مرسوم تنفيذي رقم 19-187 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة وأربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 3.514.500.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وخمسمائة وأربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 3.514.500.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة وأربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 3.514.500.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وخمسمائة وأربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 3.514.500.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “ب”
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة .2019 نورالدين بدوي الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقّعة 3.514.500 3.514.500 المجموع.......................... 3.514.500 3.514.500 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع رخصة اعتماد الدفع البرنامج
- التربية والتكوين 3.514.500 3.514.500 المجموع....................... 3.514.500 3.514.500 7 يوليو سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 18-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.