قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1418 الموافق 14 يناير سنة 1998 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تأمين وضمان الصادرات. 32
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1418 الموافق 14 يناير سنة 1998 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تأمين وضمان الصادرات. 32
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.