قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1440 الموافق 8 مايو سنة 2019، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل والمحكمة العليا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل والمحكمة العليا، وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، الآتية :
1 - بعنوان وزارة العدل :
الأسلاك التعداد مهندسو السكن والعمران 11 المهندسون المعماريون 14 تقنيو السكن والعمران 39
2 - بعنوان المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج :
الأسلاك التعداد مهندسو السكن والعمران 20 المهندسون المعماريون 10 تقنيو السكن والعمران 20
3 - بعنوان المحكمة العليا :
الأسلاك التعداد المهندسون المعماريون 2 تقنيو السكن والعمران 2
المادة 2
فتح المادةتضمن مصالح وزارة العدل والمحكمة العليا توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتب المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 شوال عام 1413 الموافق 28 مارس سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التجهيز ووزارة السكن في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح إدارة وزارة العدل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1440 الموافق 8 مايو سنة .2019 وزير العدل، حافظ وزير السكن والعمران الأختام والمدينة سليمان براهمي كمال بلجود عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 19-97
- مرسوم رئاسي رقم 19-111
- مرسوم تنفيذي رقم 09-241
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.