مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية بومرداس
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية بومرداس
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.