مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق - أول يونيو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير مراقبة المؤسسات الاجتماعية والثقافية بالمفتشية العامة للمالية. 1438

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.