قرار مؤرّخ في 14 رمضان عام 1440 الموافق 19 مايو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد مدة صلاحيات مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسة بعض الأنشطة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام الفقرة الأولى من المادة 6 من القرار المؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : يجب على الشركات التجارية المسجلة في السجل التجاري لممارسة الأنشطة المذكورة في المادة 2 أعلاه، الامتثال لأحكام هذا القرار قبل تاريخ 15 أكتوبر سنة .2019 ....................(الباقي بدون تغيير).....................................".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1440 الموافق 19 مايو سنة .2019 سعيد جلاب 4 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 7 يوليو سنة 2019 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.