مرسوم رئاسي رقم 21–421 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021، يتضمن التصديق على الملحق التعديلي للاتفاق المؤرّخ في 12 يوليو سنة 2011 بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية حول أساليب إدارة تحويل الدّيْن إلى مشاريع تنمية، الموقّع بالجزائر بتاريخ 30 مارس سنة .2021 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الاطلاع على الملحق التعديلي للاتفاق المؤرّخ في 12 يوليو سنة 2011 بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية حول أساليب إدارة تحويل الدين إلى مشاريع تنمية، الموقّع بالجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21–421 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021، يتضمن التصديق على الملحق التعديلي للاتفاق المؤرّخ في 12 يوليو سنة 2011 بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية حول أساليب إدارة تحويل الدّيْن إلى مشاريع تنمية، الموقّع بالجزائر بتاريخ 30 مارس سنة .2021 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الاطلاع على الملحق التعديلي للاتفاق المؤ
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.