ساعة يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي، بإجراء تربص تطبيقي ذي صلة بميدان نشاطهم مدته شهر واحد (1) لدى مصالح إدارة الجمارك ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص. 24 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه أوّل أكتوبر سنة م الملحق 3 برنامج التكوين التكميلي قبل
1 - برنامج التكوين النظري : المدة ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 إجراءات الجمركة 2 الأنظمة الجمركية 3 المنازعات الجمركية 4 محاسبة القباضات 5 الجباية الجمركية 6 الإعلام الآلي 7 الاستعلام الجمركي 8 القيمة لدى الجمارك 9 الأنظمة التفضيلية 10 التعريفة الجمركية الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي : المدة شهر واحد (1) يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي، بإجراء تربص تطبيقي ذي صلة بميدان نشاطهم مدته شهر واحد (1) لدى مصالح إدارة الجمارك ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.