مرسوم تنفيذي رقم 19-186 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الثاني : المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 34–03 “الإدارة المركزية - اللوازم”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الثاني : المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 35–01 “الإدارة المركزية - صيانة المباني”.
تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة .2019 نورالدين بدوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.