مرسوم تنفيذي رقم 98-294 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 20 سبتمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة وواحد وسبعون مليونا وستمائة وأربعة وخمسون ألف دينار (171.654.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية فرع وحيد – الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية العنوان الرابع - التدخلات العمومية - القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي وفي الباب رقم 43-35 :
المعاهد التقنولوجية للتربية والمركز الوطني لتكوين إطارات التربية - منح المتدربين ومرتبات الموظفين المنتدبين للتكوين ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة وواحد وسبعون مليونا وستمائة وأربعة وخمسون ألف دينار (171.654.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية
- العنوان الرابع - التدخلات العمومية - القسم الثالث
- النشاط التربوي والثقافي وفي الباب رقم 43-60 تشجيع تكوين موظفي التربية الوطنية وتحسين مستواهم ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 20 سبتمبر سنة 1998.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.