مرسوم رئاسي رقم 98-290

مرسوم رئاسي رقم 98-290 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1419 4 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن 8 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 8

المادة الأولى

فتح المادة

الفرع الأول — الإدارة العامة، البابان رقم 36-03 وعنوانه " إعانة للمركز الوطني للوقاية وأمن الطرق ورقم 37-17 وعنوانه " المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات الاستثنائية ".

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.