قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1429 الموافق 16 فبراير التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل. 101 سنة 2008 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد 102 سنة 2008 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد 103
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام المطبعة الرسمية، حي البساتين، بنر مراد 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل.
المادة 2
فتح المادةينظم المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل في ثلاث (3) مديريات فرعية تحدد كما يأتي :
- المديرية الفرعية للدراسات
- المديرية الفرعية للتدريبات وتحسين المستوى
- المديرية الفرعية للإدارة والمالية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1429 الموافق 16 فبراير سنة 2008.
وزير الصيد البحري وزير المالية والموارد الصيدية كريم جودي إسماعيل ميمون عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
- مرسوم تنفيذي رقم 05-179
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.