مرسوم تنفيذي رقم 19-188 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير دينار 4.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة عشر مليارا ومائة وخمسة وثمانون مليون دينار 14.185.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “أ”
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير دينار 4.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة عشر مليارا ومائة وخمسة وثمانون مليون دينار 14.185.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “ب”
الملحق بهذا المرسوم. 4 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 7 يوليو سنة 2019 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة .2019 نورالدين بدوي الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير 4.000.000 14.185.000 متوقّعة المجموع......................... 4.000.000 14.185.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع رخصة اعتماد الدفع البرنامج
- الفلاحة والري 4.000.000 14.185.000 المجموع......................... 4.000.000 14.185.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.