قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019، يحدد قائمة التخصصات للشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 29 و 34 و 35 و 40 و 45 و 46 من المرسوم التنفيذي رقم 09–93 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة التخصصات للشهادات المطلوبة للالتحاق بالرتب المبيّنة أدناه:
– أستاذ التكوين المهني،
– أستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف،
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى،
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية،
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف،
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبتي أستاذ التكوين المهني وأستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف، كما يأتي :
شهادة تقني سامٍ أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.
مجال البناء والأشغال العمومية : 1 – الأشغال العمومية والمنشآت الفنية 2 – مسيّر أشغال البناء 3 – مسيّر الأشغال العمومية 4 – التركيب الصحي، التدفئة والتكييف 5 – الأشغال الجيوتقنية 6 – مّس اح طوبوغرافي 4 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 7 يوليو سنة 2019 م 7 – إعادة تأهيل وتجديد البنايات 8 – رسام مسقط في الهندسة المعمارية 9 – رسام مسقط في الخرسانة المسلحة 10 – متار محقق ودراسة الأسعار 11 – طريقة تنظيم الورشات 12 – التعمير 13 – دراسة واقتصاد البناء 14 – المسالك والشبكات المختلفة 15 – الهندسة المعمارية 16 – الهندسة المدنية 17 – الوقاية والأمن 18 – مصمم المجسمات في البناء والأشغال العمومية 19 – تسيير التقنيات الحضرية 20 – تصميم الخرائط 21 – الطاقة الأمثل للبنايات 22 – الهندسة المعمارية الداخلية 23 – أشغال عمومية.
مجال الخشب والتأثيث : 1 – صناعة الخشب 2 – تحويل الخشب.
مجال الفلاحة : 1 – زراعة الغابات 2 – زراعة الأشجار 3 – مصمم البساتين 4 – الزراعات الكبرى 5 – حماية النباتات 6 – زراعة الأشجار المثمرة 7 – البستنة والمساحات الخضراء 8 – زراعة الخضروات 9 – زراعة الكروم 10 – الزراعة الصحراوية 11 – الزراعات الصناعية 12 – زراعة النباتات الطبية والعطرية والتوابل 13 – زراعة الحبوب تحت المرش المحوري 14 – تربية الأغنام والماعز 15 – الإنتاج الحيواني/ خيار : – تربية الحيوانات المجترة،
– تربية الحيوانات الصغيرة 16 – مساعد في الصحة الحيوانية 17 – الصحة الحيوانية.
مجال الصيد البحري وتربية المائيات : 1 – إحصائيات الصيد البحري 2 – تربية المائيات 3 – علوم البحار 4 – علم المحيطات 5 – بيولوجيا الصيد 6 – تربية الأسماك 7 – حماية وتهيئة الساحل.
مجال صناعة الأغذية الزراعية : 1 – إنتاج المشروبات والمصبرات 2 – مراقبة النوعية في صناعة الأغذية الزراعية 3 – تكنولوجيا المعلبات والمشروبات 4 – التكنولوجيا الغذائية 5 – إنتاج المواد الدسمة 6 – مراقبة وتعبئة وتغليف منتجات الألبان 7 – تحويل الحبوب 8 – تكنولوجية الحليب ومشتقاته.
مجال مهن المياه والبيئة : 1 – استغلال أنظمة التزويد بالماء الشروب 2 –استغلال وصيانة أنظمة تطهير المياه 3 –المحيط والنظافة 4 –البيئة 5 –حماية البيئة 6 – تسيير واسترجاع النفايات 7 – تسيير واقتصاد الماء 8 –معالجة وتسيير النفايات 9 –موارد الري والتهيئة 10 – هندسة كيميائية 11 – معالجة وتصفية المياه 12 – معالجة المياه 13 – الري 14 – هيدروجيولوجيا 15 – استغلال محطات معالجة المياه 16 – إعادة تأهيل مرافق الصرف الصحي.
مجال تقنيات الإدارة والتسيير : 1 – سكريتاريا المديرية 2 – سكريتاريا المكتبية 3 – تسيير المخزونات 4 – تسيير المخزونات واللوجيستيك 5 – المحاسبة 6 – المحاسبة والمالية 7 – البنوك 8 – التأمينات 9 – تسيير الموارد البشرية 10 – وثائق ومحفوظات 11 – التجارة الدولية 12 – التسويق 13 – تسيير تجارة التجزئة 14 – مستشار الهاتف 15 – قانون الأعمال 16 – الجباية 17 – اقتصاد المكتبات.
مجال تقنيات السمعي البصري : 1 – تقنيات السمعي البصري/ كل الخيارات 2 – الإلكتروتقني 3 – الاتصال اللاسلكي 4 – علوم الإعلام والاتصال/ سمعي بصري 5 – تقنيات استغلال وصيانة التجهيزات السمعية والبصرية 6 – السمعي البصري / خيار : تسيير الإنتاج/ خيار :
تركيب وما بعد الإنتاج 7 – صيانة الأجهزة السمعية البصرية.
مجال الإنشاءات المعدنية : 1 – البناءات المعدنية 2 – الصناعة المعدنية 3 – الدراسات في الهيكلة المعدنية 4 – التلحيم 5 – التلحيم الصناعي 6 – صناعة الميكانيك الملحمة 7 – الدراسات والتصاميم في نجارة الألومنيوم والمواد البلاستيكية 8 – التصميم ووضع قيد العمل نجارة الألومنيوم 9 – الأمن الصناعي 10 – تصميم وإنجاز هياكل السيارات. 7 يوليو سنة 2019 م مجال الإنشاءات الميكانيكية والصناعة الحديدية : 1 – الأنتجة الميكانيكية 2 – الإنتاج الميكانيكي / خيار: تصنيع الآلات 3 – الصناعة الميكانيكية 4 – البناءات الميكانيكية 5 – دراسة وإنجاز المعدات 6 – التعدين 7 – سباكة المزائج المقولبة 8 – الصيانة الصناعية في الميكانيك أو الصيانة الصناعية في الإنشاءات الميكانيكية والصناعة الحديدية 9 – صيانة الأنظمة الميكانيكية الآلية 10 – صيانة الآلات ذات الأدوات 11 – معالجة المواد بكل خياراتها 12 – تشكيل المواد بالتطريق.
مجال ميكانيك المحركات والآليات : 1 – صيانة مركبات الوزن الخفيف 2 – صيانة المركبات الصناعية 3 – صيانة آليات الورشات 4 – صيانة الآلات الفلاحية 5 – صيانة ما بعد البيع 6 – الهندسة الميكانيكية 7 – ميكانيك المحركات والآليات المتنقلة 8 – ميكانيك المحركات والآليات 9 – تركيب وصيانة عتاد الري 10 – ميكاترونيك السيارات.
مجال الكهرباء، الإلكترونيك والطاقة : 1 – الكهرباء 2 – الإلكترونيك 3 – الطاقوية 4 –الاتصالات السلكية واللاسلكية 5 – تغذية كهربائية 6 – الهندسة الآلية 7 – صيانة المعدات الطبية 8 – الكهرباء الصناعية 9 – الإلكترونيك الصناعية 10 – فعالية الطاقة والآلية الصناعية 11 – الكهروتقني (الإلكتروتقني) 12 – الصيانة الصناعية أجهزة التبريد والتكييف 14 – صيانة الأجهزة المعلوماتية والمكتبية 15 – صيانة الأجهزة السمعية البصرية 4 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 7 يوليو سنة 2019 م 16 – الآلية والضبط 17 – الميترولوجيا وآليات الضبط 18 – التشغيل الآلي للمنازل 19 – صيانة الأنظمة الميكانيكية الآلية 20 –صيانة أنظمة الإنتاج 21 – صيانة أنظمة الطاقة والسوائل 22 – صيانة أنظمة الرياح 23 – تركيب وصيانة الألواح الشمسية والضوئية 24 – تركيب وصيانة الألواح الشمسية والحرارية 25 – تركيب الألياف البصرية 26 – جيوفيزياء 27 – الصيانة في الهندسة الكهربائية.
مجال المعلوماتية – الرقمنة والاتصالات : 1 – إعلام آلي بكل خياراته 2 – إدارة وأمن شبكات المعلوماتية 3 – قاعدة المعطيات وأنظمة الإعلام الآلي 4 – المعلوماتية/ خيار : قاعدة المعطيات/ خيار:
صيانة الأنظمة المعلوماتية / خيار: مطور الواب والوسائط الإعلامية / خيار : إدارة الحوسبة السحابية والمحاكاة الافتراضية / خيار : إدارة مركز البيانات/ خيار: مطور تطبيقات متعددة المنصات 5 – الأنظمة الرقمية / خيار: المعلوماتية والشبكات 6 – الاتصالات السلكية واللاسلكية 7 – الطاقة ومحيط الاتصالات 8 – الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية 9 – شبكات الاتصالات السلكية 10 – تركيب الألياف البصرية 11 – إعلام آلي للتسيير.
مجال الفنون والصناعة المطبعية : 1 – الاتصال والصناعات المطبعية : كل الخيارات 2 – تقنيات الطباعة 3 – النشر 4 – مخطط معلوماتي ومصمم 5 – الاتصال المطبعي/ خيار: ابتكار لوازم التغليف 6 – مصمم واتصال تخطيطي.
مجال الكيمياء الصناعية والبلاستيك : 1 – مراقبة نوعية المواد البلاستيكية 2 – مراقبة نوعية المطاط الاصطناعي 3 – الكيمياء الصناعية 4 – النظافة والأمن والبيئة 5 – مراقبة نوعية المنظفات ومواد التجميل 6 – مراقبة النوعية : الزجاج أو مراقبة نوعية المصنوعات الزجاجية 7 – الصناعات البلاستيكية 8 – الصناعات الورقية/ خيار: تحويل الورق والورق المقوى 9 – صيانة أنظمة الأنابيب في البوليستير المقوى بالألياف الزجاجية 10 – هندسة كيميائية/ خيار : تخصص تبريد 11 – كيمياء.
مجال الصناعة النفطية : 1 – كهربائي المسابر 2 – الصناعات النفطية / خيار : أشغال الآبار/ خيار:
القياس / خيار: آليات الضبط.
مجال الفندقة والإطعام والسياحة : 1 – الفندقة : بكل خياراتها 2 – السياحة : بكل خياراتها 3 – التنشيط والتسيير السياحي 4 – الفندقة والإطعام : كل الخيارات 5 – التسيير الفندقي : كل الخيارات.
مجال الصناعة الجلدية : 1 – كيمياء الدباغة 2 – إنتاجية وتكنولوجية الأحذية 3 – التصميم والسخاتة والأمتعة والألبسة الجلدية 4 – مراقبة نوعية المواد اللينة 5 – التقنيات التجارية : الجلود ومشتقاتها 6 – الصناعة التحويلية 7 – الصناعات الجلدية/ خيار : المدابغ 8 – التصنيع والإنتاج الآلي للأحذية 9 – مراقبة الجودة في الصناعات الجلدية.
مجال النسيج والألبسة : 1 – تصميم الأزياء 2 – تسيير إنتاج الألبسة 3 – صيانة أجهزة صناعة الألبسة 4 – أساليب الملابس 5 – أساليب النسيج 6 – تنظيم إطلاق النسيج 7 – إنتاج النسيج/ خيار: علاجات النسيج/ خيار:
هياكل النسيج.
مجال حرف الخدمات : 1 – مربية الأطفال الصغار 2 – التجميل والحلاقة 3 – التجميل ومستحضرات التجميل .
مجال فن – ثقافة وتراث : 1 – ترميم المواقع الأثرية والمعالم التذكارية 2 – مساعد في حفظ التراث 3 – تسيير أشغال ترميم التراث المبني.
مجال الحرف التقليدية : 1 – صناعة الحلي، الجواهر والصياغة.
مجال المناجم والمحاجر : 1 – مسيّر الإنشاءات لمعالجة الركاز 2 – جيولوجي المناجم 3 – مخبري في المناجم والمحاجر 4 – المناجم.
الشهادة الوطنية لدراسات الفنون الجميلة بكل تخصصاتها (المتحصل عليها على أساس مستوى السنة الثالثة ثانوي، على الأقل) .
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبتي أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى وأستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف، كما يأتي:
شهادات الليسانس (النظام الكلاسيكي ونظام ل.م.د) وشهادات الدراسات العليا.
مجال البناء والأشغال العمومية : 1 – أشغال عمومية 2 – الطرقات والمنشآت الفنية 3 – ميكانيكا الأرض جيوتقني والبيئة 4 – الأشغال الجيوتقني 5 – مخبر الهندسة المدنية 6 – البناء 7 – خرسانة مسلحة 7 يوليو سنة 2019 م 8 – تسيير مشاريع البناء 9 – مراقبة المنشآت المنجزة بالخرسانة المسلحة ومتابعتها 10 – تنفيذ الأشغال ومتابعتها 11 – هندسة مدنية 12 – صيانة البنايات وتدعيمها وتصليحها 13 – ترميم المباني القديمة 14 – علوم وتقنيات البناء 15 – الهياكل 16 – طرق الاتصال 17 – المسالك والشبكات المختلفة 18 – الهياكل والبنية التحتية والإسناد 19 – المواد وهندسة البناء 20 – المواد وتكنولوجية البناء 21 – هندسة معمارية 22 – التنفيذ العملياتي للمشاريع 23 – تهيئة العمران 24 – تهيئة الإقليم 25 – تسيير تقنيات العمران 26 – الممتلكات والحفظ 27 – العمران 28 – تسيير المدن 29 – هندسة العمران 30 – المدينة والبيئة والتنمية المستدامة 31 – تسيير المدن والعمران 32 – هندسة المناخ 33 – تبريد وتسخين وتكييف 34 – التركيب في البناء 35 – التسيير العملي للمشاريع 36 – هندسة الهياكل وبيئة الهندسة المدنية 37 – علم الاجتماع الحضري. 38 – تسيير التقنيات الحضرية 39 – جيومتر طوبوغراف 40 – إدارة المشاريع والبناء 41 – مواد البناء.
مجال الخشب والتأثيث : 1 – تصميم السفن باستعمال الحاسوب 2 – بناء وتصليح هياكل السفن 3 – بناء السفن. 4 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 7 يوليو سنة 2019 م مجال الفلاحة : 1 – علم البيئة النباتية والمحيط 2 – تثمين الموارد النباتية 3 – الإنتاج النباتي 4 – علم البيئة النباتي 5 – العلوم الفلاحية 6 – علم الغابات 7 – إنتاج حيواني 8 – العلوم الحيوانية 9 – البيولوجيا : – البيوكيمياء 10 – بيوتكنولوجيا وجينات نباتية 11 – بيوتكنولوجيا نباتية وتحسين النبات 12 – البستنة وتهيئة المساحات الخضراء 13 – زراعة صحراوية 14 – حماية النباتات 15 – بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية 16 – بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية.
مجال الصيد البحري وتربية المائيات : 1 – الصيد وتربية المائيات 2 – البيولوجيا وعلوم الزراعة 3 – البيوتكنولوجيا 4 – تربية المائيات 5 – علوم البحار 6 – علم المحيطات والبيئة البحرية 7 – الموارد البحرية الحية 8 – علوم المياه والمحيط 9 – البيولوجيا: – تربية المائيات 10 – البيوكيمياء والميكروبيولوجيا 11 – علم البيئة الحيوانية 12 – المكروبيولوجيا 13 – الإنتاج الحيواني 14 – علم الأحياء المائية، البحرية والقارية بكل تخصصاته 15 – هندسة بحرية.
مجال صناعة الأغذية الزراعية : 1 – المكروبيولوجية الغذائية 2 – الصناعات الغذائية 3 – التغذية وعلوم الغذاء 4 – علوم التغذية 5 – البيولوجيا : – البيوكيمياء – مراقبة النوعية 6 – الهندسة البيوكميائية 7 – العلوم الفلاحية 8 – تقنيات زراعة الحبوب 9 – بيوتكنولوجيا غذائية 10 – بيوتكنولوجيا جرثومية 11 – تكنولوجيات الزيوت الأساسية والنباتية 12 – الغذاء والتغذية وعلم الأمراض 13 – تغليف ونوعية 14 – الطرائق الفلاحية الغذائية 15 – أمن غذائي وضمان الجودة 16 – تكنولوجيا الأغذية ومراقبة النوعية 17 – تكنولوجية المياه والمشروبات 18 – تكنولوجيات إنتاج الألبان ومشتقاتها 19 – تكنولوجيات الحبوب ومشتقاتها 20 – تكنولوجيات صناعة الألبان والأجبان 21 – تكنولوجيات تحويل الحبوب.
مجال مهن المياه والبيئة : 1 – كيمياء المواد 2 – هندسة المواد 3 – هندسة البيئة 4 – هندسة الطرائق 5 – التهيئة المائية 6 – هندسة المياه الحضرية والريفية 7 – تسيير ومعالجة مياه العمران 8 – الري 9 – الهياكل المائية والتجهيزات 10 – صيانة العتاد المائي 11 – المعدات والتهيئة المائية 12 – المنشآت الهيدروتقنية 13 – الشبكات المائية 14 – الماء والمحيط 15 – تسيير المياه الحضرية ومعالجتها 16 – الهيدروجيولوجيا 17 – أنظمة معالجة وتصفية المياه 18 – تكنولوجيا معالجة المياه 19 – هندسة الماء والمحيط 20 – علوم وتقنيات الماء 21 – معالجة المياه وتصفيتها 22 – تسيير النفايات ومعالجتها 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 23 – البيئة : – معالجة المياه والنفايات الصناعية 24 – هندسة كيميائية 25 – استغلال المياه الجوفية 26 – الحماية والمحافظة على الموارد المائية 27 – الموارد المائية 28 – بيئة ومحيط / كل التخصصات.
مجال تقنيات الإدارة والتسيير: 1 – علوم اقتصادية 2 – علوم تجارية 3 – علوم التسيير 4 – المناجمنت 5 – الإحصائيات التطبيقية 6 – البنوك : نقود ومالية 7 – حقوق (علوم قانونية وإدارية) 8 – علم اقتصاد المكتبات 9 – توثيق ومخطوطات 10 – علوم سياسية وعلاقات دولية 11 – الجباية 12 – التدقيق المحاسبي ومراقبة التسيير 13 – علم النفس : تنظيم وعمل 14 – علم المكتبات والمعلومات 15 – مكتبات ومراكز المعلومات 16 – علوم مالية ومحاسبة 17 – تجارة إلكترونية وتسويق رقمي.
مجال تقنيات السمعي البصري : 1 – علوم الإعلام والاتصال 2 – الكهرباء 3 – الإلكترونيك 4 – الآلية 5 – الهندسة الكهربائية 6 – الإلكتروتقني (الكهروتقني) 7 – دراسات سينمائية.
مجال الإنشاءات المعدنية : 1 –الهندسة المدنية: – البناءات المعدنية 2 – الهندسة المدنية: – الهياكل المعدنية 3 – التعدين: – تعدين التلحيم والمراقبة مجال الإنشاءات الميكانيكية وصناعة الفولاذ : 1 – الصناعة الميكانيكية 2 – البناءات الميكانيكية 3 – الأنتجة الميكانيكية 4 – الصيانة الصناعية 5 – ميكانيك عامة 6 – الطرق والإنتاج 7 – تكنولوجيا البناءات الميكانيكية 8 – علم القياس والنوعية 9 – النظافة والأمن الصناعي 10 – التعدين : – معالجة المواد المعدنية 11 – التعدين : – الفولاذ.
مجال ميكانيك “المحركات والآليات” : 1 – الهندسة الميكانيكية 2 – هندسة الصيانة 3 – الطاقوية 4 – الهندسة البحرية 5 – الهندسة الطاقوية والبيئة 6 – صيانة العتاد الفلاحي 7 – صيانة الأنظمة الهيدروليكية 8 – ميكانيك السيارات 9 – ميكاترونيك 10 – آلات وتجهيز 11 – هندسة صناعية وصيانة 12 – إنتاجية ميكانيكية وتصنيع 13 – هندسة السيارات 14 – هندسة النقل.
مجال الكهرباء، الإلكترونيك والطاقة : 1 – هندسة كهربائية 2 – إلكتروتكنيك صناعية 3 – إلكتروميكانيك 4 – إلكترونيك 5 – الاتصالات 6 – الآليات 7 – ميكانيك – تكييف الهواء 8 – هندسة المناخ 9 – هندسة ميكانيكية 10 – صيانة المعدات الطبية 11 – هندسة التكييف 12 – الإتصالات السلكية واللاسلكية 13 – جيوفيزياء 14 – إلكترونيك وآلية 15 – كهروتقني وآلية 16 – صيانة صناعية 4 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 7 يوليو سنة 2019 م 17 – كهروتقني وآلات كهربائية 18 – طرائق ومعالجة الطاقة الكهربائية 19 – هندسة بيوطبية 20 – طاقات متجددة تطبيقية 21 – طاقات متجددة وبيئة 22 – طاقات متجددة وكفاءة استخدام الطاقة 23 – طاقات متجددة.
مجال المعلوماتية – الرقمنة والاتصالات : 1 – قاعدة معطيات الإعلام الآلي 2 – إعلام آلي عام 3 – شبكات وسائل الإعلام 4 – هندسة البرمجيات 5 – شبكات وأمن الإعلام الآلي 6 – الأنظمة المعلوماتية وتكنولوجيات الواب 7 – إدارة وأمن الشبكات 8 – الإعلام الآلي الصناعي 9 – علوم وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 10 – هندسة أنظمة الإعلام الآلي والبرمجيات 11 – تطوير الواب وتطبيقات النقال 12 – تسيير أنظمة المعلومات 13 – تسيير أنظمة المعلومات والبرمجيات 14 – شبكات واتصالات سلكية ولاسلكية 15 – اتصالات سلكية ولاسلكية.
مجال الكيمياء الصناعية والبلاستيك : 1 – الكيمياء 2 – كيمياء الزجاج والخزف 3 – الكيمياء والبيئة 4 – التحليل والمراقبة 5 – الكيمياء الصناعية (هندسة الطرائق) 6 – التعدين: هندسة المواد 7 – نظافة، أمن وبيئة.
مجال الصناعة النفطية : 1 – الهندسة البترولية 2 – المحروقات 3 – التكرير 4 – الصناعة البتروكيميائية 5 – اقتصاد المحروقات 6 – أداتية بترولية 7 – نظافة وأمن صناعي.
مجال الفندقة والسياحة : 1 – الفندقة 2 – السياحة.
مجال الصناعة الجلدية : 1 – الفنون البلاستيكية 2 – الكيمياء الصناعية 3 – الكيمياء.
مجال مواد التعليم العام للفروع التابعة للتكوين والتعليم المهنيين : 1 – اللغة العربية 2 – اللغة الأمازيغية 3 – اللغة الفرنسية 4 – اللغة الإنجليزية 5 – اللغة الألمانية 6 – اللغة الإيطالية 7 – اللغة الإسبانية 8 – التاريخ 9 – الفيزياء 10 – الرياضيات 11 – الإعلام الآلي 12 – الترجمة 13 – اللسانية الأمازيغية.
مجال الفنون والصناعة المطبعية : 1 – الكيمياء الصناعية مجال فن وثقافة وتراث : 1 – حفظ التراث 2 – علم الآثار 3 – الصيانة والترميم في علم الآثار.
مجال علم النفس البيداغوجي للتكوين والتعليم المهنيين (شهادات التوظيف مخصصة لمؤسسات الهندسة البيداغوجية (المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين) : 1 – علم النفس التربوي 2 – علم النفس المدرسي 3 – علوم التربية والتعليم المكيف والتربية العلاجية 4 – علم النفس وعلوم التربية والأرطوفونيا 5 – التربية المتخصصة والتعليم المطابق 6 – علم النفس، تنظيم وعمل 7 – إرشاد وتوجيه.
مجال تربية بدنية ورياضية : 1 – تربية بدنية ورياضية.
المادة 4
فتح المادةتحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبتي أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية وأستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف، كما يأتي:
شهادات مهندس دولة و شهادات الماستر.
مجال البناء والأشغال العمومية : 1 – البناء 2 – الهندسة المدنية 3 – الأشغال العمومية 4 – الطرق والمنشآت الفنية 5 – طوبوغرافيا 6 – جيوتقني 7 – البناء المدني والصناعي 8 – الهندسة المعمارية 9 – الهياكل والهندسة المدنية 10 – تهيئة الإقليم 11 – التسيير التقني والعمراني 12 – التركيب 13 – العمران 14 – البناء والمخاطر الجيوتقنية 15 – تسيير مشاريع البناء 16 – بناءات الخرسانة المسلحة 17 – البناء والمواد 18 – هندسة مدنية وصناعية 19 – البناءات المضادة للزلازل 20 – المواد والهياكل 21 – الطرق والشبكات المختلفة 22 – التهيئة والمنشآت المائية 23 – المنشآت الفنية والبنية التحتية 24 – منشآت الري 25 – أعراض المنشآت الفنية 26 – جسور وطرقات 27 – الطرقات والنقل وحركة المرور 28 – هندسة البنية التحتية والجيوتقنية 29 – هندسة البناء 7 يوليو سنة 2019 م 30 – هندسة السكن 31 – هندسة الهياكل 32 – هيكل، ترميم وسعر البناء 33 – التسيير العملي للمشاريع 34 – تصميم بواسطة الحاسوب/ عمارات وبنايات 35 – تصميم وحساب البنايات 36 – تصميم وحساب الهياكل 37 – العمران والتهيئة العمرانية 38 – تهيئة وتطوير الأقاليم الريفية 39 – المدن وحركة الفضاء 40 – العمران العملي 41 – الهندسة المعمارية وبيئة المناطق الجافة 42 – المشروع الحضري 43 – هندسة العمران 44 – الأقاليم والمدن والصحة 45 – تسيير المخاطر الطبيعية في الوسط العمراني 46 – تسيير المدينة 47 – فن وتقنيات إعادة تأهيل البناءات 48 – هندسة وهشاشة البناءات 49 – علم الاجتماع : الحضري 50 – تسيير التقنيات الحضرية.
مجال الخشب والتأثيث : 1 – علوم وتكنولوجية الخشب 2 – بناء السفن والهياكل البحرية 3 – علوم وتقنيات الخشب والمواد الإيكولوجية.
مجال الفلاحة : 1 – الفلاحة الصحراوية 2 – حماية النباتات 3 – علم الغابات 4 – الزراعة أو العلوم الزراعية 5 – تسيير المساحات المحمية 6 – الأمراض النباتية 7 – إنتاج حيواني 8 – العلوم الحيوانية 9 – الري الزراعي. 4 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 7 يوليو سنة 2019 م مجال الصيد البحري وتربية المائيات : 1 – البيوتكنولوجيا 2 – علم المحيطات البيولوجية والبيئة البحرية 3 – علم المحيطات الساحلية والبيئة البحرية 4 – البيوكيمياء 5 – البيوكيمياء التطبيقية 6 – البيوكيمياء والبيولوجيا الجزيئية 7 – البيوكيمياء وفزيولوجيا الحيوانات 8 – البيوكيمياء والبيوتكنولوجيا 9 – البيولوجيا : – المناعة 10 – بيولوجيا الحيوان والمحيط 11 – بيولوجيا الأجسام الجزيئية 12 – بيولوجيا الكائنات 13 – البيولوجيا وفزيولوجيا الحيوانات 14 – البيوتكنولوجيا : – الإنتاج الحيواني 15 – علوم البحار 16 – صيد الأسماك وتكنولوجيا الصيد 17 – العلوم الحيوانية 18 – علوم المياه.
مجال صناعة الأغذية الزراعية : 1 – التكنولوجية الغذائية 2 – التغذية وعلوم الأغذية 3 – التغذية 4 – البيولوجيا.
مجال مهن المياه والبيئة : 1 – الري العمراني 2 – هندسة الري 3 – معالجة المياه والسوائل الصناعية 4 – الري : – معالجة المياه 5 – هندسة المحيط 6 – هندسة المياه 7 – منشآت الري 8 – منشآت الري والتهيئة 9 – الموارد المائية 10 – علوم المياه 11 – استغلال وصيانة أنظمة التطهير 12 – معالجة وتطهير المياه 13 – ري فلاحي ومعالجة المياه.
مجال تقنيات الإدارة والتسيير : 1 – علوم تجارية 2 – علوم اقتصادية 3 – علوم التسيير 4 – المناجمنت 5 – الإحصاء التطبيقي 6 – الترجمة 7 – حقوق (علوم قانونية وإدارية) 8 – علم اقتصاد المكتبات 9 – توثيق ومخطوطات 10 – علوم سياسية وعلاقات دولية 11 – الجباية 12 – التدقيق المحاسبي ومراقبة التسيير 13 – علم النفس، تنظيم وعمل 14 – علم اجتماع، تنظيم وعمل 15 – علوم مالية ومحاسبة.
مجال تقنيات السمعي البصري : 1 – العلوم الإنسانية : – علم الإعلام والاتصال 2 – الإلكترونيك 3 – الاتصالات السلكية واللاسلكية 4 – الإلكترونيك الجزئي 5 – الآلية 6 – الإلكتروتقني (الكهروتقني) 7 – الهندسة الكهربائية والإلكترونية 8 – أسس وهندسة الإعلام والصورة.
مجال الإنشاءات المعدنية : 1 – الهندسة المدنية : – البناءات المعدنية 2 – الهندسة المدنية : – الهياكل المعدنية 3 – تعدين التلحيم والمراقبة 4 – صدأ وتلبيس ومعالجة الأسطح.
مجال الإنشاءات الميكانيكية وصناعة الفولاذ : 1 – الصناعة الميكانيكية 2 – البناءات الميكانيكية 3 – الأنتجة الميكانيكية 4 – الصيانة الصناعية 5 – التعدين : – سباكة 6 – التعدين : – معالجة الأسطح 7 – التعدين : – معالجة حرارية. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مجال ميكانيك المحركات والآليات : 1 – الهندسة الميكانيكية 2 – الطاقويات 3 – هندسة الصيانة 4 – هندسة بحرية 5 – صيانة العتاد الفلاحي 6 – صيانة الأنظمة الهيدروليكية 7 – ميكانيك السيارات 8 – ميكاترونيك.
مجال الكهرباء، الإلكترونيك والطاقة : 1 – هندسة إلكترونية 2 – هندسة كهربائية 3 – هندسة آلية 4 – آلية 5 – الصيانة الصناعية 6 – إلكتروتكنيك 7 – إلكتروميكانيك 8 – الاتصالات السلكية واللاسلكية 9 – إلكترونيك 10 – ميكانيك تكييف الهواء 11 – هندسة المناخ 12 – هندسة التكييف 13 – جيوفيزياء 14 هندسة بيوطبية.
مجال المعلوماتية – الرقمنة والاتصالات : 1 – الإعلام الآلي 2 – هندسة البرامج 3 – شبكات وأمن 4 – الشبكات والوسائط الإعلامية 5 – أنظمة الإعلام وتكنولوجية الواب 6 – إدارة وأمن الشبكات 7 – الإعلام الآلي الصناعي 8 – علوم وتكنولوجية الإعلام والاتصال.
مجال الفنون والصناعة المطبعية : 1 – الكيمياء الصناعية مجال فن – ثقافة وتراث : 1 – حفظ التراث 2 – الآثار القديمة 3 – صيانة وترميم.
مجال الكيمياء الصناعية والبلاستيك : 1 – الكيمياء الصناعية (هندسة الطرائق) 2 – التحليل والمراقبة 3 – الكيمياء والبيئة 4 – كيمياء المواد 5 – الكيمياء التطبيقية 6 – التعدين : هندسة المواد.
مجال الصناعات النفطية : 1 – التكرير والبتروكيمياء 2 – الهندسة البترولية 3 – النظافة والأمن.
مجال الجلود والدباغة : 1 – الكيمياء الصناعية 2 – الكيمياء 3 – الصناعة التحويلية.
مجال الألبسة والأنسجة : 1 – تكنولوجية النسيج.
مجال تربية بدنية ورياضية : 1 – تربية بدنية ورياضية.
شهادة الدراسات العليا الفنية بكل تخصصاتها.
المادة 5
فتح المادةيحدد القرار المتضمن فتح المسابقة للالتحاق بالرتب المذكورة أعلاه، قائمة التخصصات المطلوبة وفق احتياجات مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 صفرعام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد قائمة التخصصات للشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية.
حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة .2019 وزير التكوين عن الوزير الأول والتعليم المهنيين وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلخير دادة موسى بلقاسم بوشمال 4 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 7 يوليو سنة 2019 م وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.